پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج2-ص74

ثامنها:بعد ما ذكرنا من جواز نقل شيئين متعددين متفقين أو مختلين بإيجاب أو أيجابين قضاء لعمومات الأدلة جنساً ونوعاً جاز أيضاً ذلك لذلك مع اتحاد الناقل وتعدده مع اتحاد المنقول إليه وتعدده ومع اتحاد الثمن وتعدده ومع اتحاد القبول وتعدده وتنتهي ا لصور مع ضرب بعضها في بعض إلى صور عديدة كلها جائزة أن لم يتطرقها مانع آخر وعلى جميع تلك الصور فإن كان المال المنتقلة صحيحاً فلا كلام وان خرج مبيعاً كله أو بعضه فإن كان الناقل والمنقول إليه للثمن متحداً لم يجز توزيع الرد على الناقل كأن يرد المنقول إليه بعضاً ويبقى بعضاً مجاناً أو بالإرش للزوم الضرر على الناقل وللشك في تحقق الخيار في مثل هذه الصورة وللإجماع المنقول والأخبار المرسلة بل حكمها حكم ما لو اتحد المنقول في لزوم رد الجميع أو أخذ الجميع وفي الإرش وبدونه سواء كان المتعدد عينين أو منفعتين أو حقين أو ملفقين على الأظهر مع احتمال جواز التفريق مع الاختلاف بالعين والمنفعة سيما فيما لو تعدد إيجابهما كبعتك كذا وأجرتك كذا بمائة فيقول قبلت إلا أنه بعيد وعلى ما ذكرناه فلو تصرف في أحد المنقولين إليه بطل الرد في الجميع سواء كان المتصرف فيه هو المعيب أو الصحيح وإن تعدد المنقول إليه مع اتحاد المبيع أو تعدده ولكن بحيث يكون كمبيع واحد يشتركان فيه مع اتحاد الثمن واتحاد الناقل فليس لأحد المنقول إليهما الرد وللآخر الإمضاء مع الإرش أو بدونه على الأظهر أيضاً للزوم الغرر بالتبعيض على البائع وبحصول الشركة بينه وبين من لم يفسخ ولمخالفة الخيار للقواعد فيقتصر فيه على مورد اليقين مع احتمال أن لهما التفريق مطلقاً لتعدد الصفقة بتعدد المشتري واحتمال أن لهما ذلك مع علم البائع بتعددهما لإقدامه على ضرر التشقيص والتبعيض عليه عند وقوعه أما لو ورثا خيار عيب فلا إشكال في لزوم التوافق وعدم جواز التفريق لاتحاد المشتري ابتداءً وتعدده بالعارض لا يجزي ثمرة في دفع الضرر عن البائع واحتمال تنزيل العارض منزلة الأصلي بعيد لو كان المبيع متعدداً ليس بمنزلة المتحد لو كان الثمن واحداً كما إذا باع كل من المتعدد بعينه على واحد بعينه فإن الظاهر ههنا جواز التفريق لكونهما بمنزلة الصفقة المتعددة وإن أتحد فيها الثمن فيجوز فسخ أحدهما وإمضاء الآخر إذا كان العيب في مجموع العينين ويجوز فسخ من انتقل إليه المعيب وإمضاء الآخر إذا اختص العيب بأحدهما وهل يجوز فسخ من انتقل إليه غير العيب لمكان العيب الحاصل في العين الأخرى فيصدق أن مجموع المبيع معيب أو لا يجوز لأن ما انتقل إليه صحيح فلا يتعلق به خيار والأخير أوجه ويحتمل عدم جواز التفريق ههنا أصلاً لمكان التشقيص في المبيع الواقع بعقد واحد وإن تعدد البائع واتحد المبيع صورة و اشتركا فيه أو تعدد صورة أتحد المشتري أو تعدد أتحد الثمن فظهر في المبيع عيب جاز للمشتري أن يرد ما يخص أحد البائعين ويمضي ما يخصص الآخر بإرشه لعدم ضرر التشقيص عليهما لرجوع مال كل واحد إليه عند تعلق الفسخ به تاماً هذا إذا كان الجميع معيباً وإن كان أحدهما رد المعيب على صاحبه وأبقى الآخر وكل موضع يرد بعض المبيع على بائعه يكون له الخيار التبعيض إذا كان جاهلاً باستحقاق رد المشتري كما إذا جهل تعدد المشتري فباع فظهر أنهما اثنان فرد أحدهما عليه المعيب وهكذا والكلام كما يجري في المبيع يجري في الثمن بالنسبة إلى التعدد والاتحاد وجواز الرد وعدمه ووحدة باذل الثمن وتعدده وإن تعدد الثمن والمثمن ووزع كل منهما على كل منهما فلا إشكال في التفريق تعدد البائع أولا تعدد المشتري أم لا تعدد الإيجاب أم لا تعدد القبول أم لا تعدد العقد أم لا وعند التأمل تعرف كثيراً من الصور المتقدمة.

تاسعها:كل عيب مضمون يوجب الخيار على الأظهر سواء كان قبل العقد أو بعده قبل القبض فيما شرطه القبض أو قبل القبض مطلقاً أو بعد القبض وكان في زمن الخيار المختص الذي لم يعتريه إسقاط فيجتمع ح خياران خيار الاختصاص وخيار العيب وثمرة الاجتماع تظهر في إسقاط أحدهما أو في سقوطه وانتهاء مدته والقول بأن ظهور العيب في الثلاثة لا يسقط خيار الثلاثة فقط وإلا فلا يثبت لنفسه خيار بعيد لأن عدم إسقاطه الخيار إنما كان لكونه مضموناً على البائع والمفروض أن ضمانه قاض بالخيار رداً وإرشاً كما يظهر من الفتاوى وكثير من الأدلة فالقول بضمانه مع عدم ثبوت الخيار به بعيد.