پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج2-ص73

سادسها:لا يحرم نقل المعيب مع علم الناقل بعيبه وعدم علم المنتقل إليه به ظاهراً كان العيب أم خفياً خفي على المنتقل إليه بنفسه أو بعارض من المنتقل إليه بعمى وشبهه كل ذلك لعموم الأدلة وللأصل السالم عما يصلح للمعارضة من دليل خاص أو عام لعم دخوله تحت محرم من المحرمات الذاتية أو العارضية مضافاً للإجماع المنقول على الجواز في العيب الظاهر ولو خفي على المنتقل إليه بعمى على الظاهر نعم لو أخفى العيب وأخبر بعدمه أو دلسه بحيث أظهر الحسن وأبطن القبح حرم ذلك قطعاً لتحريم الغش والتدليس وحرم ايضا نفس العقد لاتحاده مع تلك المحرمات في الوجود الخارجي في وجه قوي ولا يبطل العقد على كل حال لأن النهي لأمر خارج والأحوط الإعلام بنفس العيب إذا كان خفياً لاحتمال أنه غش للمنتقل إليه ويستحب الإعلام بالعيب مطلقاً فإن لم يعلم استحب له أن يتبراْ من العيب مفصلاً فإن لم يفصل اكتفى بالإجمال وهو آخر المراتب:

سابعها: يجوز نقل شيئين متمايزين بإيجاب واحد إن كان جمعهما به أو إيجابات متعددة مع اتحاد ثمنهما واتحاد القبول متوافقة كانت كبيع متعدد أو مختلفة كبيع وصلح او بيع وإجارة أو أحدهما ونكاح دائم أو منقطع أو غير ذلك ويوزع الثمن على قيمتهما فيقومان منفردين ومجتمعين وينظر إلى نسبة قيمة كل منهما إلى الآخر فيؤخذ بحسابه ولا يتفاوت في ذلك الحال بين كون كل منهما عيناً أو منفعة أو أحدهما عيناً والآخر منفعة أو أحدهما منهما والآخر حقاً أو ديناً ويسقط الثمن كما قلنا على قيمة المبيع وأجرة المثل ومهر المثل أو مهر السنة في مقام ترد إليه المفوضة أن جعلنا مثل ذلك تفويضاً وجواز ما ذكرنا تقضي به عمومات الأدلة جنساً وأنواعاً لدخول العقد المركب من بيع وإجارة ونكاح في البيع والإجارة والنكاح فيشمله أدلتها وخيال أن المركب من الداخل والخارج خارج فلا يكون مشمولاً لأدلتها منعه ظاهر عرفاُ وشرعاً كمنع من استند في المنع إلى الشك في حصول النقل بمثل هذا الجامع أو إلى لزوم الغرر والجهالة في العوض وإلى الاحتياط في النكاح عصمة للفروج وإلى ما ورد من النهي عن بيعين في بيع وعن سلف وبيع وعن شرطين في بيع لضعف المجموع عن مقاومة ما ذكرناه لمنع حصول الشك في النقل بعد قضاء العمومات به ومنع الغرر والجهالة حال العقد لمقابلة المجموع بالمجموع ومنع لزوم الاحتياط فيما جاء به الدليل وحكم به أهل التأويل و التنزيل ومنع شمول مدلول الأخبار لما أفتى بصحته العلماء الأبرار وجرت عليه سيرة الأخيار وشملته عمومات الكتاب والأخبار بل موردها ما حكمنا بفساده من الشرائط الفاسدة والبيوع الكاسدة التي يراد بها النقل والانتقال من دون صيغة أو مقال بل بمجرد اشتراط كونه مبيعاً أو كونه سلفاً في الحال.