پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج2-ص71

ثالثها:يسقط خيار العيب رداً أو أرشا باشتراط سقوطهما صريحاً أو باشتراط سقوط خيار العيب فإن الظاهر إرادتهما لعموم الأدلة وظاهر الاتفاق ولو أشتراط سقوط الرد فقط أو سقوط الإرش فقط جاز ولا يتفاوت الحال في سقوط الخيار بالاشتراط بين العلم الحاصل وقت العقد أو المتجدد بعده إذا كان مضموناً على البائع كالعيب قبل القبض أو زمن الخيار المختص بالمشتري أو كان من عيوب السنة لظاهر عموم أدلة الشرط والفتاوى والتوقف فسقوط خيار العيب المتجدد باشتراط سقوطه لعدم تحققه حين الشرط فيكون بمنزلة اشتراط سقوط أمر غير ثابت فلا يكون لازماً كما إذا اشترط في عقد البيع سقوط الدين المتجدد بعقد آخر بعد البيع ضعيف للفرق بين المتجدد الذي لم يوجد سببه كالمثال المتقدم وبين ما وجد سببه ولكن تأخر أثره كالخيار اللاحق للعيب المتجدد فإن سببه نفس القصد وهو حاصل حين اشتراط السقوط فيسقط باشتراط سقوطه لعموم الأدلة نعم ههنا مقام وهو أنه لو لم يمض على إسقاط العيوب المتجددة فهل تدخل في اشتراط إسقاط خيار العيب مطلقاً أو لا تدخل مطلقاً لانصرافه إلى الحاصله وقت العقد أو تدخل فيما إذا صرح بالعموم دون الإطلاق كما إذا اشترط سقوط خيار العيب على وجه الإطلاق وجوه أوجهها الأخير لأن الظاهر مع الإطلاق وسواء عين العيب كان قال بشرط سقوط الخيار عيب الجذام أو أطلق فقال بشرط سقوط خيار العيب الحاصل وقت العقد دون المتجدد ويقوم مقام اشتراط إسقاط خيار العيب التبرؤ من العيوب حالة العقد متصلاً به أو بين الإيجاب والقبول لأنه بمنزلة الشرط في المعنى فتشمله أدلة الشروط وللإجماع المنقول بل المحصل على الظاهر وللأخبار الخاصة الدالة على أن البيع مع التبرؤ من العيوب مسقط الخيار العيب ويحصل التبرؤ من العيب بكل صيغة تدل عليه وحكمه حكم اشتراط الإسقاط فان تعلق بمعين اختص التبرؤ به وإن تعلق بعام أفاد التبرؤ من كل عيب ويكون بمنزلة ذكرها مفصلة وإن تعلق بمطلق أفاد مفاد العموم فيكون بمنزلة الماهية الواقعة بعد النفي وإن تعلق بواحد لا بعينه بطل لمكان الإجمال والإبهام وهل يبطل العقد ببطلانه لكونه بمنزلة الشرط الباطل يبطل ببطلانه العقد أو لا يبطل لعدم تعلقه بأحد العوضين أو بمال مكمل لهما ولا يبعد الأول وأبطل بعض أصحابنا التبرؤ من العيوب مجملاً لمكان الجهالة وفيه أنه أراد المبهم الذي ذكرناه أو أراد التبرؤ من واحد معلوم عند البائع مجهول عند المشتري لعدم بيانه له فمسلم وإن أراد المطلق فممنوع لأن تنزيل المطلق على العموم أظهر وأقرب من تنزيله على الأجمال وهل تدخل العيوب المتجددة في التبرؤ من العيوب مطلقاً أو لا تدخل مطلقاً أو يفرق بين العام فتدخل فيه وبين غيره فلا تدخل وجوه أقربها الأخير وتنزيل المطلق منزلة العام لا يلزم منه سريان أحكام العام إليه من كل وجه أما لو نص على التبري من العيوب المتجددة فلا إشكال في سقوطها لأن ثبوت سببها حالة العقد بمنزلة ثبوتها فلا تكون كضمان ما لم يجب والذي يدل على سقوط الخيار بالتبرؤ الإجماع المنقول المعتضد بفتوى الفحول ودخوله تحت عموم أدلة الشروط وذلك كاف في الاستدلال وأما الأخبار الخاصة فهي خاصة بالعيوب الحاصلة وقت العقد ويشمل التبري من العيب للعيب الظاهر والخفي في الحيوان وغيره لعموم الدليل ويشمل التبري منه للرد والإرش إلا إذا قصره على أحدهما فإنه يختص به لشسبهة باشتراط سقوط أحدهما دون الآخر ويسقط خيار العيب رداً وأرشاً بالعلم به حالة العقد ولا كلام فيه لانه أسقط حقه بالإقدام وعليه فتوى الإعلام ولو علمه فنسيه أو جهله وقت العقد كان بحكم الجاهل ولو علم بالعيب واشترط الرد به فإن كان في مدة معينة فلا كلام في جوازه وإن لم يكن في مدة معينة ففي صحته إشكال ولو اشترط بقاء الإرش فإن كان معلوماًً فلا إشكال في صحته ومع عدم العلم فلا يخلو الحكم به من إشكال ويسقط أيضاً باسقاطه بعد العقد فيسقط ما تعلق به الإسقاط من رد أو أرش فإن أسقط خيار العيب على وجه الإطلاق سقط الرد قطعاً وفي سقوط الإرش أيضاً وجه قوي لأنه من توابع الخيار فينتفي التابع بانتفاء المتبوع ولا يفتقر الإسقاط إلى صيغة خاصة بل يكتفي بكل ما يدل عليه من قول أو فعل ولو أسقط عيبا معيناً سقط دون غيره وفي انصرافه لإسقاط العيب الحاصل وقت العقد خاصة دون المتجدد مطلقاً أو للعيوب الحاصلة والمتجددة مطلقاً أوالفرق بين العام فيشمل الجميع وبين غيره فلا يشمل وجوه تقدم أن أوجهها الأخير والرضا بالمبيع بمنزلة الإسقاط إلا أن في دلالته على سقوط الأرش كلام وفي كفاية العلم به من دون لفظ أو فعل يدل عليه أيضاً بحث وتأمل ويسقط الرد فقط في البيع على من ينعتق عليه لقرابة أو شرط وبالتصرف في المبيع على ما يجيء إن شاء الله تعالى ويسقط الإرش فقط فيما إذا لم يكن العيب موجبا له كالخصي وعدم شعر الركبة ويسقط أيضاً فيما إذا استلزم أخذه الربا لزيادة أحد العوضين الربويين على الآخر.