پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج2-ص70

ثانيها:إذا خرج المبيع معيباً حال العقد قبل تمامه ولو بالقبض فيما شرطه القبض أو قبل العقد ولو يكن المنقول إليه عالماً بالعيب كان له الخيار في فسخ العقد اذا كان على معين او فسخ الفرد اذا كان على كل للاخبار عموماً كحديث نفي الضرار وخصوصاً في موارد متعددة لا كلام في قبولها وللإجماع بقسميه وكان له الإمضاء مجاناً لأنه حقه فله إسقاطه وهل يحتاج إلى الإبراء عن الإرش المستحق عند الرضا بالمعيب لا يبعد ذلك مع احتمال أن نفس الرضا به معيباً مع عدم المطالبة بالإرش إسقاط وكان له الإمضاء مع أخذ الإرش للإجماع المنقول وفتوى الفحول ولأن العيب بمنزلة نقص الإجزاء فيوزع عليها الثمن كتبعيض الصفقة وللفقه الرضوي المنجبر بما تقدم وما روي الشيخ مرسلاً حيث أنه نسب الإرش إلى روايات أصحابنا فالحكم أيضاً لا إشكال فيه والظاهر أنه لا يشترط في ثبوت الخيار استمرار العيب إلى حين الرد أو الإرش بل لو طرأ العيب فزال بقي الخيار ولا يتفاوت الحال بين العلم به قبل الزوال أو الجهل لأن خيار العيب ثبوت العيب لا بالعلم به وتجري أحكام خيار العيب على المعيب وإن لم يعلم المنتقل إليه بالعيب ويجري خيار العيب في جميع عقود المعاوضة سوى ما ظهر أن العدول إليه كان للإسقاط لا لمجرى التمليك كالصلح في كثير من المقامات فأن الظاهر من العدول إليه في كثير من المقامات إرادة إسقاط الخيارات وهل خيار العيب فوري فلو تراخى عن الفسخ مع العلم بالعيب سقط الرد للإجماع المنقول والاحتياط ولعموم أدلة اللزوم في العقود في جميع الأزمنة خرج زمن الفورية وبقي الباقي أو متراخ للاستصحاب والشهرة المنقولة بل المحصلة في الباب ولمنع اقتضاء اللزوم في العقود في جميع الأزمنة لعدم الدليل عليه قولان ويقوى الأخير وعلى القول بالفورية فالجهل بحكم الخيار أو بوجود العيب عذر قطعاً وهل الجهل بالفورية عذر أم لا وجهان.