انوار الفقاهة-ج2-ص69
أحدها:الأصل في الأعيان السلامة من العيب أما بمعنى الاستصحاب فيما ثبت صحته سابقاً أو بمعنى الظاهر أو الغالب أو بمعنى القاعدة الشرعية المأخوذة من استقراء الأخبار وكلام الفقهاء الأبرار ولكن هذا الأصل لا يصرف إطلاق اللفظ في الأوامر والنواهي والنذور والإيمان والزكاة وغيرها إلى الصحيح بحيث يكون المعيب لا يدخل تحت إطلاق اللفظ ولا يجزى عن الصحيح لأن المعيب فرد غير نادر للمطلق لا وجوهاً أولاً إطلاقاً ولا مصداقاً فيدخل في إطلاق اللفظ نعم قد يشكل الحال في عقود المعاوضة فهل ينصرف اللفظ فيها إلى الصحيح لأن الظاهر من حال المتعاقدين عند الاعتياض إرادة الصحيح كما ينصرف المطلق إلى نقد البلد والتسليم في بلد المتعاقدين فعلى هذا لو باع الكلي فدفع معيباً لم يملكه المدفوع إليه إلا بعقد جديد لعدم دخول المعيب تحت إطلاق العقد أولاً ينصرف إليه كما أنه لا ينصرف في الأوامر والنواهي والنذور والصدقات لعدم ثبوت ظهور في اللفظ يصرفه إلى الصحيح وهذا هو المحق للقطع بدخول الفرد المعيب في بيع الكلي وإجزائه عنه وملك المشتري له ولو كان الإطلاق ينصرف إلى غيره لما جاز ذلك كله نعم لمن انتقل إليه الخيار إذا خرج المدفوع معيباً لكون الصحة كاشتراط الضمني المترتب عليه اللزوم ففواته تسلط على الخيار أو كالوصف الضمني بين المتعاقدين فإنه إذا فات الوصف الذي أقدم عليه المنتقل إليه كان له عند فواته الخيار لا يقال أن الصحة لو كانت شرطاً في المبيع الكلي أو وصفاً له لكانت ممنوعة له كما تقول بعتك عبداً صحيحاً أو بعتك عبداً على أنه صحيح فإنه يتعين هنا تعلق البيع بالصحيح ولا يجزي المعيب قلنا لا نسلم أولاً أن شرط الصحة ووصفها هنا منوعان بل هما مؤكدان لما اقتضاه العقد ولئن سلمناه في الوصف وقلنا أن صف الصحة كباقي أوصاف الكلي ممنوع له لا نسلم في الشرط لمنع أن الشرط ممنوع في الكلي سواء كان شرطاً للصحة أو لغيرها ولئن سلمناه في غيرها فلا نسلمه فيها ولا نسلم ثانياً مساواة الوصف الضمني والشرط الضمني للمصرح بهما بل الظاهر من إلحاق العقود أن الشرائط الضمنية والأوصاف بمنزلة إلزام والتزام مستقلين سيما فيما إذا تعلق بالصحة وإن العقد واقع على الكلي من حيث هو فالكلي بالنسبة إليهما كالفرد بالنسبة إلى وصف الصحة وغيرها وشرط الصحة وغيرها فكما أن الفرد مقصود بالبيع أو لا وبالذات والوصف والشرط خارجاً عنه ولا يفيدان سوى التسلط على الخيار فكذا الكلي بالنسبة إلى شرط الصحة فظهر مما ذكر أن من باع كلياً على وجه الإطلاق أو اشترط الصحة أو أخذها وصفاً في وجه فدفع معيباً ملك المشتري المدفوع إليه بمجرد الدفع من دون احتياج إلى معاوضة جديدة فإن كان عالماً فلا شيء له وإن كان جاهلاً كان له الخيار في فسخ المدفوع إليه عوض الكلي.
وأخذ بدله وله الرضا به مع الإرش كما سيأتي دليله إن شاء الله تعالى وهل له فسخ أصل عقد الكلي لتشخص الكلي بالفرد المدفوع وانصبابه عليه فكأنه هو المعقود عليه أو لا أو ليس له لاستصحاب بقاء ملك الكلي والشك في جواز فسخه بما ذكر من التعليل لعدم خلوه من الوهن الظاهر لدى كل ما هو.