پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج2-ص68

تنصرف بحكم الشارع للنقدين المسكوكين من الذهب والفضة على ما هو الظاهر من الأصحاب في جميع الغرامات بل وظاهر الأمر بها في الأخبار أيضاً ذلك وهل يعتبر قيمته مشروطاً فيقوم عبداً مشروطاً بعتق وشبهه فيأخذ البائع قيمته أو غير مشروط فيقوم سليماً من الشرط فيأخذ قيمته ووجه الأول كونه قد دخل في ضمان المشتري كذلك ووجه الثاني أن الشرط لم يأت به المشتري ففواته عليه وعند الفسخ يصير العبد مضموناً عليه مجرداً عن البيع والشرط ولعل الأول أوجه وان أمضى المشترط للعقد عند فوات الشرط ولم يفسخ فهل له الرجوع بما نقصه الشرط فيأخذ البائع زائداً على ثمنه إن كان المشترط هو البائع وقد فاته الشرط ويرجع المشتري شيئاً من الثمن أن كان المشترط هو المشتري وقد فاته الشرط وذلك لأن الشرط محسوب من الثمن أو المثمن ففواته يقضي بفوات مال من المشتري ونقصان من أحد العوضين فيقوم العوض مشروطاً وغير مشروط وينظر إلى التفاوت بينهما زيادة ونقصا ويأخذ المشترط على نسبة التفاوت من المشروط عليه لمكان أنتفاء الشرط يزيد البائع على ثمن ذلك العقد أو ينقص المشتري منه أو ليس له الرجوع بشيء لأن الشروط لا توزع عليها إلا ثمان كتبعيض الصفقة ولا تقابل بإرش كالعيوب ولا دليل يدل على أحدهما وثبوت الإرش في العيب إنما جاء به الدليل وضرر فوات الشرط مجبور بالخيار وهذا الأخير أقوى ويؤيده أن فوات وصف الحسن أو الوصف مطلقاً أولى بأخذ ما قابلها سيما فيما اشتمل على تدليس مع أنه لا قائل به على أن ظاهر الفقهاء أن هذا التوزيع خاص بفوات شرط العتق لا بفوات الشرط مطلقاً مع أنه ليس لشرط العتق خصوصية.

ثاني عشرها:اشتراط العقد الجائز في العقد اللازم كاشتراط الوكالة أو الوصية أو التدبير أو المضاربة أو اشتراط ثمرتها كصيرورته وكيلاً أو وصياً أو مدبر أو غير ذلك فهل يقلب الجائز لازماً ويلزم الاستمرار عليه مطلقاً أو يبقى على جوازه مطلقاً أو يفرق بين اشتراط نفس العقد الجائز فيبقى على جوازه وبين اشتراط غايته فيلزم وجوه أوجهها الأخير وعلى الجواز فلو فسخ المشروط عليه بعد تلبسه بمقتضى العقد الجائز فهل للمشترط خيار الفسخ حينئذ لظهور الشرط في الاستمرار عليه أو ليس له لأن الشرط مجرد حصول مقتضاه وقد حصل وجهان ولا يبعد ههنا الرجوع الى مقتضى العرف من القصد إلى الاشتراط بإرادة الدوام وعدمه وعلى كل حال فللمشترط إسقاط حقه من الاشتراط لجواز إسقاط الحقوق من أهلها إلا شرط العتق فقد استثناه طائفة من أصحابنا لتعلق حق الله تعالى به فلا يجوز أسقاطه وربما يجري الحكم لكل ما تعلق لله تعالى فيه حق والحكم بعد ذلك يحتاج إلى نظر وتأمل وهل يجب الوفاء بالشرط على المشروط عليه إذا كان من غير أحد المتعاقدين وقد رضي به لعموم أدلة الشروط أولاً يجب للأصل وانصرافها لما كان بين المتعاقدين فينفسخ وجهان وفي الأخير قوة وبقيت مسائل ذكرناها في شرح القواعد للعلامة(().

القول في أحكام العيوب وفيه أمور