انوار الفقاهة-ج2-ص67
عاشرها:المال المتعلق به شرط في البيع أو غيره كاشتراط عطائه أو تمليكه أو بيعه ولم يكن من أحد العوضين فهل يجوز تصرف المشروط عليه به ونقله وإتلافه مطلقاً لأن الناس مسلطون على أموالهم أو لا يجوز لتعلق حق الغير به ولوجوب الوفاء بالشرط فيجب عدم نقله وإتلافه من باب المقدمة ولعل الأخير أوجه وقد يفرق بين ما تعلق لله تعالى فيه حق كاشتراط العتق والوقف أو إخراجه خمساً أو زكاة أو صدقة فيحرم التصرف فيه وبين ما لم يتعلق فيجوز وقد يفرق بين تعلق الشرط بأحد العوضين فيحرم على المشروط عليه التصرف فيه وبين تعلقه بأمر خارج فلا يحرم وعلى التحريم فهل تبطل العقود المترتبة على ما تعلق به الشرط لمكان النهي أو تصح لتعلقه بأمر خارج وجهان أوجههما الأخير وعلى الصحة فهل للمشترط بعد فسخه أن يفسخ تلك العقود المترتبة على ماله لتعلق حقه بها فله الخيار أو ليس له ولا يبعد الأول ويحتمل انفساخها على وجه لأن اسدامتها موقوفة على استدامة البيع الأول وقد يفرق بين ما يتعلق به حق لله تعالى فلا يصح العقود المترتبة عليه وبين ما لم يتعلق فتصح ويجيء احتمال الانفساخ أو جواز الفسخ أو يفرق بين تعلق الشرط بأحد العوضين فتبطل العقود وبين تعلقها بأمر خارج فتصح ويجيء حينئذ احتمال الانفساخ واحتمال جواز الفسخ.
حادي عشرها:لو امتنع المشروط عليه بالقيام بالشرط أما لامتناعه بنفسه أو لامتناع الشرط كان للمشترط الفسخ كما تقدم وهل هو فوري لأصالة لزوم العقد بعد خروج زمان الفورية المجمع على ثبوت الخيار فيه أو متراخي لثبوته مع عدم العلم بالمزيل وما ثبت دام والأول أقرب وأحوط وعلى كل تقدير فإن فسخ المشترط ووجد العين قائمة استردها وإن وجدها تالفة أو شبه التالفة من حصول عتق أو استيلاد أو وقف أو عقد لازم في زجه قوي رجع بمثله أن كان مثلياً وبقيمته إن كان قيمياً والرجوع في القيمة لقيمة بلد العقد ويحتمل الرجوع لقيمة بلد الفسخ ويحتمل الرجوع إلى قيمة بلد المتعاقدين ومع اختلاف بلد المتعاقدين يرجع إلى قيمة بلد الناقل ويحتمل الرجوع إلى اقل القيم للأصل والرجوع في وقتها الى قيمة يوم التلف لأنه يوم الانتقال إلى القيمة ويحتمل يوم القبض لأنه أول دخوله في ضمان المشتري أو أعلى القيم ما بين القبض والتلف ويحتمل قيمة يوم الفسخ ولعله الأقرب ويحتمل أدناها للأصل ثم أن القيمة