انوار الفقاهة-ج2-ص66
ثامنها:يجوز اشتراط البائع على المشتري قصر انتفاعه على جهة مخصوصة من بيع أو عتق أو تدبير أو كتابة والعتق إجماعي لا كلام فيه والظاهر أن الجميع على وفق القاعدة لعدم منافات هذا الشرط لمقتضى العقد وإن لزم من القصر على مورد خاص منعه عن غيره لأن اللوازم لا اعتبار بها ويجوز اشتراط العتق مطلقاً أو عن البائع أو عن المشتري أو عن أجنبي أو عن اثنين أو ثلاثة منهما واحتمال البطلان فيما لو أعتق عن البائع أو الأجنبي لأنه لا عتق إلا في ملك في محل البطلان لأن المعتق مالك وإن كان العتق عن غيره لأن وصول نفعه إلى الغير لا ينافي مباشرته بنفسه وقد تقدر ملكيته أنما بعد صيغة العتق قبل حصوله أو عند إجرائه الصيغة أو يكتفي بالتقدم الذاتي ويصح اشتراط عتقه مطلقاً وعن سبب خاص من نذر او كفارة عن كل واحد مما قدمنا ويصح اشتراط عتقه تبرعاً ويصح اشتراطه مع العوض نعم ينصرف إطلاق اشتراط عتقه إلى ما يكون تبرعاً ويكون اختيارياً بسبب الصيغة الخاصة دون ما يكون بتنكيل وشبهه وهل يصح مع اشتراط عتقه مطلقاً أن يعتق عن سبب خاص من كفارة أو نذر أو نحوها لأن اشتراط المطلق يجامع وقوعه مع المقيد ويحتمل عدم الصحة لتغاير الأسباب بتغاير المسببات وقد يبني المسألة على أن العتق المشروط وهو حق لله تعالى لما فيه من معنى القربة والعبودية أو للبائع لأنه الملزم ولان الشروط من جملة العوضين أو للمشتري لأنه التزم به ويعود بفعله ثواباً إليه أو للاجنبي لو كان الشرط عتقه عنه لعود نفعية إليه بعد التزامه أو للعبد لاستلزامه زوال الحجر عنه وتحرير به أو للمركب من الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة أو للكل لإجماع جميع الجهات فيه فإن كان الحق فيه لله تعالى فيكون كالمنذور أو للبائع ولم يسقط حقه أو للعبد ولم يسقط حقه أو للأجنبي ولم يسقط حقه لم يجز عتقه عن السبب الخاص وإن كان للمشتري أو للثلاثة مع إسقاط حقهم جاز وصور المركبات تتبع صور المفردات وما دل فيها إلى المنع يرجح جانب المنع ويجري الحكم في ذلك لغير شرط العتق مما شابهه كشرط الوقف ويجري أيضاً لغير عتقه عن السبب الخاص كبيعه مثلاً فإن المنع فيه لتعلق حق الله تعالى أو حق غيره مع عدم اسقاطه متوجه والأطهر تعلق حق البائع به على كل حال وتعلق حق المشروط له عتقه سواء كان المشتري أو غيره مع البائع على سبيل الاشتراك واحتمال تعلق حق الله تعالى به مع اشتراط عتقه مطلقاً أو عن شخص خاص كاحتمال تعلق حق المشتري به ضعيف ويتفرع على تلك الوجوه حق المطالبة به فإن كان لله فللحاكم وإن كان للعبد فله وللحاكم وإن كان لغيرهما فلصاحبه ولو أعتقه المشتري بعوض مع اشتراط البائع عدم العوض أو الإطلاق صح عتقه وتسلط البائع على الخيار فإن فسخ كانت له القيمة لتنزيل العتق منزلة التلف وليس للبائع فسخ العتق ويحتمل بطلان العتق المعوض وعدم نفوذه لتعلق حق الغير به بالشرط وكذا الكلام فيما لو أعتقه بسبب غير السبب المشروط عليه ومثلهما فيما لو باعه بشرط العتق فأعتقه المشتري الآخر فإنه يحكم بصحة العتق ويحكم بفوات الشرط وضمان القيمة عند الفسخ لأن ظاهر الشرط مباشرة العتق ولو بالوكالة لا بواسطة البيع وشبهه وكذا لو مات العبد المشروط عتقه أو نكل به حتى عاد حراً ألزم المشتري تأدبة قيمته عند فسخ البائع ولو أحبل الجارية ولم يف بالشرط ف فالأقوى إلزامه بالقيمة إذا فسخ البائع ولا يرجع بالعين مع احتمال ذلك.
تاسعها: العبد المشروط عتقه أو المال المشروط وقفه إذا كانا ثمناً أو مثمناً ولم يف المشروط عليه بالشرط بأن نقله ببيع أو غيره من العقود الناقلة كان للمشترط الخيار فإن أمضى فلا كلام وإن فسخ احتمل انفساخ العقود المترتبة عليه من حينها تبعاً لفسخه واحتمل توقفها على فسخه فإن فسخها انفسخت وإلا مضت على حالها وكان للمشترط القيمة واحتمل مضيها قهراً والرجوع إلى القيمة لاستصحاب بقائها وعدم ثبوت فاسخ لها واحتمل بطلان العقود من أصلها لتعلق حق الله تعالى بها فلا ينفذ مقتضاها أو لتعلق حق البائع بها أو المشتري أو الأجنبي فلا يصح التصرف بها إلا مع إسقاط حقهم مع احتمال عدم تأثير إسقاط حقهم في العتق أو الوقف لتعلق حق الله تعالى بهما ولو ترتبت العقود على المشروط بشرط غير شرط الوقف والعتق وما ضاهاهما مما تعلق بهما حق الله تعالى فالأوجه صحة العقود المترتبة عليه ولزومها أيضاً وعدم جواز فسخ المشترط لها إذا فسخ العقد بل له القيمة وتنزل منزلة التلف ولو كانت المترتبة عقوداً جائزة فالأقوى انفساخها من دون فاسخ مع احتمال توقف الانفساخ.