انوار الفقاهة-ج2-ص65
سادسها:يجوز في عقد البيع وغيره من العقود اللازمة اشتراط أن يرهن عنده رهناً على دين سابق أو على الثمن المبيع الواقع في ذلك العقد لأنه اشتراط لسبب شرعي وهو سائغ ولو اشترط أن يكون المال رهناً عنده على دين سابق يقف صحته على صحة وقوع الرهن بنفس الشرط وعدمه ولا يبعد جوازه وعلى تقدير صحته على صحة وقوع الرهن بنفس الشرط وعدمه ولا يبعد جوازه وعلى تقدير صحته فهل يصح جعل المبيع رهناً على الثمن في صيغة البيع أو مال آخر غير المبيع كذلك لعموم الأدلة أو لا يصح لأنه رهن على ما لم يثبت في الذمة وجهان ولا يبعد الصحة فيقع ملك الثمن والرهن دفعة واحدة ولا يبعد جوازه أو يقدر ملك الثمن آناً ما قبل الرهن ولكنه محل إشكال و مثله ما لو صرح البائع بالرهن فقال بعتك هذا بكذا أو أرهنته عندي فقال المشتري قبلت وأرهنت دفعة واحدة كان يقول هو واحد ووكيله الآخر وأشكل منه لو قدم لفظ الرهن على قبول البيع أما لو قدم القبول على إيجاب الرهن قوي القول بالصحة لتقدم المالك بناء على صحة القبول المتقدم والإيجاب المتأخر هذا إذا قدم الموجب لفظ البيع على لفظ الرهن أما لو قدم لفظ الرهن كان يقول أرهنته وبعتك ففي صحته كلام والأقوى عدم اشتراط تعين الرهن بجنسه ووصفه وكيله ووزنه بل يكفي أن يشترط رهنا على الثمن ولو قلنا باشتراط تعين الرهن عند الارتهان لزم التعيين فيما إذا أوقع الرهن بالشرط ولم يلزم فيما إذا كان شرطاً لرهن متأخر نعم لا يبعد وجوب اشتراط تعين قدر الرهن من أنه على كل المال أو بعضه أو أنه مما يقابل كل المال أو ينقص عنه للزوم الجهالة التي لا تغتفر في الشرط ولا سيما لو كان الشرط في البيع وشبهه مما بنى على حرمة الغرر فيه والأولى في عقد البيع تعيين الرهن نوعاً وصنفاً وقدراً أو أنه على كل المال أو بعضه وقد تكفي المشاهدة عن كثير مما قدمنا ونقل عن الشيخ ره أنه جوز قول البائع بعتك هذا بألف وارهنته على الثمن فيقول قبلت وأرهنت مع أن فيه تقديم القبول وتأخير الإيجاب ووقوع القبول في زمن عدم الملك وعدم تحقق الدين ومنع من اشترط رهن المبيع على الثمن وظاهره حتى لو كان الشرط بأن يرهنه كما يظهر من بعض الأدلة حيث أنه استدل على المنع بلزوم اشتراط رهن ما لا يملك وباقتضاء البيع ايفاء الثمن من غير المبيع ضمان الثمن في عين المبيع واقتضاء الرهن كونه غير مضمون وهو متناقض أيضاً والكل ضعيف كضعف ما أحتج به غيره من أن المشتري لا يملك رهن المبيع إلا مع صحة البيع المتوقفة على ملك رهن المبيع فيدور وإن لزوم التصرفات معلولة للزوم البيع فلو كانت علة له جاء الدور وذلك لأن الممنوع منه رهن ما لا يملك لا اشتراط رهنه بعد ملكه ولمنع اقتضاء البيع كون ايفاء الثمن من غير المبيع لا عرفاً ولا شرعاً ولان اقتضاء البيع ضمان المبيع والرهن عدمه لا يقضيان بمنع الرهن نعم عند وقوع ذلك يتعارض الدليلان فيمكن ترجيح الضمان لأنه انفساخ لا ضمان بالمثل والقيمة كي ينافي عدم ضمان الأمانة ويمكن ترجيح عدمه لأن رهنه كإذن المشتري له بالقبض فيكون من الأمانات المقبوضة ولأن توقف صحة البيع على الرهن ممنوعة نعم تتوقف على صحة الرهن الموقوفة على صحة البيع وهو دور معية لا بأس به ولأنه لا أستبعاد في كون المعلول وهي التصرفات علة لصفة علته وهو الملزوم وليس هو علة لها فلا دور ويصح اشتراط الكفيل والضامن على الثمن أوالمثمن واشتراط الشهود ولا يلزم تعيين الكفيل باسمه وشخصه ولا تعيين الشهود نعم ينصرف في الأول إلى الملي وفي الثاني إلى العدلين ولو عين كفيلاً تعين وفي تعين الشهود بالتعيين وجه يقوى البناء عليه.
سابعها: نقل الاتفاق على جواز اشتراط عدم الانتفاع بأحد العوضين مدة معينة وأجاز جمع من أصحابنا اشتراط أن لا يعتق ولا يطأ الأمة وجماعة أخرى أجازوا اشتراط بائع الأمة على البائع على المشتري بأن لا يبيع ولا يهب وفيه روايات مستفيضة دالة على الجواز أيضاً واستند بعضهم في جواز الجميع للعمومات والإطلاقات في العقود والشروط السليمة عما يصلح للمعارضة سوى كون هذه الشرائط منافية لمقتضى العقد فتدخل فيما خالف الكتاب والسنة وهو ممنوع لمنع منافاتها لمطلق العقد حتى العقد المقيد بالشرط وإنما تناف العقد المطلق وما نافى العقد المطلق لا يدخل تحت ما خالف الكتاب والسنة وهذا القول قوي في النفس فعلى ذلك يجوز اشتراط عدم انتفاع المشتري بالمبيع في زمن دون زمان أو فرد دون فرد أو حال دون حال ولكن الحكم بعد ذلك لا يخلو من تأمل وإشكال سيما فيما لم يرد به نص من الأصل: