انوار الفقاهة-ج2-ص64
ومنها:الشرائط المتعلقة بالأسباب الشرعية من بيع وإجارة ورهن وغيرها أو المتعلقة بالمسببات غير المتوقفة على أسباب خاصة أو المتعلقة بمال من غير أو منفعة والمتعلقة بحق من الحقوق المالية أو غيرها وبالجملة كلما لا يتوقف في نقله أو إسقاطه أو الاختصاص به على صيغة شرعية متلقاة من الشارع فإنه يصح اشتراطه ويلزم العمل به لأن الشرط ملزم لمن التزم به فيما يسوغ التزامه مما لا يخالف الكتاب والسنة.
ومنها:الشرائط القاصرة للمشروط عليه على بعض التصرفات دون بعض كاشتراط العتق أوالبيع أو غيرهما وظاهر الفقهاء صحتها وإنها لا تدخل فيما خالف الكتاب والسنة وإن استلزمت المنع عن بعض التصرفات أيضاً لأن القصد أو لا وبالذات هو الالتزام بتصرف لا المنع من تصرف آخر والأول لا ينافي مقتضى العقد أن لم يؤكده فتبين مما ذكرنا أنه لا إجمال في أدلة الشروط وإنها أخص من دليل الناس مسلطون على أموالهم وشبهه وأنه لا معارضة بينهما وبين أدلة العقود وإذا لم يناف أصل وضعها أو أحكامها اللاحقة لذات العقد شرعاً لأن الإفتاء بها على حسبها من التقييد والإطلاق نعم لو عادت على أصل العقد بالنقص أو على أحكامه ولوازمه الأصلية لكانت مما تخالف الكتاب والسنة: