انوار الفقاهة-ج2-ص63
ومنها:ما تنافي مقتضاه من الأحكام اللاحقة له شرعاً كاشتراط الخيار بعد الحكم بلزومه واشتراط إسقاطه بعد الحكم بثبوته شرعاً وهذه يمكن إدراجها فيما يخالف الكتاب والسنة إلا أن الحكم بصحتها جاء به الدليل ويمكن جعلها من أحكام العقد لا مطلق العقد حتى المشروط بها فلا مخالفة فيها الكتاب والسنة.
ومنها:ما تنافي لوازمه الشرعية التي شرع العقد لها كاشتراط منعه عن التصرف بالمبيع مطلقاً لأن من لوازم الملك الشرعية جواز تصرف المالك بملكه كيف شاء والظاهر دخول هذا فيما خالف الكتاب والسنة وأما اشتراط منعه عن بعض التصرفات فقط كاشتراط أن لا يبيع ولا يهب أو لا يعتق مطلقاً أو في وقت دون وقت فالظاهر أنه لا يدخل تحت دليل المنع ولا تحت ما خالف الكتاب والسنة لعدم دلالتها على جواز التصرف بكل نحو في كل وقت بل المقطوع به هو جواز التصرف في الجملة ولو سلمنا فالمقطوع به هو جواز كل تصرف في العقد المطلق لا في مطلق العقد حتى المشروط بتصرف دون آخر فاشتراط ذلك لا يخالف الكتائب والسنة إلا أن ظاهر الفقهاء منعه وبطلانه إلا ما خرج الدليل كاشتراط عدم الانتفاع مدة معينة أو اشتراط أن لا يهب ولا يبيع لورود الروايات بهما.
ومنها:الشرائط غير المقدورة عقلاً وعرفاً ولا كلام في بطلانها وهل يبطل العقد ببطلانها سيما مع العلم بعدم القدرة عليها أوجهها البطلان.
ومنها:الشرائط السفهية التي لا تقابل بعوض ولا يعود بها نفع لاحد المتعاقدين ولا كلام في بطلانها لعدم شمول أدلة العقود والشروط لها وهل يبطل العقد ببطلانها وجهان أجودهما عدم البطلان.
ومنها:الشرائط غير المقدورة شرعاً كاشتراط غايات العقود المعلوم من استقراء الأدلة عدم وقوعها بدون أسبابها المعدة لها كاشتراط كون فلانه زوجة وكون المال موقوفاً وكونه مبيعاً وكون الزوجة مطلقة فهذه لا كلام في بطلانها لانها مما تخالف الكتاب والسنة.
ومنها:الشرائط المؤدية إلى جهالة الثمن والمثمن مما تفسده الجهالة فإنها باطلة لمخالفتها ما دل على اشتراط المعلومية ويبطل العقد ببطلانها.
ومنها:الشرائط المجهولة بنفسها فهذه أن أدى الجهل بها إلى الغرر بحيث يصير العقد مجهولاً بسببها بطلت وأبطلت العقد وإلا فالظاهر صحتها كاشتراط قدر من طعام بكيلة مجهولة أو معيار مجهول مع مشاهدتهما:.