انوار الفقاهة-ج2-ص62
خامسها:ورد في الأخبار وانفقت عليه كلمات الفقهاء الأخيار أن الشرط المخالف للكتاب والسنة باطل وكذا ما حرم حلالا أو أحل حراماً واشتهر فيما بينهم أن المنافي لمقتضى العقد باطل ونقل عليه الإجماع وأدخله جماعة منهم فيما خالف الكتاب والسنة وكذا أكل ما أدى إلى جهالة الثمن أو المثمن أو هما معاً فإنه باطل ويبطل العقد ببطلانه وقيل أن في النص والفتوى إجمال فلا يدري ما المراد بالمشروع وبالحلال والحرام أهو ما كان كذلك بأصل الشرع من دون توسط العقد أو ما يعم ذلك وقضية اتفاقهم على صحة اشتراط إسقاط خيار المجلس والحيوان الأول لأن مقتضى العقد حلية الرد في زمن الخيار وقد حرم الشرط ما كان حلالاً بتوسط العقد وقضيه نصهم على عدم جواز اشتراط أن لا يهب هو الثاني لأن للإنسان إلا يهب ماله لكن لاطلاق العقد لكل تصرف وفيه ضعف لأن المراد بقولهم ما نافى المشروع هو الأول وبقولهم ما نافى مقتضى العقد هو الثاني وكلنا القاعدتين نقول بهما إلا ما دل الدليل على خلافه كاشتراط الخيار بالنسبة إلى الثاني وإسقاطه بعد ثبوته بالنسبة إلى الأول ويمتنع الإجمال المدعى في النصوص والفتاوى ولئن سلمناه فلا نسلم سريانه للعام الوارد بإباحة الشروط وتسويغها للقطع بإرادة بعض الأفراد المخصص والشك في الباقي فيشمله عموم العام المخصوص والممتنع منه في مقام الاستثناء وبالجملة فلا إجمال في النص والفتاوى بعد استقرار كلمات الأصحاب والنظر التام في الأخبار الواردة في الشروط في جميع الأبواب ولو سلمنا الإجمال فلا نسلم سريانه لجميع المحال وبيان ذلك أن الشرائط.
منها:ما هو مؤكد لمقتضى ذات العقد الواقعة فيه كاشتراط أن تملك وشبهه.
ومنها:ما هو مؤكد لمقتضى إطلاق ذلك العقد كاشتراط الحلول والتسليم وشبهها.
ومنها:ما هو مؤكد لمقتضى ذات عقد آخر أو إطلاقه.
ومنها:ما كان ملزماً لواجب أو مندوب شرعيين على المشروط عليه إذا تعلق للمشترط غرض بهما.
ومنها:ما كان ملزماً لامر مباح لهما فعله من دون توسط الشرط كعمل شيء أو دفع شيء من المال ونحو ذلك فجميع هذه الشرائط سائغة ويلتزم بها المشروط عليه لعموم أدلة الشروط من غير معارض لأن المفهوم من أدلة الشروط أنها بمنزلة النذر تلزم ما كان سائغاً فعله بدونه وتوجب على المشروط عليه أداؤه ولا إجمال في أدلة الشروط بالنسبة إلى تناولها لذلك.
ومنها:ما يتعلق بفعل محرم معلوم من الشرع عدم استحلاله بالأسباب الأختيارية كأكل الميتة والخنزير واللواط والزنا والغناء والسرقة وقتل النفس بغير حق أو ترك واجب معلوم عدم استحلاله بالأسباب الاختيارية كالصلاة والصوم والحج وطاعة الوالدين والأمر بالمعروف ونحو ذلك فهذه ونحوها من المقطوع بدخولها تحت المخصص وبإرادتها ما حرم حلالاً أو أحل حراماً أن لم ينصرف إطلاق ذلك إليها.
ومنها:ما تنافي مقتضى ذات العقد المشروط وأصل مشروعيته وذات عقد آخر ومشروعيته كاشتراط أن لا يملك بالبيع أو يملك بالرهن والعارية والوديعة فهذه من المقطوع ببطلانها ودخوله تحت ما خالف الكتاب والسنة لأن الكتاب والسنة دالتان على وجوب الوفاء بالعقد فإبطال مقتضاه مخالفة لهما لا يقال أن وجوب الوفاء بالعقد إنما على حسب مقتضاه فالمطلق على إطلاقه والمشروط على حسب شرطه فلا مخالفة لأنا نمنع شمول ادلة لزوم الوفاء بالعقود للعقد المشترط بشرط يعود بالنقص وذلك ظاهر.
ومنها:ما ينافي مقتضى إطلاق العقد كاشتراط تأجيل أحد العوضين أو تأخير التسليم أو كونه في غير بلد العقد ونحو ذلك وهذه سائغة مشمولة لادلة العقود والشروط ولا يدخل فيما أحل حراماً أو خالف الكتاب والسنة لأن المأمور بالوفاء بهما شامل للمقيد والمطلق والشرط قيد في العقد وقد شرع التقييد فيه به وبغيره.