پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج2-ص60

أحدها:الشرط المقصود به التعليق مفسد للعقد لمنافاته للجزم المشترط في العقد لانصراف أدلة العقود للمجزوم بها فيخلو المعلق عن الدليل ولأن التعليق أن كان للإنشاء عاد العقد جملة خبرية وإن كان للملك لزم تأخر المسبب عن سببه والأصل في العقود الحلول وإن كان للمملوك فغير معقول إلا أن ينحل لتأجيل التأدية والاستيفاء وهو ممنوع من جهة الجهالة غالباً وليس من التعليق المعلق صورة على وصف محقق معلوم تحققه عند المتعاقدين على الأظهر والشرط المقصود منه الإلزام والالتزام صحيح قطعاً لبعده عن شبه التعليق لدخوله تحت عمومات أدلة العقود أجناساً وأنواعاً وللإجماع بقسميه وللأدلة الخاصة الدالة على صحة الشروط في بيع ونكاح وشبههما وللأدلة العامة على صحة الشروط ولزومها كقوله المؤمنون عند شروطهم والفرق بين الشرط التعليقي والالزامي معنوي ولفظي أما الأول فإن ينافي الجزم بقلبه العقد المجزوم به مردد أو الالزامي يؤكد الجزم به والقصد إليه وأما الثاني فإن التعليقي ظاهر في حروف الشرط وما قام مقامها والالزامي ظاهر في لفظ علي وعليك وألزمك وشرطت عليك واشترطت عليك ونحوها نعم قد يتردد في ظهور لفظ بشرط كذا أنه تعليقي أو الزامي فيكون كالمجمل ولكن الحمل على الإلزامي لمكان أصالة الصحة عند صدور اللفظ أظهر.

ثانيها:يجب الوفاء بمقتضى الشرط لعموم أدلة العقود والشروط الظاهرة في وجوب الوفاء بها كتاباً وسنة وللإجماع المنقول فإن كان الشرط في عقد لازم وجب الوفاء به لمكان وجوب الوفاء بالشرط والعقد وإن كان في عقد جائز لزم الوفاء به ما دام راضياً ببقاء العقد غير فاسخ له فيكون وجوباً مشروطاً لا مطلقاً فإن امتنع المشترط عليه جبره الحاكم وقيل بعدم وجوب الوفاء بالشرط استضعافاً لأدلة الوجوب وهو ضعيف وعلى كلا القولين فعند امتناع المشروط عليه بالوفاء بالشرط يثبت الخيار للمشترط بين الفسخ والإمضاء للإجماع بقسميه ولحديث نفي الضرار ولكونه بمنزلة تبعيض الصفقة ولان الظاهر اقتران لزوم العقد بوقوع الشرط كما أن الظاهر اقتران تمليكه بملكية الشرط وذهب بعض المحققين إلى أن الشرط الواقع في العقد أن كان العقد كافياً في تحققه كاشتراط الوكالة في العقد اللازم بحيث لا يحتاج بعده إلى صيغة أخرى فهو لازم لا يجوز الإخلال به فإن احتاج إلى أمر آخر كاشتراط العتق فليس بلازم بل يقلب اللازم جائز أو جعل الشرطية أن اشتراط ما العقد كاف في تحققه يكون كجزء من الإيجاب والقبول فهو تابع لهما واشتراط ما يتوقف على أمر آخر أمر منفصل عن العقد وقد علق عليه العقد والمعلق على الممكن وهو معنى قلب اللازم جائزاً وهو ضعيف لا يعارض ما قدمنا وفي تحقيق المراد منه نظر وتامل.