پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج2-ص59

ثانيها:لو اختلف المتبائعان في قدر الثمن وكان الأقل لا يخالف أجزاء الأكثر أو اختلفا في قدر الثمن أو في قدر الأجل أو في قدر المشروط وقلته كان مقتضى القواعد لزوم تقديم قول من أدعى النقصان لاتفاقهما عليه وعلى وقوع العقد الناقل للعوضين وإنما حصل الاختلاف في الزيادة فمن أدعاها فعليه البينة ومن نفاها فعليه اليمين إلا أنه قد ورد في الخبر المعتبر بإرسال البزنطي لأنه من أهل الإجماع على تصحيح ما يصح عنه ولنقل المعتبرين أنه لا يروي إلا عن ثقة وإن الأصحاب عملوا بمراسيله ووجود سهل في بعض طرق الرواية سهل لأنه من مشائخ الاجازة كوجود معاوية بن حكيم لوثاقته غير مضر بالخبر المنجبر بفتوى المشهور نقلاً بل تحصيلاً وبالإجماع المنقول وبشهادة المعتبرين بشهرة مضمونها رواية وفتوى أن القول قول البائع إذا كان الشيء قائماً بعينه المؤيد بما ورد عن النبي (() إذا اختلف المتبائعان فالقول قول البائع وبالصحيح فإن اختلفا فالقول قول رب السلعة أو تبارك وظاهر التبارك بقاء العين فالأخذ بما في مضمونه متعين ومقتضى ظاهر النص والاقتصار على مرد اليقين هو تقديم قول البائع إذا كان المبيع قائماً بعينه كله لو تلف بعضه لرسم الرجوع للقواعد في تقديم قول المشتري بيمينه مع احتمال تقديم قول البائع تنزيلاً لقيام البعض مقام قيام الكل واحتمال رجوع كل جزء إلى أصله واحتمال الفرق بين قلة التالف فيقدم قول البائع وكثرته فقول المشتري والظاهر أن نقل العين بلازم أو جائز لا ينافي قيامها بعينه مع احتمال الفرق بين اللازم فينزل منزلة التالف والجائز فينزل منزلة القائم ولو امتزجت بغيرها امتزاجاً يخفى عن الحس تميزها عنه فالأظهر أنه بمنزلة التالف لعدم صدق قيام العين ولو كان الامتزاج لا يخفى عن الحس فإن لم يعسر التخليص فلا إشكال في عدة قيام العين وإن عسر فوجهان وعلى ما ذكرنا فالحكم خاص بالبيع وبالمبيع وخاص بنفس البائع دون ورثته ومع المشتري دون ورثته على وجه وقيل أن القول قول مدعي النقصان سواء كان المشتري أو البائع كما لو تعلق له غرض بإدعاء النقصان عند تلف المبيع قبل قبضه فإدعى المشتري الزيادة ليضربه وادعى البائع النقصان وهو الأقرب للقواعد والضوابط إلا أن مخالفة المشهور والخبر المجبور في تقديم قول البائع مع قيام العين مما لا يسوغ وقيل القول قول من كانت العين في يده لأن الآخر خارج عنه فالقول قول البائع إن كانت العين في يده لأن المشتري يحاول انتزاعها منه بما أدعاه والقول قول المشتري أن كانت العين في يده أو أحدث فيها حدثاً لدلالة الحدث على السلطنة وفيه أن العبرة باليد في أدعاء الملكية وعدمها لا بها في عوض المملوك بعد الاعتراف من كل منهما بملكيته وقيل بلزوم التحالف ههنا لأن كلا منهما مدعي قدراً خاصاً قد شخص العقد به وينفيه الآخر فكل منهما مثبت وناف وفيه أنهما قد اتفقا على وقوع عقد خاص بقدر خاص واختلفا في زيادته ونقصانه فليس إلا مثبت وناف وضابطة التحالف إنما تكون عند عدم اتفاقهما على أمر واحد في ثمن أو مثمن أو شرط أو وصف أو في أصل العقد كان يختلفا في المبيع جنساً أو نوعاً أو صنفاً أو فرداً وإن اتفقا في الثمن أو في المثمن كذلك وإن اتفقا في المبيع أو اختلفا فيهما معاً أو يختلفا في نفس العقد المثمن كذلك وإن اتفقا في المبيع أو يختلفا فيهما معاً أو يختلفا في نفس العقد كان يدعي أحدهما صلحاً والآخر بيعاً ولا يجري التحالف مع الاتفاق على قدر خاص والاختلاف فيما زاد قدراً أو وصفاً أو شرطاً ـ‎أو نحوها وعلى كل تقدير فعلى القول بالتحالف فإن وقع الاختلاف في تعين نفس العقد أو في تعين نفس المثمن أو في نفس الثمن تحالفاً بأن يحلف كل منهما على نفي ما يدعيه الآخر فينفسخ العقد المتفق على صدوره ويبطل أثره فيبطل القدر الجامع المعترفين به من ملكية البائع للثمن والمشتري للمثمن فيما لو وقع الاختلاف في أن العقد صلح أو بيع ومن ملكية الأهم للثمن فيما إذا اختلفا في المبيع لاعترافهما بانتقال الثمن إلى البائع وإنما اختلفا فيما باعه وفي ملكية المشتري للمبيع فيما إذا اختلفا في الثمن لاعترافهما بانتقال المبيع إلى المشتري والأقوى أن العقد ينفسخ لنفسه من جهة تقابل البينتين وعدم إمكان الجمع بينهما ولا يحتاج بعد ذلك إلى فسخ من أحد المتعاقدين مع رضا الأخر به ولا إلى فسخ من الحاكم لأن ذلك من المصالح التي يتولاها الحاكم مع التباس بين أهلها كما أن الأقوى أن الفسخ من حينه لا من أصله فنماء الثمن للبائع قبل التحالف وإنما المبيع للمشتري كذلك لاتفاقهما على ملكية كل منهما لكل منهما إلى حين التحالف والقول بأنه ينفسخ من أصله لتنزيله منزلة التداعي في بيع الشيء ونفيه وشراء الشيء ونفيه فإنه مع اليمين تبطل الدعوى من اصلها بعيد وقياس مع الفارق وهل الفسخ واقعي بحكم الشارع لتنزيل الرضا بالتحالف منزلة إقالة كل منهما صاحبه حيث انه رضي بحلف الآخر في أسقاط دعواه أو ظاهري لعدم التصريح بالإقالة وعدم القطع بالرضا بل القطع بعدمه وعدم الدليل على انقطاع الملك المستصحب واقعاً وغاية ما ثبت من ظواهر قواعد الدعاوى والنصوص والفتاوى أنه ينفسخ ظاهراً بحكم الحاكم بعد صدور البينتين من كل منهما لا انه ينفسخ واقعاً وعلى ذلك فيأخذ المشتري ثمنه الذي أقرّ به للبائع عند الاختلاف في المبيع وكذا البائع بمبيعه الذي أقر بأنه للمشتري عند الاختلاف في الثمن مقاصة عن ماله الذي يدعيه أنه عند الآخر وبالجملة فيأخذ كل منهما ما بيده من مال الآخر بإقراره عوض ما أخذه من الآخر ويدس الزائد في أموال المالك أو يبقى حكمه مجهول المالك وكان ينبغي أن لا يأخذه هاهنا لأن اليمين تذهب بما فيها إلا أنه لما كان أخذه بتسليط الآخر عليه وإقرار يده عليه بعد التداعي جازت فيه المقاصة أو لأنه لما كان اليمين على نفي العقد لا على نفي المال جازت المقاصة بالمال لأنه ليس مورد اليمين النفي وإن كان من اللوازم ويمكن القول بحرمة المقاصة هاهنا مطلقاً ويمكن الفرق بين كون التداعي على عين فتجوز المقاصة وبين كونه على دين فلا تجوز إلا أنهما ضعيفان مخالفان لظاهر الأصحاب والظاهر أن الاختلاف بينهما لو وقع في الشرط لم ينفسخ العقد بل ينفسخ الشرط وكذا في الأجل وشبهه ولو وقع الاختلاف بينهما في عقد جائز ل ينفسخ العقد بمجرده من دون التحالف ولا يحرم تصرف كل منهما فيما اتفقا على

نقله للآخر زمن الاختلاف قبل التحالف وآخر كان عرضة للزوال ويلزم كل منهما عند التحالف يمين نفي لما يدعيه الآخر ولا يلزمهما يمين إثبات ما يدعيه هو ولا يمين جامعة بين النفي والإثبات ولو حلف أحدهما ونكل الآخر فإن قضينا بالنكول حكم بقول الحالف وإلا ردت على الحالف يمين إثبات أخرى ولا تكفي يمينه الأولى لو كانت جامعة بين الإثبات والنفي أو كانت مصاحبة ليمين الإثبات لأن يمين الإثبات بعد النكول فلا تتقدم عليه ولو نكل الحالف ليمين النفي عن يمين الإثبات بعد نكول صاحبه احتمل أن نكوله كحلف صاحبه فينفسخ العقد واحتمل عدمه استصحاباً لصحة العقد وبقاءه ولو تلف أحد العوضين قبل التحالف وجبت القيمة يوم التحالف أو يوم القبض أو الأعلى ما بينهما أو ما بين الأول والثاني وجوه أقواها الأول بناءً على أن الفسخ من حينه لا من أصله ولو حال بينها وبين ردها حائل لزم دفع القيمة بدلها وهل الدفع للحيلولة معاوضة لا ينفسخ بإرتفاع الحائل ولا يجوز للمالك فسخها أو ليست معاوضة بالكلية أو معاوضة ليست بلازمة بعد ارتفاع الحائل بل تنفسخ بنفسها أو أن للمالك فسخها وجوه ولا يبعد الوسط لاستلزام الأول كون المدفوع أمانة بيد قابضه وكون نمائه لما لكه واستلزام الثاني ثبوت خيار من غير دليل والكل ضعيف والأظهر عدم وجوب ابتداء أحدهما باليمين لعدم دليل صالح على الوجوب وإن كان الأولى الإقراع أو تقديم من يتفقان عليه أو من أدعى عليه أو لا فإن لم يكن الجميع فالبائع ولو تداعيا على مبيعين أو ثمنين وكان أحدهما مما لا يصح نقله كخمر وخل وعبد وحر فالأقوى تقديم قول مدعي الصحة للاستقراء القطعي الدال على صحة أفعال المسلمين ويمكن أن يقال أن تقديم قول مدعي الصحة لا يثبت بأصالة صحة فعل المسلم إذ لا يثبت بأصالة صحة فعل المسلم سوى كون فعله صحيحاً ولا يثبت نفس الفرد المتنازع فيبه لأصالة عدمه ودعوى قيام أصالة الصحة بثبوته محل كلام إلا أن يدعي أنه من اللوازم التي تثبت بالأصل ولولا ثبوتها به لعري الأصل عن الفائدة وهو مع ذلك محل مناقشة.

القول في الشرائط

وفيه أمور