پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج2-ص58

أحدها:ينصرف لفظ النقد والكيل والوزن إلى المتعارف المعهود في بلد المتعاقدين فلو أطلقا أنصرف قصدهما إليه وإن لم يتصوراه حين العقد على سبيل الإخطار ولو اختلفا فيما قصداه كان القول قول من يدعي العقد على النقد الغالب لأنه الظاهر ولو تعددت النقود ولوم يكن فيها متعارفاً غالباً لزم البيان وإلا جاء البطلان ولو اختلف بلد المتعاقدين مع بلد العقد ولم يكونا مقيمين فيه بل مستطرفين فلا يبعد انصرافه إلى المتعارف في بلدهما سيما مع عدم علمهما بما في بلد العقد أو علما وشرطا تأدية المبيع في بلدهما وكذا لو كان العقد في البرية وشبهها ولو اختلف بلد المتعاقدين فإن لم يعلما الاختلاف بطل العقد لاختلاف قصدهما وإن علما احتمل قوياً البطلان واحتمل تقديم عرف البائع مطلقاً واحتمل تقديم عرف المشتري مطلقاً واحتمل تقديم عرف البائع في مبيعه والمشتري في ثمنه ولو ذكر النقد معيناً فاختلفا فيه احتمل كونهما متداعيين واحتمل ترجيح من ادعى الغالب لأنه الظاهر فالقول قول من يوافقه ثم أن الأغلب استعمالاً أن أدت غلبته إلى انصراف إطلاق اللفظ إليه صح العقد وانصرف إليه وإلا فلا عبرة به.