پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج2-ص57

حادي عشرها:لو أسلفه طعاما في بلد خاص وكان موافقاً لبلد أحدهما أوكان أحدهما أو كل منهما يعني به انصرف إلى تسليمه في ذلك البلد من طعام ذلك البلد وإن أسلفه في بلد غربة مستطرفين فيه انصرف إلى التأدية في بلديهما أن كانا من أهل بلد واحد وإن كان كل منهما من بلد لزم البيان والإلزام البطلان مع احتمال انصرافه لبلد المسلم واحتمال انصرافه لبلد المسلم إليه ولو شرط تسليمه في بلد خاص اتبع شرطه وعلى كل منهما فلا يجب على المسلم دفعه في غير البلد المنصرف إليه الإطلاق أو بلد الاشتراط ولا يجوز للمسلم إليه جبره على الوفاء سواء تساوت قيمة المسلم فيه في البلدين أو تفاوتت وسواء حصل على المسلم إليه ضرر بالتأخير أم لا ولا يجب على المسلم إليه القبول لو دفعه إليه إلا برضاه ولو تضرر المسلم بالتأخير ويجوز للمسلم إليه أن يأخذ القيمة برضاه وليس من بيع المبيع قبل قبضه بل هو وفاء والأصل والأخبار الخاصة دالة على جوازه وذهب بعض أصحابنا إلى لزوم دفع قيمة بلد السلم في غير بلد السلم وبلد الاشتراط لو طلبها المسلم اليه لحلول الأجل ولزوم الضرر بالتأخير ولتعذر المثل لأن الواجب طعام بلد العقد وهو متعسر أو متعذر وذهب بعض آخر إلى جواز مطالبة المسلم إليه بالمثل مع مساواة قيمة بلد المطالبة لبلد العقد أو نقصانها عنها والمطالبة بقيمة بلد العقد مع الزيادة وذلك للزوم الضرر بالتأخير ولانه ربما لا يريد العود إلى بلد السلم أولا يوافق بعود المسلم إلى البلد ويدفعه فيها وبالظفر بة فيها فيعود الضرر على المسلم إليه مع حلول حقه وفي الجميع تأمل سيما مع اتفاقهما على اشتراط الدفع في مكان معين فإن الإقدام على الشرط رافع للضرر الحاصل من التأخير نعم قد يحتمل ذلك في صورة الإطلاق مع حصول الضرر بالتأخير على المسلم عليه وعدم حصول ضرر على المسلم بالتعجيل بل قد يقوى القول به فيجبر المسلم حينئذ على الدفع عيناً مع الإمكان وتساوي الامثال وصفاً وقيمة وإلا فقيمة جمعاً بين الحقين ولو كان ما في ذمة الغريم قرضاُ فإن لم يشترط مكاناً خاصاً لوفائه بعقد لازم وإلا انصرف عقد القرض عرفاً إلى أدائه في بلد القرض فلا أشكال في جواز مطالبة المقرض للمقترض مهما أمكن ولأن القيمة يوم تعذر المثل أو يوم المطالبة أو يوم الاستيفاء وإن شرطا بلداً خاصاً لم يجب على المقترض الوفاء إلا بها إلا إذا كان تأخيره عن الرواح له لا لعذر بل لمطل الغريم وتأخيره فإنه يجبر حينئذ على الروح إليهما والوفاء في بلد المطالبة بالمثل أو بالقيمة قيمة بلد الاشتراط

وكذا لو انصرف إطلاق عقد القرض إلى مكان خاص ونسب للمشهور أن له القيمة بلد القرض لا المثل نفسه لانصراف العقد إلى طعام ذلك البلد وهو متعذر أو متعسر فالظاهر أن حكم الإطلاق إذا انصرف إلى مكان خاص حكم المكان المشترط فلا يجب دفع المثل في مكان المطالبة لعدم استحقاقه سوى طعام بلد القرض ولا قيمة لأنها عوض ولا يجب مع عدم وجوب دفع المعوض نعم ورد في بعض الأخبار ما يقضي بجواز مطالبة الغريم مطلقاً ما لم يكن الحرم وهو قاض بعموم الحكم لحال الاشتراط وعدمه ولما إذا انصرف العقد لبلد خاص وعدمه ولكن حمله على غير صورتي الاشتراط وانصراف الإطلاق هو الأوجه ولو كان ما في ذمة الغريم غصباً فله المطالبة بالمثل قي كل مكان وزمان ويجب نقله إليه ولو بمؤنة من بلد آخر فإن لم يكن المثل فالقيمة أما قيمة بلد الغصب أو قيمة بلد الدفع أو قيمة بلد المطالبة أو الأعلى منها ويلاحظ التقويم حين الأعواز أو حين الدفع أو حين المطالبة أو الأعلى ما بينها أجمع أو ما بين الاثنين والثلاثة وجوه واحتمالات أقواها قيمة بلد الوفاء وقيمة حين الإعواز وأحوطها الأعلى من القيم بالنسبة إلى البلدان وبالنسبة إلى الأزمان.

القول في اختلاف المتبائعين

وفيه أمور