پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج2-ص55

سابعها:تعذر التسليم ما بين العقد والقبض لا يفسخ البيع بل يسلط المشتري على الخيار ما لم يشترط البائع سقوطه حين العقد على الأظهر فإن فسخ المشتري عند التعذر فلا كلام وإن رضي صبر إلى أن يحصل له المبيع أو يتحقق تلفه ومتى تلف كان من مال البائع ولا يتفاوت في ثبوت الخيار وكون التلف من مال البائع قبل القبض بين قدرة المشتري على تسلمه وبين عدمها لأن مناطهما عدم إمكان التسلم من البائع لا عدم إمكان التسلم من المشتري ولو غصب المبيع غاصب فإن أمكن استفادته من البائع بسرعة فلا خيار للمشتري وإن لم يمكن استفادته كذلك سواء لم يمكن أصلاً أو أمكن بطول كان له الخيار بين الفسخ وبين الإمضاء ومطالبة البائع أو مطالبة الغاصب فأن طالب الغاصب لزم الغاصب لزم الغاصب دفعه إليه ولا تجوز له دفعه إلى البائع وإن طالب البائع لزمه فكه من الغاصب مهما أمكن وهل يجوز للغاصب دفعه إليه إشكال وعلى الجواز فالظاهر بقاء ضمانه عليه إلى أن يدفعه إلى المشتري فإن لم يمكن للبائع فكه من الغاصب فالظاهر أنه لا شيء عليه للمشترى من ضمان مثل أو قيمة ما لم يكن مفرطاً فيه وهل خيار المشتري فوري أم على التراخي وجهان أقربهما الأخير ومع الصبر فهل له الفسخ بعد ذلك الظاهر أنه له ما لم يسقط خياره أو يكون الصبر دليلاً على إسقاطه الخيار ولو تلف المبيع في يد الغاصب مع رضاه ببقاء العقد قبل التلف أحتمل انفساخ المعقد وأحتمل ثبوت الخيار فيرجع إليه مع عدم الفسخ بالمثل والقيمة واحتمل كون التلف من ماله تنزيلاً لرضاه منزلة القبض فيرجع إلى الغاصب بالمثل والقيمة من غير خيار والأوجه الوسط ما لم يكن أسقطه ولا يلزم البائع أجرة مدة الغصب للأصل وعدم كونها من أفراد المبيع المضمونة عليه قبل القبض نعم ضمانها على الغاصب إلا أن يكون البائع غاصباَ‎ً فإنه يضمن المنفعة بالتفويت والاستيفاء ويضمن العين أيضاً لو تلفت بيده ولا ينفسخ العقد على الأظهر وهل للمشتري الخيار بين الفسخ وبين الامضاء والرجوع عليه بالمثل والقيمة تنزيلاً لمنعه منزلة الغاصب أو لا خيار له لقيام جبر الحاكم للمتنع مقام الخيار في دفع الضرار وجهان أقواهما الأخير هذا أن لم يمكن حبس البائع بحق أما لو كان بحق فلا يضمن المنفعة إلا بالاستيفاء على الأظهر ولا يلزم بالنفقة بل تؤخذ من المشتري فإن أداها فلا كلام وإلا رجع إلى الحاكم ليجبره عليها أو يأذن للبائع بالإنفاق ثم الرجوع على المشتري.

ثامنها:تلف المبيع قبل قبضه ويلحق به الثمن على الأظهر من مال بائعه إذا كان التلف من غير البائع أو أجنبي فلو كان منهما كان للمشتري الخيار بين الفسخ وبين الإمضاء ومطالبة المتلف بالمثل أو القيمة على الأقوى فيهما مع احتمال انفساخ العقد بإتلافهما أيضاً ولو أتلف المبيع المشتري كان بمنزلة القبض في كون ضمانه عليه وفي كونه بمنزلة القبض في الصرف والسلم إشكال ولو كان التلف بآفة سماوية بيد البائع بعد امتناعه عن التسليم وغصبه للمبيع أحتمل الانفساخ لإطلاق الدليل واحتمل كون الخيار للمشتري فإن أمضى أخذ منه المثل أو القيمة ولو شارك الآفة السماوية غيرها من بائع أو أجنبي أو مشتري فالأظهر عدم انفساخ العقد مع احتمال التقسيط ولو تعيب المبيع بجناية جاز قبل القبض كان للمشتري الخيار بين الفسخ وبين الإمضاء ومطالبة الجاني بالإرش إن لم يكن البائع هو طالب وهل له أن يطالب البائع بإرش جنابة الأجنبي لان المبيع مضمون عليه أولا والأوجه العدم ولو تلف المبيع بعد أن تصرف البائع بالثمن فباعه أحتمل انفساخ بيعه الثاني والأوجه الصحة ودفع المثل أو القيمة وهل القيمة يوم تلف المبيع وانفساخ العقد الأول أو يوم البيع وجهان والأقوى الأول.