پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج2-ص54

سادسها:يجب تفريغ المبيع عن مال البائع لأنه في إبقائه ظالم معتد فلو لم يفتقر التفريغ إلى زمان يعتد به ولا إلى نقص في المبيع أو تغير هيأته له لم يكن للمشتري خيار ولو افتقر إلى مدة وأثر في المبيع نقصاً أو تغير هيئته كان للمشتري الخيار ومع عدم الفسخ فمؤنة النقل على البائع وإرش النقص الحاصل في المبيع عليه هذا ما لم يكن الشاغل زرعاً أو غرساً مما بنى على الإبقاء فلو كان كذلك لزم على المشتري إبقاءه مع العلم وكان له الخيار بين الفسخ وبين الرضابة والصبر إلى مدة قطعا جمعاً بين حقي البائع والمشتري وليس له إلزام البائع بالأجرة على الأظهر.