انوار الفقاهة-ج2-ص51
أحدها:التقبيض وهو المراد هاهنا وعبر جمع بالقبض كما هو كثير في الأخبار والمراد به التقبيض الذي هو من فعل البائع لدوران جل الأحكام عليه دون القبض الذي هو من فعل المشتري ويؤيده تفسيرهم له بالتخلية التي هي من فعل البائع مع احتمال ارادة القبض نفسه الذي هو من فعل المشتري ويؤيده تفسيرهم له بالتخلية التي هي من فعل البائع لتلازمهما غالباً فتدور الأحكام مدارهما كذلك ولما كان القبض والتقبيض والتسليم من الموضوعات العرفية أو الشرعية التي تدور مدارها أحكام كثيرة من التلف قبل القبض في المبيع ومن جواز بيعه قبله فيه وعدمه ومن لزومه في بيع الصرف والسلم ومن ثبوت الخيار قبله إلى ثلاثة أيام ومن اشتراطه في الرهن والهبة والوقف وغير ذلك لزم بيان المعنى العرفي فيه أو المعنى الشرعي أن كان حقيقة شرعية مطلقاً أو في شيء خاص كالكيل والوزن فيما يكال أو يوزن والظاهر أن العرف والشرع متطابقان في معناه وما ورد من بيانه في لسان الشارع كاشف عن العرف وليس مثبتاً لمعنى جديد ومعنى التقبيض على الظاهر قدر مشترك بين جميع أفراده وهو رفع المالك المنع عن ملكه واستيلاء الآخر عليه بتخليته بالتخلي بينه وبينه أو بنقل أو كيل ووزن أو تقبيض بيد أو شبهها ويحتمل فيه الاشتراك اللفظي ويحتمل كونه بمعنى الكيل والوزن معنى شرعي لا عرفي ويحتمل أن الكيل والوزن تقبيض حكماً لا اسماً وأما القبض فهو فيما لا ينقل بمعنى السلطنة والتخلي للمشتري وفيما ينقل نفس النقل وكذا فيما يكال ويوزن نفس الكيل الوزن وفيما يقبض باليد نفس القبض فيكون مشتركاً لفظياً أو نفس السلطنة إلى تلك فيكون مشتركاً معنوياً ولا يبعد أن الكيل والوزن معنى شرعي له او داخل فيه بالحكم لا بالاسم وهنا أمور:.
أحدها:التقبيض فيما لا ينقل هو التخلية ورفع سلطنته عن ملكه وتسليط المشتري عليها بقول أو فعل للعرف والإجماع بقسميه على الظاهر ويكتفي بكل ما دل على رفع السلطنة ولا يفتقر إلى الإذن كما يتوهم من أن التخلية لو لم تكن هي الإذن لم تكن تقبيضاً لأنه أمر وجودي والتخلية من دون الإذن أمر عدمي لمنع لزوم كون التقبيض أمراً وجودياً.
أولاً:منع كون التخلية أمراً عدمياً بعد أن تكون عبارة عن رفع السلطنة.