پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج2-ص50

ثالثها:لا تدخل في بيع الأرض الأحجار الموضوعة فيه ولا الكنوز ولا الخبايا إلا إذا كانت أرض دار معمورة فخربت فوقعت أحجارها فيها فإنها تدخل كما تدخل في بيع الدار ولو اشترى أرضاً فيها أحجار عالماً بها لزم البيع وله إجبار البائع على نقلها لتفريغ المبيع ولا يستحق أجرة على مدة القلع المتعارف ويستحق على المدة الزائدة في وجه ولو أثر القلع حفراً وجب على البائع تسوية الحفر وطمه وقد يقال بوجوب الإرش لأنها جنابة تضمن بالقيمة ولو لم يكن المشتري عالماً بالأحجار فإن كانت يسيرة يعتاد وجودها في الأرض فلا خيار وإن كانت كثيرة لا يضر إبقاؤها ولا يؤثر قلعها ضرراً ولا يفوت بسببها منفعة على المشتري ولا يفتقر قلعها إلى زمن كثير فلا خيار أيضاً وإن كانت متصفة بأحد ما ذكرناه ثبت للمشتري الخيار على الأظهر لحديث نفي الضرار فإن فسخ فلا كلام وإن أمضى فلا إرش له إلا إذا كانت عيباً وله جبر البائع على القلع ولا إجرة له على مدة القلع المتعارف وله على الزائد في وجه ولو بذل البائع الحجارة للمشتري أو أعرض عنها له أو ملكه إياها بعقد معاوضة فالظاهر عدم سقوط الخيار لاستصحاب مع احتمال السقوط ولو بذل البائع الأجرة على الإبقاء لم تجب إجابته سواء تضررت أحجاره بالقلع أم لم يتضرر وسواء كان الإبقاء مضراً بالمشتري أنم لا بل لو تضرر بالقلع أيضاً لم تجب عليه إجابة البائع لأنه حق له فلا يجب عليه لدفع ضرره أو ضرر غيره ولا يجب على المشتري دفع الإرش لو نقصت الحجارة أو تعيبت أيضاً للأصل ولإقدام البائع على ذلك والأحجار المتخلفة في الأرض يدخل فيها إذا كانت صغار و ليس لها قيمة يعتد بها وتخرج عن بيعها وإن دخلت فيها إذا كانت كباراً أولها قيمة يعتد بها لمكان العرف وكذا المعادن تخرج عنها إذا كانت منطبعة أو كانت كاليا قوت والزمرد والعقيق وتدخل فيها إذا كانت شيئاً لا يعتد به لقلته ويدخل ما فوق المعدن وما تحته قطعها.

رابعها: يجوز لصاحب الأصل ولصاحب الثمرة سقي النخل لمصلحته إذا لم تتضرر الأرض بالسقي فإن امتنع أحدهما أجبر الممتنع الحاكم أو العدول حسبه أو صاحب المال مرتباً على الأظهر ولو لم تكن مصلحة لأحدهما ولا ضرر بعود عليهما بالسقي وعدمه ففي جواز إجبار الممتنع أو حرمة التصرف إلا بإذن من الآخر أو ترجيح جانب الأصول وجوه أحوطها الوسط ولو أضر بأحدهما ولم تكن فيه مصلحة للآخر فالأقوى عدم جواز جبر الآخر والدليل نفي الضرار ولو أضر السقي بواحد وقرن عدمه للآخر مصلحته فقط ولم يضره الترك فالظاهر أن حكمه كحكم الأول ولو أضر السقي بأحدهما وأضر عدمه بالآخر أحتمل أن لهما الخيار في فسخ العقد حينئذ لعدم إمكان الجمع ولحديث نفي الضرار احتمل القرعة فمن وقعت عليه تحمل الضرر وهل يتحمله مجاناً أو مع الإرش وجهان ويشكل الأرش فيما لو أحاط بقيمة ما للآخر من الأصول أن ملكها أو الثمرة كذلك واحتمل تقديم حق البائع لسبق حقه أن وقع بينهما بيع سواء باع الثمر أو الأصول واحتمل تقديم حق المشتري مطلقاً لإقدام البائع على تسليط المشتري عليه والمشهور هو الأخير وعليه فهل يقدم حقه مجاناً حتى لو أتلف به جميع حق البائع وحتى لو كان ضرره يسيراً أو يقدم حقه مع الإرش حتى لو أحاط بجميع ما يملكه البائع قيمة أو يفرق بين الضرر الكثير واليسير أو بين ضمان الكثير المحاط بقيمة ما له وعدمه وجوه والظاهر أن الرجوع للترجيح في تحمل الضرر قلة وكثرة وفي الجيران كذلك هو الأقوى وبقيت مسائل كثيرة ذكرناه في شرح القواعد:

القول في التسليم

وهو مشترك بين معان متعددة:-