پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج2-ص49

أحدها:لا يدخل في بيع الأرض وما في معناها ما كان مثبتاً فيها من زرع أو نخل أو شجر كان بقاؤه زمناً طويلاً أو قصيراً كان فوق الأرض أو كان كامناً فيها للأصل وقضاء العرف سواء قال بحقوقها أو لم يقل لأن أهل العرف لا يريدون بالحقوق إلا مجرى ماء الأرض وممرها ونحو ذلك خلافاً لمن قال بالشمول إذا قال بحقوقها استناداً لما لا يصلح سنداً نعم لو قال ما دار عليه سورها أو أغلق عليه بابها دخل المكان العرف والعموم ويشترط معلومية أن كان ظاهر أو أن كان مستوراً من شأنه ذلك ككثير من الأحجار وجملة من المزارع كفى رؤية ما ظهر وبه يندفع عرفاً الغرر سيما في التوابع والثواني ومع عدم دخول ذلك فلو وجد وعلم به المشتري فلا خيار ويجب عليه إبقاءه مدة بقائه عرفاً فالزرع له مدة والشجر له مدة والنخل له مدة ولا يجبر المشتري البائع على القلع سواء تضرر البائع بالقلع أم لا وسواء تضرر المشتري بالإبقاء أم لا بل لو تضرر البائع بالإبقاء لكان له الإبقاء أيضاً كل ذلك لأنه من حقوقه قضى به عقد البيع ضمناً فيكون كالشرائط الضمنية عرفاً الصادرة من البائع على المشتري أو الصادرة من المشتري على البائع كما إذا اشترى ثمرة أو اشترى زرعاً أو اشترى نخلاً أو شجراً فإن للمشتري الإبقاء في ملك البائع قضاء لحق العرف وتنزيلاً لهذا الشرط الضمني منزلة المصرح به بل لو صرح به كان مؤكداً ويغتفر في هذا الشرط الجهالة في المدة لكونه تابعاً عرفاً فيغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره المتبوع ويملك البائع والمشتري الانتفاع لا المنفعة لأنه مورد اليقين فلو قلعه أحدهما أو تقلع بآفة سماوية لم يكن لأحدهما على الآخر شيء نعم لو قلع أحدهما قبل أوانه كان للآخر إرجاعه إن أمكن ويجب تبقيته إلى أوان حصاده ودياسته وتصفيته ونقله ولا يجوز له قلعه وإن لم يحصل بالقلع ضرر أو دفع إرش النقصان ولو خرج الزرع الخاص عن معتاد الزرع المتعارف فالظاهر جواز قلعه لمالك الأرض ولا يجب إبقاءه ولو دفع إليه أجرة على الإبقاء وكذا لو تضرر البائع بالقلع ولم يتضرر المشتري مع احتمال وجوب الإبقاء على المشتري مع تضرر البائع وعدم تضرره وبذل الأجرة ومع عدم علم المشتري فله الخيار بين الفسخ وبين الإبقاء مجانا وليس له الإرش لاختصاصه بالعيب ولا أجرة له لو طلبها أيضاً مع احتمال لزوم الأجرة في هذه الصورة لعدم علمه ابتداءً بكون الأرض مشغولة ولو بذل البائع الزرع للمشتري أو قلعه بسرعة فالأظهر عدم سقوط الخيار لاستصحابه ولو أراد البائع القلع قبل المدة كان له سواء تضرر المشتري بالقلع أو لا لأنه حق له نعم لو بقيت الأرض بقلعة قبل المدة احتمل أن للمشتري الارش ولو تعيبت الأرض بقلعه بعد المدة ففي ثبوت الإرش وجهان.

ثانيها:لا يدخل الثمر في بيع الشجر ولا النخل بعد الانعقاد ولا الورد قبل تفسخه للاصل ولعدم حكم العرف بذلك ولظاهر الإجماع لا ثمر النخل قبل تأبيره فيدخل بحكم الشارع تعبداً أو لكشفه عن العرف لمفهوم الأخبار المعتضدة بالإجماع المنقول وفتوى الأخيار والحكم لمخالفة القاعدة يقتصر فيه على مورد اليقين من النخل دون غيره ومن إناثه دون ذكورة لأنه الفرد المتعارف وعلى البيع دون غيره من عقود المعاوضة وغيرها على الأقوى ولو أبرّ بعض البستان دون بعض لحق كلا حكمه وفي النخلة الواحدة يحتمل كونها للمشتري لصدق عدم تأبير النخلة واحتمل كونها للبائع لصدق أنها مؤبرة عرفاً ويحتمل لحوق كل حكمه وهو الأرضهر ويجب على المشتري إبقاء الثمرة إلى أوان صلاحها عرفاً وعادة كما يجب على البائع لو باع ثمرة ولو اختلفت العادة في الإبقاء لزم البيان للزوم الغرر مع احتمال الأخذ بأقل العادتين للأصل أو أكثرهما للاستصحاب أو القرعة بعد صدور العقد ولو كان لكل من المتعاقدين عادة احتمل تقديم الناقل والمنقول إليه والبطلان ولو كانت في وقت العقد عادة فزادت احتمل لزوم الإبقاء إليها مع الأجرة واحتمل لزومه مجاناً واحتمل جواز القطع مجاناً واحتمل مع الإرش بحكم الشرع سواء تضرر بالإبقاء أم لا وسواء تضرر مالك الثمرة بالقلع أم لا بل لو تضرر بالإبقاء لم يجز إجباره على القلع مع احتمال ذلك لأن الإبقاء كان لمصلحته وحيث يلزمه الفساد بالإبقاء يسقط حقه وقيل أن لمالك الأصول القلع مع تضرره بالإبقاء حتى لو تضرر صاحب الثمرة بالقلع ترجيحاً لجانب الأصول إلا أن على صاحب الأصول الإرش على إشكال وهذا لا نقول به ويجوز لمالك الثمرة القلع أي وقت أراد لان الإبقاء حق له سواء تضرر بالقلع أم لا وسواء تضرر صاحب الأصول بها أم لا لإقدام صاحب الأصول على ذلك مع احتمال ثبوت الإرش على صاحب الثمرة لو تعيبت الأصول بالقلع جمعاً بين الحقين وربما قيل أن صاحب الثمرة إذا لم يتضرر وتضرر صاحب الأصول ضرراً لا يتحمل عادة لزم القطع أن تضرر بالإبقاء والإبقاء أن تضرر بالقطع ويحتمل تقديم حق المشتري مطلقاً سواء اشترى الأصول أو اشترى الثمرة ويحتمل تقديم حق البائع مطلقاً كذلك والثمن قبل الانعقاد والوارد قبل تفسخه للمشتري قضاءً لحق العرف.