انوار الفقاهة-ج2-ص48
وثانيهما:ما يدخل بحكم العرف واللغة معناه أنه يدخل في بيع شيء مذكور بلفظه أو بالإشارة إليه بقرينة أو إضمار أو فعل بيع شيء آخر معه فيكونا مبيعين ببيع واحد كما أن الأمر بشيء أمر بمقدمة أو نهي عن ضده وليس المراد أنه يدخل بنفس لفظ المبيع ضرورة خروج كثير مما يدخل في بيع شيء عن مصداقه كنعل الدابة وثياب العبد ولا المراد أنه يلزم المبيع عقلاً أو عرفاً ضرورة أن المكان من لوازم المبيع ولا يدخل في بيعه والحائط من لوازم السقف ولا يدخل في بيعه نعم ما يدل عليه المبيع مطابقاً أو تضمناً لا ريب في دخوله لأنه نفس مبيعه وحينئذ فالضابط إما صدق المبيع عليه لغة أو عرفاً أو كونه مدلولاً له تضمنياً أو كونه مما يحكم العرف ببيعه عند بيع ذلك الشيء أما على سبيل القصد التفصيلي وملاحظته من غير أجمال أو على سبيل القصد الإجمالي بحيث لو سئل عما باع لقال بعت هذا وهذا ولو خلينا والقواعد لمنعنا بيع ما لا يدخل في لفظ المبيع لعدم وقوع البيع عليه لعدم استعماله لفظ المبيع فيه قطعاً وعدم تقديره ونصب قرينة عليه وقت البيع بل قد لا يستحضر حين العقد فلم يتعلق به بيع إلا ضمناً على جهة الإجمال وكون مثل هذا الإجمال في قصد النقل والانتقال مما يكفي محل نظر وسؤال إلا أن ظاهر بعض الأخبار وفتوى الأخيار والسيرة القطعية في الباب مما حكمت بصحة هذا النقل وترتب أثره عليه فلا محيص عن الحكم بذلك وكما دلت على أصل الحكم دلت على اغتفار الجهالة فيه والاكتفاء بالقصد الإجمالي إليه حتى لو صرح به وأخذ شرطاً أو جزءاً كما يظهر من السيرة وفتوى الأصحاب وهذا معنى قولهم يغتفر في الثواني والتوابع ما لا يغتفر في الأوائل والمتبوعات فلا يشترط فيه العلم به قدراً أو مشاهدة أو عدداً ولا يشترط كونه عيناً بل يدخل ولو كان منفعة أو انتفاعاً فينقلان بعقد البيع وأن لم يصح أجراء صيغة البيع عليهما كما لا يملك مشتري الثمرة إبقاؤها على النخلة بعقد بيعها وشرائها وكذا مشتري الزراعة ومشتري الأشجار ويكون ذلك من قبيل الشرائط الضمنية إلا أن الفرق بينها وبين الشرائط الابتدائية أن الابتدائية لا تلزم إلا بالتصريح بها بخلاف هذه التابعة لعقد البيع فإنها تلزم وإن لم يصرح بها والمدار في كشف قصد المتعاقدين كون هذا مما يدخل في بيعه بحسب عرفهما الخاص وهو مقدم على غيره لأن الظاهر المتكلم يتكلم بعرفه والحقيقة الشرعية من العرف الخاص عند أهل الشرع فإن لم يكن لهما عرف خاص كان المدار على العرف العام لأنه الظاهر عند فقد الخاص فإن لم يكن فاللغة لما ذكرنا هذا إذا علقا البيع على نفس الاسم من دون ملاحظة أو قصد الإجمال أو شكا بقصدهما أو لم يعلم الغير قصدهما وإن علم أنهما قصدا خلاف ذلك كأن قصدا خروج ما هو داخل عرفاً اتبع قصدهما قطعاً وإن انعكس الأمر فعلم أنهما قصدا دخول ما كان خارجاً عند أهل العرف على وجه أنهما يدخلاه تبعاً لا على أن اللفظ المذكور مستعمل فيه وفي معناه مجازاً ففي صحة البيع إشكال وإن كان الأوجه الصحة ويكون كالمبيع المضمر ولو اختلفت اصطلاحهما في الداخل و الخارج وجب البيان وإلا بطل البيع للجهالة سواء علماً اختلاف الاصطلاح أو لم يعلماه وهنا أمور.