انوار الفقاهة-ج2-ص47
خامسها: لا يجب على المشتري دفع الثمن قبل الأجل وعلى البائع دفع المبيع كذلك لو كان مؤجلاً ولا يجب القبول على البائع لو دفع إليه الثمن قبل أجله وكذلك المشتري بالنسبة إلى الثمن على ما نقل عليه الإجماع ونطق به ظاهر الأصحاب ولو لا ذلك لأمكن القول بالوجوب سيما إذا كان الاشتراط من المديون ولغرض التوسعة عليه للإرفاق بنفسه أو منهما مراعاة لحال الغريم لا تحديد الابتداء أو التأدية بالتأدية ولو اشترط المديون عليه القبول إذا جاء به قبل الأجل صح الشرط ولزمه القبول والتأجيل ليس تعليقاً للإفساد لامتناع التعليق فيه ولا تعليقاً أو تأخيراً للملك لأن أثر العقد لا يؤثر وإنما هو تحديد للتأدية فقبل الأجل لا يجب الأداء وإن تحقق الشغل وصح ضمانه والأجل حتى يصح الصلح على إسقاطه فيطالب فوراً وهل يسقط بالإسقاط من دون صلح كسائر الحقوق المالية يتحمل ذلك والأوجه خلافه حتى أنه و أسقطه جاز أن يعود إليه ويجوز الصلح على الدين ببعضه حالاً كما دل على ذلك النص والفتوى ويكون بمنزلة الإبراء ولا يحتاج إلى الصيغة الصلح على الأظهر في الأخبار وربما يقال أنه عقد مستقل جاء به الدليل ولا يجري سائر المعاوضات لإتحاد العوض والمعوض فيقتصر فيه على مورد اليقين إذ كما لا يجوز تأجيل الحال أو زيادة المؤجل بأزيد منه للزوم الربا في القرض أن شرط في عقد اقرض والربا في المعاوضة أن حققت فيه شرائط الربا ويجوز أن لم يشترط في القرض أو يكون فيه مانع ولو دفع الغريم الدين بعد حلوله للديان فأبى أن يقبله دفعه للحاكم وبرأ من ضمانه ولا يبعد أن له ذلك إذا كان الديان غائباً لأن شغل الذمة ثقيل وربما يقال لعدم الاحتياج للرجوع إلى الحاكم بل له تعيينه عند الامتناع وطرحه عليه أو إبقاءه عنده أمانة ويبرأ من ضمانه ما دام لم يتصرف فيه كما إذا لم يمكنه الرجوع إلى الحاكم وهل مع تعيينه وإبقائه أو طرحه عليه يكون للديان ونمائه له أو هو باق على ملك المديون ولكن ذمة المديون مفرغ بعزله وطرحه عليه أو إبقائه عنده أمانة فإن تلف كان من مال البائع عقوبة له على امتناعه وجهان ومن باع أو نقل مرابحه أو مواضعه أو تولية من دون ذكر أجل بعد أن انتقل إليه بأجل صح البيع لعموم الأدلة والإجماع وكان له الخيار لحديث نفي الضرار ولفتوى المشهور من الأخيار وقيل أن للمشتري من الأجل مثل ما كان له قهراً بحكم الشارع سواء قصد المشتري الحلول أو قصد شراء المبيع على نحو شرائه سابقاً للأخبار المعتبرة وفيها الصحيح وفيها من اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح والقول به لا بأس به من جهة الأخبار المعتبرة الصريحة المعمول بها في الجملة وحملها على استحباب التأخير عن المطالب من البائع بعيد وعليه فهو حكم شرعي يختص بالبيع ثانياً ولا يجري إلى غيره اقتصاراً على ما في الأخبار ويختص بالمرابحة أيضاً لذلك ويختص بالبيع الحال فلو باعه بأجل مساوي للأجل الأول أو ناقص أو أزيد لم
يكن عليه مثل ذلك الأجل ويختص بما إذا لم يشترط عليه أنه اذا تبين لك الأجل فليس لك أجل ويجوز تأجيل القرض الحال بعقد لازم فيلزم التأجيل ولا يلزم لو كان التأجيل بنفس عقد القرض وكما يجوز التأجيل بالعقد اللازم يجوز جعل مال عرض التأجيل بذلك العقد أيضاً في مقابلة غير الأجل حيلة ويشترط التأجيل فيه فيجوز أن يقول في الأول بعتك كذا بكذا على أن لا تطالبني بدينك إلى سنة ويقول في الثاني بعتك هذا وهو يساوي عشرة بمائة على أن أجل لك الدين إلى السنة ويكون هذا حيله في تأجيل الدين بربح ويدل على جوازه عموم الأدلة والشك في شمول أدلة المنع من الربا له وخصوص الأخبار المتكثرة المعتبرة الدالة على جواز بيع ما يسوي قليلاً من المال بكثير على أن يؤجل له الدين فالحكم لا شبهة فيه ولا يجوز جعل مال عوض التأجيل بحيث يكون هو العوض لا بصلح ولا بغيره وحكمه كحكم جعل مال في عقد القرض في مقابلة الأجل في كون كل منهما رباً ونفع في نفس القرض.
القول فيما يدخل في المبيع.
وفي كل منقول معاوضة أو مجاناً كالهبة والوقف والوصية وهو قسمان.
أحدهما:ما يدخل بحكم الشرع أما تعبداً كالوصية بالسهم والجزء مثلاً وأما لكونه من الأسباب الشرعية لذلك وهو قريب لذلك وأما لكونه كاشفاً عن العرف وضابطة كل شيء حكم الشرع بدخوله ولم يدل عليه عرف أو لغة أو كان مقصوداً للمتعاقدين ويمكن تنزيل دخول غير المؤبد من ثمر النخل في بيع النخل على ذلك وكذا تنزيل ما جاء من تبعية الحمل للحامل في بعض الموارد وما جاء من أن من اشترى نخلة أو استثناها من بيع البستان كان له المردود دخولاً إليها وخروجاً عنها ومدى جرى يدها من الأرض على ذلك على ما ذكرناه.