پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج2-ص44

ثانيها:إطلاق العقد يقضي بالتعجيل لإقتضائه الملك المقتضى لدفعه للمالك وشرطه مؤكد إلا أن فائدته التسلط على الخيار عند تأخيره سواء اشترط التعجيل مطلقاً أوالتعجيل في وقت خاص فاخرة عن ذلك الوقت ويجوز اشتراط التأجيل إذا كان مضبوطاً آخره بما لا يحتمل الزيادة والنقصان من جهة وقوعه كقدوم الحاج أو من جهة عدم العلم به كظهور الصاحب وقيام الساعة أو من جهة اشتباه لفظه لكونه قدراً مشتركاً كالى يوم جمعة أو شهر رجب أو لكونه مشتركاً لفظياً كربيع وجمادى وطلوع الشعاع كل ذلك لمكان الغرر من غير فرق بين التحديد بحرف الجر أو التحديد بالشرط إلا إذا انصرف ظ الخطاب إلى أول جمعة أو أول رجب كما هو الظاهر من تعريف أيام الأسبوع أو إلى الربيعين وجمادين ولا فرق بين المدة القصيرة والطويلة ولو زادت على العمر فلو مات من عليه الأجل ما عليه ويكون لوارثة الخيار لأن للأجل قسط من الثمن فيكون كتبعيض الصفقة في وجه قوي ولو أجل لقيام الساعة احتمل بطلان العقد صحة معجلاً لكونه من الشرائط الملغاة وهل تأجيل الثمن حق للمشتري فقط فلا يجوز للبائع مطالبته قبله وإلا فلو دفعه إليه قبله وجب قبوله أو حق لهما فلا يجب على البائع القبول وجهان أوجههما الأخير.