پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج2-ص43

رابع عشرها:خيار تبعيض الصفقة وهو ثابت بالنص والإجماع والأخبار وحديث نفي الضرار فمن اشترى أشياء على أنها معدودة أو مذروعة أو مكيلة أو موزونة على نحو خاص فتبين نقصانها أو كان رآها كذلك فتبين نقصانها أو كان رآها بالمشاهدة فيما تكفي فيه المشاهدة على نحو فتبين نقصانه عنه كان له الخيار بين الرد للباقي وأخذ جميع ثمنه وبين الإمضاء واخذ الباقي لمقابلة من الثمن واسترجاعه الباقي كما في الخبر وهو فتوى الأكثر ويؤيده حديث نفي الضرر خلافاً للشيخ فخير بين الرد وبين الإمضاء بجميع الثمن وهو قول وهن ولا يتفاوت الحال في هذا القسم بين أن يكون النقصان قد وقع قبل العقد أو بعده قبل القبض لا، ما قبل القبض مضمون على البائع بمعنى تلفة منه فيساوي ما قبل العقد في الحكم وكذا لا يتفاوت الحال بين بذل البائع لنقصان مما يساوي الناقص وبين عدمه الإطلاق الفتوى وحديث نفي الضرار خلافاً للشيخ فاسقط الخيار بالإتمام في الأرض لو شراءها على أنها جريان معينة فظهرت ناقصة فإنه إذا أتمها من ارض أخرى بجنسها مثلها لزم البيع للخبر الدال على ذلك وهو ضعيف محمول على عدم اليقين عند الشراء ويجري هذا الخيار في جميع العقود ويتعلق بما اتحد ثمنه تعدد البيع فيه أو اتحد بل لو تعدد العقد إيجاباً ومبيعاً واتحد الثمن أو تعدد أيجاباً واختلف متعلقة كبيع وإجارة أو غيرهما مع اتحاد الثمن كان كذلك ولا يدور مدار تعدد القبول وعدمه حكم بعد ما كان الثمن متحداً.

القول في النقد والنسيئة:

النقد هو البيع حالاً بثمن حال من نقدته إذا أعطيته وقبضته سمي به الحال لكونه كالمقبوض بالفعل والنسيئة هو البيع بتأخير الثمن من النسيء وهو التأخير والظاهر أنهما حقيقتان شرعيتان في ذلك والظاهر اختصاصهما في بيع الكلي فلا يجري في الشخصي المتأخر تسليم ثمنه أو الحال وفيهما أمور.

أحدها:الثمن والمثمن إذا كانا شخصين جاز بيع كل منهما بالآخر مع حلول التسليم فيهما ومع تأجيله ومع الاختلاف فتجوز الصور الأربع والظاهر أنه من غير خلاف وإن كانا كليين جاز بيع أحدهما بالآخر حالين ولم يجز مؤجلين لأنه من بيع الكالي بالكالي وهو ممنوع عند الأصحاب وورد النهي عنه وجاز تأجيل الثمن فقط وجاز تأجيل المثمن وهو السلم فهذه صور أربع أيضاً وإن كانا في ذمتين قبل العقد حالين أو مؤجلين قبل العقد أو بعده فهل يصح بيعها بصورها الست للأصل وعدم دليل مثبت للمنع أو لا يصح مطلقاً لأنه بيع دين بدين وهو منهي عنه أو لا يصح في المؤجلين قبل العقد أو المؤجلين بعده دون الحالين لشبه المؤجلين سيما بعد العقد بيع الكالي بالكالي دون الحالين وجوه أحوطهما المنع مطلقاً وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله وإن كانا مختلفين بالكلية والتشخيص جاز بيع كل منهما بالآخر للأصل سواء في ذلك المؤجلين أو الحالين أوالمختلفين في الصور الأربع وإن كانا مختلفين بالتشخيص ولو بنية جاز أيضاً بيع كل منهما بالآخر سواء في ذلك التأجيل أو التعجيل والتأجيل السابق للدين أو المتأخر بالصور الست وإن كانا مختلفين بالدينية والكلية جاز البيع من صور الست في ثلاث وهي ما إذا كان أحدهما كلياً حالاً وامتنع في ثلاث وهو ما إذا كان أحدهما كلياً مؤجلاً وكان الثاني دينا حالاً أو مؤجلاً قبل العقد أو بعده على الأظهر فهذه ثلاثون صورة ينبغي التأمل فيها.