انوار الفقاهة-ج2-ص42
ثاني عشرها:لو تلف المبيع بآفة سماوية و نحوها في عقد البيع دون غيره بعد قبضه في زمن الخيار المختص كان التلف ممن لا خيار له فلو تلف والخيار للبائع فلا كلام أنه من المشتري لموافقته القاعدة ولو تلف والخيار للمشتري خاصة بأصل الشرع كخيار الحيوان أو بالشرط كان التلف من البائع للأخبار الواردة في خيار الحيوان وخيار الشرط والإجماع المنقول على عدم الفرق بينهما وبين غيرهما ولفهم العلة من الروايات أن المدار على عدم اللزوم بالنسبة إلى أحد المتعاقدين في ضمان المتلف ولفهم الأصحاب على ما يظهر منهم والمراد بتلفه من مال البائع انحلال العقد من حينه ورجوع كل إلى ماله على ما فهم الأصحاب ولا يبعد إلحاق الخيار المشترك بين المشتري والأجنبي وخيار الأجنبي إذا كان باشتراط المشتري خاصة وخيار عبد المشتري خاصة بخيار المشتري خاصة ولكن لا يخلو من إشكال لمخالفة الحكم للقاعدة فيقتصر على موردها وكذا إلحاق الثمن بالمبيع إذا كان الخيار للبائع خاصة بمعنى انفساخ البيع حينئذ ويكون الثمن من المشتري فإنه لا يبعد بل هو الظاهر من جملة من الأصحاب إلا أنه لا يخلو من إشكال هذا إن كان التلف بآفة سماوية ونحوها كما تقدم أما لو كان المتلف المشتري فلا ينفسخ العقد بل يذهب المبيع من ماله لأنه أقوى من التصرف ولو كان المتلف البائع أو الأجنبي بقي له الخيار بين الفسخ وذهاب المبيع من مال البائع وبين الإمضاء فيرجع على المتلف بالمثل والقيمة والتالف قبل مدة الخيار في التأخير تلفه من مالكه على وفق القاعدة كما أن غير التالف في الخيار المشترك بين البائع والمشتري أو التالف إذا كان مبيعاً في زمن خيار البائع خاصة والتالف في الخيار المشترك بينه وبين الأجنبي أو المشترك بين الثلاثة أو المشترك الأجنبي منهما أو من البائع خاصة أو من المشتري في وجه قوي على وفق القواعد.
ثالث عشرها:يحصل الفسخ من ذي الخيار بالقول والفعل والظاهر أنه يحصل بالوطء وبالعقد الناقل أو العتق ولا يتوقفان على فسخ متقدم لحلية الوطء أو نفوذ العقود أو العتق لعدم تسليم حرمة الوطء المحصل للفسخ وعدم نفوذ العقد المقارن له مع احتمال تقدير تقدم الفسخ والملك انما عند إرادة الفسخ بهما فيقع الوطء والعقد موقعها وكذا الإجازة تحصل بالقول أو الفعل أيضاً إذا كانا ظاهرين في ذلك ولو تصرف غير ذي الخيار بما انتقل إليه فالظاهر جوازه للأصل مع احتمال الحرمة لتعلق حق الغير به ولكنه مخالف لظاهر النص والفتوى ولو رتب عليه عقوداً قوي القول بنفوذها ويلتزم بالمثل والقيمة عند فسخ ذي الخيار ويحتمل عدم نفوذها إلا مع الإجازة لتعلق حق الغير بها ويحتمل نفوذها متزلزلاً فلذي الخيار فسخها إلا إذا كان مما يكنى على التغليب كالعتق وشبهه لان الحر لا يعود عبداً ولو فعل ذي الخيار فعلاً دالاً على الإجازة والفسخ معاً كما إذا اشتري عبداً بجارية وله الخيار فاعتقهما احتمل تقديم ما دل على الفسخ لقوته فيصح عتق الجارية وأحتمل تقديم ما دل على الإجازة استصحاباً لبقاء عقده فيصح عتق العبد واحتمل بطلان القبض وبقاء العقد على الصحة والخيار لعدم تحقق ما يوجب الفسخ وامتناع الحكم بأحد العتقين دون الآخر للترجيح من غير مرجح واحتمل صحة عتق أحدهما واستخراجه بالقرعة وإذا فسخ ذي الخيار فالأظهر كونة العين التي في يده أمانة وكذا عينه التي في يد من لا خيار له لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط للأصل والشك في شمول دليل الضمان والظاهر أنه هو المشهور في الصورتين مع احتمال الضمان في الصورة الأولى لعموم على اليد ولأن الفسخ جاء من قبله فلا يسقط حق غيرة ولشبهة المقبوض بالسوم ولإقدامه على ضمانة وهو أحوط.