انوار الفقاهة-ج2-ص39
سابعها:خيار كذب الوصف حين العقد أو خلاف الرؤية المتقدمة على العقد للمقارنة فإنهما يوجبان الخيار لحديث الضرار وفتوى الأخيار ولخصوص بعض الأخبار الواردة في المرثى بعضه دون بعض المثبتة للخيار فيه وظاهرها وان كان لا يخلو عن مناقشة إلا انها مجبورة بفهم الأصحاب وهو خاص بالمعين دون الكلي فإنه يلزم فيه الأبدال دون الخيار إلا مع اشتراط كون الكلي من فرد معين موصوف فخرج خلاف الوصف وهو يعم البائع والمشتري بالنسبة إلى المنقول إليه والمنقول عنه كما إذا باع ماله بوصف غيره أو برؤية قديمة فخرج زائداً على ذلك مما لا يتسامح بمثله وقد يجتمع على البائع والمشتري الخيار فيما إذا وصف المبيع لهما ثالث فخرج زائداً من طرف البائع وناقصاً من طرف المشتري ويقدم الفاسخ على المثبت ولو ظهر خلاف الوصف في بعض دون بعض ثبت الخيار في فسخ الكل أو إبقائه ولا يجوز التبعيض لحصول الضرر به فلا يجبر الضرر بالضرر والتغير الجزئي لا عبرة به ولا يشترط في هذا الخيار انحطاط القسمة بالتغير أو قلة الرغبة بل لو زادت القيمة في ظهور خلاف الوصف كان الخيار ثابتاً على الأظهر نعم لا عبرة بالتغير الجزئي المتسامح به عادة وهل يسقط باشتراط سقوطه في ابتداء العقد وجهان وهل هو فوري أو على التراخي وجهان أقواهما الأخير ولو شك في تغيره قبل العقد أو بعده فإن علم تأريخ أحدهما آخر عنه المجهول وإلا فالأصل في البيع اللزوم ولو وصف له الأدنى فظهر الأعلى فإن لم يكن له غرض في الوصف فلا خيار له ولو اشتراه برؤية مشتبه عليه باختياره فلا خيار له على الأظهر ويلحق بالرؤية المسموع والمشموم والملموس إذا اختبر قديما فظهر تغيره حال العقد ويشترط في المبيع بالوصف ذكر الأوصاف التي يحصل ضرر وغرر للمنقول إليه بتركها ولا يجب الاستقصاء لعدم الحاجة إليه بل ربما يعسر وجوده ولو ظهر كذب الوصف أو الرؤية في بعض المبيع كان له الخيار في الكل دون البعض لا لعدم تبعيض موجب الخيار للزوم تجزئة العقد الممنوعة شرعاً لورود المنع عليه بجواز التبعيض وعدم لزوم تجزئة العقد بل المعقود عليه وأحدهما غير الأخر بل لحصول الضرر كما تقدم.
ثامنها: الخيار يورث لعموم الأدلة وخصوص ما ورد في إرث الحق المنجبر بفتوى الأصحاب وهل يختص أرثه بوارث المال المتعلق به الخيار فلا ترث الزوجة غير ذات الولد خيار الأرض المشتراة لمورثها أو المبيعة بأرض أخرى وترث خيار الأرض المبيعة بغيرها لكونه مالا موروثاً لها وأن لم يترتب لها إرث فيها عند الفسخ أو لا يختص لأنه حق موروث ولا تلازم بينه وبين إرث المال وجهان أظهرهما الأول بل لا يبعد القول بعدم إرث الخيار المتعلق بالأرض المبيعة بغيرها لعدم الثمرة المترتبة عليه عند الفسخ فيشك في شمول دليل الخيار له وهل يرث الخيار مجموع الوارث فلا يصح الفسخ من أحدهم إلا أن يجتمعوا عليه أو جميعهم حتى أن كل واحد له الفسخ لان له الخيار مستقلاً أو يتوزع على نسبة رؤوسهم فيتعلق بالمال كذلك أو على نسبة سهامهم فيتعلق بالمال كلاً بنسبة سهمه وجوه أقواها الثاني وعليه فهل يصح لاحدهم فسخ القدر الموروث له فقط دون غيره لأن الخيار بيده أو لا يجوز لضرر التبعيض على الناقل وجهان أجودهما الأخير ولو اختلفوا قدم الفاسخ على الملتزم مع احتمال جواز تبعيض المفسوخ ههنا وينفذ بحصته دون حصة من التزم وخيار الأجنبي لا يرثه وارثه لعدم تحقق كونه تمليكاً والعبد المجعول له الخيار ينتقل الخيار إلى مولاه في وجه لان ما يملك لمولاه مع احتمال عدم الانتقال لشبهه بالتوكيل والفرق بين عبد أحد المتعاقدين فينتقل وبين عبد الأجنبي فلا ينتقل ضعيف ولا يتوقف جعل الخيار للعبد أو فسخه بعد جعل الخيار له على رضا مولاه وإن قلنا أن فسخه تصرف فهو منهي لان النهي لا يقضي بالفساد ههنا.