پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج2-ص38

خامسها:خيار التأخير وهو تأخير الثمن عن ثلاثة أيام بأن لا يدفعه إلى البائع لغرض أو سهواً أو نسياناً أو لغرض يعود إليه حتى لو كان للمقاصة لعدم تسليم البائع له المبيع على إشكال فإن البائع له الخيار بعد الثلاثة أيام التامة الداخلة فيها الليلتان المتوسطتان مع عدم الانكسار والثلاث مع الانكسار كما هو المفهوم من هذه التراكيب عرفاً و شرعاً يثبت بفهم الأصحاب واتفاقهم واستقراء الموارد الفقهية لما كان معلقاً على الأيام من حيض أو إقامة أن خيار أو أجل في بيع أن نكاح وشبه ذلك ويحتسب المنكسر يوماً تاماً أن كان التكسير قليلاً ويسقط حكمه أن كان كثيراً و التلفيق منه ومن اليوم الرابع قل أو كثر هو الأوجه فههنا دعويان أحدهما لزوم البيع في الثلاثة ويدل عليها العموم والإجماع وفي أخبار الجواز بعد الثلاثة دلالة على اللزوم فيها أيضاً ويراد بمبدئها تمام العقد والقبض فيما يتوقف على القبض إلا في الفضولي فيستحب فيه من حين الإجازة ولو على الكشف على الأظهر مع احتساب المبدأ في خيار المجلس من حين التفرق لأن لزوم البيع لا يجامع الخيار لضعفه باختلاف الجهة بل لأشعار قوله فإن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له به لأن المجيء مؤذن بالتفرق وفي آخر فمضت ثلاثة أيام ولم يجىء فلا بيع له وهو حسن وثانيهما جوازه بعد الثلاثة ويدل عليه الإجماع المنقول بل المحصل لعدم اعتبار مارواه الصدوق من الانتظار في الجارية إلى شهر وإلا فلا بيع له لشذوذه ويدل عليه الأخبار الخاصة النافية للبيع ما بين البائع والمشتري أو عن المشتري المحمول على نفي اللزوم بقرينة فهم الأصحاب ونفي البيع عن المشتري خاصة في بعضها ولو أريد نفي الصحة لما صح ونفيه عنهما في بعض غير مضر لجواز انتقاء الشيء ضمن عن المجموع بانتفائه عن واحد وإن اللزوم قيد ظاهر في البيع فيتسلط عليه النفي فهو أقرب من نفي الصحة وإن الظاهر من هذا الخيار أنه ارفاق بالبائع لا اضرار ومع الفساد فنقض للغرض وإن كثيراً ما مستعمل نفي البيع بنفي اللزوم وإثباته بإثباته وقد ورد في خيار المجلس التعبير يجب البيع أي يلزم وفي خيار الرد وإلا فالبيع لك وإن سوق الروايات مسوق لدفع توهم لزوم المعاملة لا صحتها كما يظهر بالتأمل ويختص هذا الخيار بمن تعذر عليه قبض الثمن مطلقاً ولو في الثلاثة غير مسموعة ويشترط في هذا الخيار كون المبيع عيناً اقتصاراً على الظاهر من مورد الرواية فلو كان دينا أو كلياً فلا خيار على الأظهر مع احتمال عدمه وإلا يكون مؤجلاً ثمناً على الأظهر أو مثمناً في وجه أو هما معاً في أقل من ثلاثة أيام أو أكثر على الأظهر مع احتمال احتساب الثلاثة من بعد الأجل بالنسبة إلى الثمن في وجه وإن لا يكون عرفاً وإلا فسد وإن لا يكون قد سلم المبيع تاما بل بقي عنده لسهو أو نسيان أو لقصد المقاصة حيث لم يسلمه المشتري لامتناع أو لغيره قصدا و لقصد المقاصة حيث لم يسلمه المبيع على إشكال وتسليم بعض المبيع لا يسقط الخيار أخذاً بإطلاق الفتوى والنص لإنصراف المبيع في الفتوى إلى كله لا إلى أبعاضه وفي الصحيح وفتاوى الفقهاء حتى كاد أن يكون إجماعاً ما يدل على اشتراط هذا فلا يظهر خلو أكثر الأخبار عنه وقبض المبيع بغير إذن كلاً قبض لصدق أنه ما قبض وأن لا يكون قد تسلم الثمن كله تاماً على نحو ما ذكرناه في المبيع ويدل عليه النص والإجماع ورواية الحمل إلا أن قبضه هنا من غير إذن مسقط للخيار لصدق أنه قبض الثمن وأن لا يكون قد عرض عليه الثمن فلم يقبله أو قبله فطلب منه المبيع فلم يدفعه فحبس عنه الثمن لمكان حبس المبيع على الأظهر من الأخبار لظهورها في غير هذه الصورة وأن لا يكون قد رضي المشتري بتأخيره إلى ثلاثة أو دون ولو إلى ساعة واحدة في وجه اقتصاراً على مورد اليقين نصاً وفتوى وإن لا يكون قد أحضر المشتري الثمن بعد الثلاثة قبل في وجه قوي وأن لا يكون قد اشترط سقوطه في العقد وأن لا يكون قد أسقطه البائع بعد الثلاثة أو في أثنائها في وجه وإن لا يكون البائع قد طلب الثمن بعد الثلاثة لدلالته على الرضا في وجه قوي وأن لا يكون قد تصرف البائع في الثمن بعد الثلاثة وأن لم يقبضه وإن لا يكون قد قبضه بعد الثلاثة وأن لم يتصرف فيه وأن لا يكون له خيار في الثلاثة من أي أنواع الخيارات في وجه للاقتصار على مورد اليقين من الصورة الواردة في الأخبار واشتراط أن لا يكون للمشتري خيار في الثلاثة أيضاً ضعيف وأن لا يكون بعض من الثمن أوالمثمن مؤجلاً ووجه كثير مما قدمنا من سقوط الخيار به هو الاقتصار فيما خالف الأصل على الصورة الواردة في النص والمجمع عليها في الفتوى والشك في شمول الإطلاق له لانصرافه في السؤال أو الجواب لغير ووجه العدم شمول كثير من إطلاقات الأخبار وترك الاستفصال فيها في ثبوت الخيار لكثير مما قدمنا ورسمنا فلا بد من التأمل التام في مثل هذا المقام ولو تلف المبيع في الثلاثة فمن البائع للأخبار وعموماً وخصوصاً وللإجماع المنقول والشهرة المحصلة والقول بأنه من المبتاع ضعيف المأخذ وقليل الاتباع نعم لو عرضه البائع على المشتري فلم يقبله وامتنع من أخذه قوي ذلك لقيام الامتناع مقام القبض وكذا لو تلف بعد الثلاثة ترجيحاً لدليل ضمان المبيع قبل قبضه من بائعه على دليل إن ما تلفت في زمان الخيار ممن لا خيار له وأن كان مالكاً كالمشتري في هذا المقام ولا يشترط الفورية في هذا الخيار لثبوته بالنص لا بعموم لا ضرر ولا ضرار.

سادسها:خيار ما يفسد من يومه فإنه ينتظر به إلى الليل فإن جاء بالثمن وإلا فلا بيع له هكذا مضمون ما ورد فيه والظاهر أن المراد بذلك بقرينة نفي الضرار وفتوى الأخيار نفي اللزوم لا يفى الصحة وأن فساده بالمبيت لا بنفس اليوم وإلا لزم تأخير الخيار من الفساد أو مقارنته له ولا ثمن فيه بل لا يبعد إرادة أن ما يفسد بالبقاء سواء بيع ليلاً أو نهاراً وسواء كان البقاء المفسد يوماً أو ليلة أو بعضهما ولو ساعة على حسب اختلاف جنس المبيع وزمانه ومكانه فإن لبائعه الخيار في الفسخ فيعود إليه وفي الإبقاء عنده أمانه إلى أن يفسد فيكون ضمانة من مال البائع للقاعدة المعلومة إلا إذا عرضه عليه فلم يقبله فلا يبعد أنه بمنزلة قبضه حينئذ وقد يلحق به ما يفسده بقاؤه يومين في ثبوت الخيار في اليوم الثاني وبقاء ثلاثة في ثبوت الخيار في اليوم الثالث ويلحق بما يخشى عليه من الفساد كلما يخشى الفساد على بعضه وما يخشى عليه من نقصان عين أو تغير صفة أو قلة راغب أو غصب أو سارق أو حرق أو فوات سوق فيؤدي إلى معطبة ويلحق بالمبيع الثمن لأنه مثله وبالبيع غيره من أنواع العقود كل ذلك لحصول الضرر بالتأخير وعدم الجابر لذهاب المبيع من مال بايعه إلا أنه قد يناقش في جواز التمسك بعموم نفي الضرار من دون اعتضاده بشهرة أو إجماع لتأديته إلى انفتاح أبواب في الفقه لا تعد ولا تحصى ويناقش في تسريته إلى غير المبيع لان المتلوف قبل قبضه فيه ليس من ضمان ناقله ويناقش في تسريته إلى غيرها مما يخشى تلفه لجواز إبقائه أمانة عنده أو يرجع إلى الحاكم فيأخذه مقاصة وهل المدار في هذا الخيار نفس الخوف من الفساد ولو لم يترتب عليه أو الخوف المترتب عليه الفساد فلو لم يترتب تبين أن لا خيار وجهان أجودهما الأول لأنه أنسب بحديث نفي الضرار ويشترط فيه ما يشترط في خيار التاخير ويختص بالبيع ويجبر ضرره في غيره بالمقاصة وتلف المبيع من مال البائع لقاعدة كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه ويختص خيار ما يفسد ليومه بالمعين ولا يجري حكمه للكلي إلا إذا شرطا كون الكلي من فرد بعينه فلا يبعد هناك ثبوت الخيار أيضاً.