پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج2-ص37

وخامسا:أنه أن أريد الرضا صورة صح ولزم وأن أريد حقيقة فسد وحرم وكذا طيب النفس ودعوى انضمام الصوري للحقيقي بعده يفيد لزوما وعدمه يفيد صحة وجوازاً تحكم وهو ثابت للبائع بالنسبة إلى الثمن زيادة وللمشتري بالنسبة إلى المبيع نقصانا وشمل سائر العقود وشرطه الجهل بالقيمة وقت العقد ولو بسهو أو بنسيان سواء كان مغروراً من قبل البائع أو لا ولو تنازعا في العلم وعدمه فإن كان من أهل الخبرة كان القول قول من أدعى عليه العلم لأصالة اللزوم ولتقديم الظاهر وإلا كان القول قول من نفى العلم للأصل ولأنه أمر لا يعلم إلا من قبله ولو اتفقا على العلم سابقا فادعى المغبون الجهل والنسيان لم يسمع قوله مع احتمال السماع لأنه أمر لا يعرف إلا من قبله وتكليفه البينة غير وتكليف منكره اليمين قد لا يمكن لعدم إطلاعه ولكن مع يمينه لاثبات دعواه ولو عرف المغبون القيمة السوقية وعرف ثمن المبيع المدفوع ولكن لم يعرف كونه مغبوناً بالتفاوت لم يجر عليه حكم المغبون ولو تسلما على ترقي القيمة السوقية و اختلفا انه هل كان قبل العقد أو بعد رجع للمعلوم تاريخه فيحكم بتقديمه ومع الجهل فالأصل لزوم البيع وشرطه أيضاً حصول التفاوت بالقيمة بما لا يتسامح بمثله عادة ويسمى غبنا فاحشا وإلا فالبيع مبني على المغابنة والأخيران أن له من تحديده بنقصان خمس أو أربع أو ثلاث أو غيرها ذلك وثبتت القيمة بالشياع على الأظهر وبالنية وكذلك الغبن يثبت أيضاً بالبينة ومع تعارض البينتين فالترجيح وحيث لا ترجيح فالأظهر عدم ثبوت الغبن وتعتبر قيمة بلد العقد والمتعاقدين والتسليم فإن اتفقا فلا كلام وإلا فهل المدار على بلد العقد أو المتعاقدين و التسليم أو العقد إذا اجتمع مع التسليم أو المتعاقدين كذلك ولو لم يكونا عند العقد في بلد لا وكان التسليم في بلد فها المدار على بلد المتعاقدين أو يسقط الغبن ولو اختلف بلد المتعاقدين فهل يسقط الغبن أو يرجح المغبون في بلده لنفي الضرر او غير المغبون لاصالة اللزوم وجوه يحتاج الى تأمل وترجيح ويعتبر في الغبن زمن العقد ما بين الإيجاب والقبول فلو ترقى قبل تمام القبول بزيادة أو نقصان بالنسبة للبائع أو المشتري كان غبناً ولو ترقى بعد القبول فلا عبرة به إلا فيما يتوقف على القبض فإنه لا يبعد أنه لو ترقى فيما بين القبول والقبض يجيئه حكم الغبن كالصرف ولا يتفاوت ذلك بين ثمن أو مثمن في بيع أو في سائر العقود ولا يسقط ببذل التفاوت لما فيه من المنة فلا يجبر الضرر بالضرر للاستصحاب مع احتمال السقوط لمقابلة المبذول بعوضه فلا منة وللشك في الجواز والأصل اللزوم ويسمى المبذول بالإرش والأول أقوى وهل خياره مع العلم فوري اقتصاراً فيما خالف أصالة اللزوم في جميع الأزمنة على مورد اليقين في زمن الفور أو متراخي الاستصحاب ومنع العموم في اللزوم للأزمان والاول اقوى والجهل بالخيار عذر وهل الجهل بالفورية عذرأم لا وجهان والأوجه العدم وهل مبدأ الخيار من حين العقد أو حين العلم بالغبن وجهان أوجههما الأول ويترتب على ذلك أحكام الخيار من التلف وشبهه ويسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه وبالرضا بعد العلم بالغبن ويتصرف المغبون فيما انتقل اليه بعد العلم بالغبن تصرفاً منبئاً عن رضاه به كان يتصرف فيه من غير إكراه أو نسيان ومن غير قصد للحفظ أو الإنفاق أو الاختيار لان ظاهر التصرف على ما ذكرناه هو الرضا كما أشعرت به الأخبار وأما لو كان تصرفه فيما انتقل اليه غير منبئ عن ذلك جاز له الفسخ على الأقوى حتى مع التلف أو مع ما يمنع من الرد كالاستيلاد والعتق والنقل بعقد لازم فيرد العين مع بقائها والمثل والقيمة مع تلفها أو ما هو بمنزلة ذلك جمعاً بين حقي المغبون وما نسب للأشهر من سقوط الخيار مع التلف وشبهه لان إرجاع غير العين ضرراً أيضاً. ولا يقابله ضرر المغبون لإقدامه عليه بسوء اختياره لتقصيره في السؤال وعدم معرفة الحال منظور فيه لأن الإقدام بأمر المالك العلام لا يسقط حق ضرره المتقدم على حق ضرر غيره الممكن جبره بالمثل والقيمة ولو كانت العين بتصرفه ناقصة أو معيبة ردها مع إراش النقصان والعيب ولو عمل بها عملاً لا يرجع بأجرة عمله لأنه فيماله ولو زادها عيناً تزيد قيمتها بها كان شريكاً ولو شغلها بزرع لزم قلعة عليه ولا إرش له لو نقص ولو رضي مالك الأرض ببقائه بأجرة كان له ولو أراد المغبون قلعة وأراد المالك إبقاءه خوفاً على الأرض من عيب ونحوه لم تجب إجابته وكان له قلعة وعليه إرش الأرض ولو كان أجرها دفع اليه قيمة المنفعة وأما تصرف المغبون فيما انتقل إليه قبل العلم بالغبن فلا دلالة على شيء وخياره باق وأما تصرفه فيما انتقل عنه قبل العلم بالغبن فلا شيء فيه ولا يدل على شيء وأما تصرفه بعد العلم بالغبن فإن علم قصده أو علم أنه كان ساهياً أو غافلاً فلا يدل على شيء وإلا فلا يبعد أن ظاهر التصرف فيما انتقل عنه فسخ ولان حمل فعل المسلم على الصحة مهما أمكن أولى ولا يسقط خيار المغبون بتصرف الغابن فيما انتقل إليه بل له الفسخ والرجوع بالمثل والقيمة مع تلفها ومع ما يمنع من ردها كالاستيلاد والعتق ولو ارتفع المنانع فإن كان قبل قبض المثل والقيمة ردها بعينها وإن كان بعده فوجهان مورد نفس العين لأنها الأصل ومن ابقاء المثل والقيمة لأنها عوضها ولو وجدها مستقلة بعقد لازم أحتمل أنه كالمانع من الرد فيرجع بالمثل والقيمة وأحتمل أن له فسخه لتعلق حقه بالعين ولو عادت إليه بعد النقل فإن دفع العوض فلا رجوع بالعين وإلا فالوجهان ولو وجدها منتقلة بعقد جائز كان له إجبار الغابن على فسخه وإلا رجع للحاكم وإلا فسخه هو في وجه وإن وجدها مستأجرة انتظر فراغها وأخذ قيمة المنفعة من المغبون لتفويته لها عليه مع احتمال أن له فسخ الإجارة أو أن له المسمى وإن وجدها مشغولة بزرع كان له قلعة رضي الغابن أم لا ولا إرش عليه لو نقص الزرع بقلعة مع احتمال ذلك ولو طلب الغابن إبقاء الزرع بأجرة لم تجب إجابته ولو أفسد الأرض بقلعة لم تجب إجابة للإبقاء ولو أدعى كل منهما الغبن وأقام بينة احتمل سقوط الغبن عنهما وبقاؤه لهما معاً فيكون كل منهما غابناً ومغبوناً كما لو كانا من بلدين كل منهما مغبون في بلده.