پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج2-ص35

ثانيها:خيار الحيوان صغيراً أو كبيراً كلاً لا بعضاً معيناً حياً لا ميتاً والظاهر أن البعض المشاع حكمه حكم الكل ثلاثة أيام تدخل فيه الليلتان أن لم تنكسر والثلاثة أن انكسرت وفي احتساب المكسور يوماً أو عدم احتسابه أو احتسابه إذا قل كسره لا إذا كثر أواحتسابه ملفقاً من اليوم الرابع وجوه أقواها الأخير لأن المفهوم عرفاً من المحدود إذا انكسر ذلك ومن المستبعد لزوم العقد في المنكسر وجوازه بعد ذلك ودخول الليل يقضي به ظاهر الخطاب على وجه الحقيقة لهذا التركيب عرفاً أو المجاز وفهم الأصحاب ومبدئها من حين تمام العقد خلافاً لمن جعله انقضاء خيار المجلس حذراً من اجتماع العلل والامثال وهو ضعيف في نفسه ومخالف لظاهر النصوص والفتاوى الظاهرة في أن المبدأ من حين تمام العقد على أنه يلزم سقوط هذا الخيار بامتداد الاجتماع إلى ثلاثة أيام وهو بعيد ولو كان المبيع حيواناً وغيره ثبت الخيار فيه دون غيره وكان للبائع الفسخ عند فسخ المشتري والخيار ثابت للمشتري فقط للأصل والنصوص الظاهرة في غير ذلك المقيده له بالمشتري في مقابلة خيار المجلس الشامل لهما كما في جملة منها والتعبير عنه بصاحب الحيوان الظاهر فيمن انتقل إليه بنفس اللفظ أو بمعونة تقييده في آخر صاحب الحيوان المشترى كما في جملة أخرى والحاكمة بان ضمان الحيوان على البائع في الثلاثة ومن المعلوم بأن الضمان على من لا خيار له كما في جملة ثالثة مضافا إلى خصوص ما ورد في الجواب بعد السؤال عمن له الخيار من البائع أو المشتري فإن الخيار لمن اشتري نظرة ثلاثة أيام وإلى خصوص ففتوى المشهور والإجماع المنقول فتسوية المرتضى بين البائع والمشتري في ثبوت الخيار استنادا إلى ضعيف من الأخبار عن مقاومة تلك الأخبار المؤيدة بالانجبار ضعيف جدا وخبره مطرح أو مأول بإرادة ثبوت الحكم للمجموع باعتبار ثبوته لفرد وحمله على ما إذا كان البيع لحيوان بحيوان جمعا بين الأخبار وقضاءاً لحق حكمه الخيار من خفاء عيبه على من انتقل إليه فبعيد أيضاً لان الجمع فرع المقاومة فليس على أن ثبوت الخيار لبائع الحيوان بحيوان أن كان من جهة ما انتقل منه فلا دليل عليه ولا يجري فيه دليل الحكمة وإن كان من جهة ما أنتقل إليه فله وجه لا انه لا يخص بائع الحيوان بالحيوان أو لا بل لو باع دراهما بحيوان لكان كذلك ولا دليل عليه يعارض ما قدمنا ثانيا إذ لعلة مستنبطه وليست حجة دعوى أن ذكر المشتري في الأخبار ،وارد مورد الغالب وإلا فالمراد به ما أنتقل إليه المعبر عنه بصاحب الحيوان في جملة من الأخبار أو انه ذكر من باب المثال دعوى غير مسموعه في مقابلة التنصيص عليه في النص والفتوى سيما بعد ذكر صاحب الحيوان الذي يراد صاحبه المنتقل إليه على انه يكفي في نفي الخيار الشك في تعلقه به لأصالة لزوم البيع ولو تبادلا حيواناً بحيوان بحيث لم يتميز البائع من المشترى احتمل تعليق الخيار بهما لان كلا منهما بائع ومشتري ويحتمل نفيه للشك في تعلقه واحتمل القرعة ويسقط باشتراط سقوطه في متن العقد أو قبله متصلا به من البائع أو بعده متصلا به من المشتري لعموم أدلة الشروط وفتوى الأصحاب ودعوى انه مناف لمقتضى العقد ضعيف لأنه مناف للقصد المطلق لا المشروط على أن الخيار من أحكام العقد المطلق لا من مقتضياته فهو من الحقوق المشروع إسقاطها بالأسباب الشرعية ويسقط بإسقاطه بعد العقد وبالصلح على إسقاطه لا على انتقاله وفي الأخبار ما يدل على أن الالتزام به والرضا مسقط ويصح اشتراط إسقاطه في بعض الزمان دون بعض وكذا إسقاطه والالتزام به إلى إشكال في تبعيض ذلك ويسقط بتصرف المشتري فيه وأحداث حدث من فعل متلف أو لا مغير للحيوان أم لا أو قول ناقل أولا لا زم أو لا بعد تسميته حدثا وتصرفاً للنص والفتوى المعلقين للسقوط على الحدث فالمدار على ما يسمى به عرفا ولا خصوصية لحدث دون آخر وإن ورد في بعض النصوص ذكر بعض دون بعض لان المفهوم منها بعد ضم بعض إلى يبعض والذي فهمه الأصحاب وافتوا به هو ذلك نعم قد يقال أن المفهوم منه عرفا هو التصرف في المبيع تصرفا نافذا بقول أو فعل فلا تعد الوصية والهبة قبل القبض منه ولا يعد اللمس والقبلة للغلام منه ولا تعد المحاورة والخطاب منه ولا يعد الانتفاع بالضياء أو الاستظلال بالحائط منه وإن عد النظر إلى الجارية واللمس منه وهل إسقاطه تعبدي لقوله ( وذلك رضا منه بحمله على إرادة انه بمنزلته أو لكشفه عن الرضا يحمله على إرادة التعليل اقتصارا على مورد اليقين فعلى ذلك فلو علم أن تصرفه للأختبار أو بلا قصد لم يكن مسقطا وفي بعض الأخبار إشعار به حيث أمر برد الشاة مع الامداد إذا شرب لبنها وهو متجه والتصرف بالإكراه أو التصرف لضرورة التعليق أوالتصرف لكونه مالكا سابقا كالمستأجر كاد لا يفيد سقوطاً على الأظهر لعدم تبادره من النص .