پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج2-ص33

وهو حقيقة شرعية أو متشرعية في ملك أقرار العقد أو إزالته بعد وقوعه في مدة معلومة الوصف أو القدر في وقت تسبب عن وصف متقدم فخرج بالأول الانفساخ لتلف مبيع أو رضاع أو إسلام في النكاح وخرج بالقيود الأخيرة الإطلاق والإقالة والجواز في العقود الجائزة وأقسامه كثيرة ذكر منها الشهيد(() اربعة عشر ونذكر في مضان الفقه خيارات كثيرة لم يعنونها الفقهاء كخيار من اتباع ما فيه خيار وخيار المرابحة لو ظهر كذب المخبر وخيار مشتري الجارية مع العلم بوطء مولاها قبل استبرائها وخيار العبد إذا ظهرت عليه جنابة أو حد وخيار الجلال أو الموطوء من الحيوان وخيار المكاتب لو أجزنا بيعه وخيار فساد العقيدة وخيار خوف التلف إذا كان العبد في حرب أو بلد طاعون وغير ذلك ويمكن إرجاع الجميع للخيارات المعنونة كالعيب وشبهه وليعلم أن وصف الخيار خلاف الأصل لأن الأصل في العقد اللزوم بمعنى المستصحب او بمعنى الظاهر فيما لم يكن مبنياً على الجواز كالعارية وشبهها أو بمعنى الدليل والقاعدة الشرعية المأخوذة من قوله تعالى: ( وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ( فإنه أوجب الوفاء بمقتضاها ومقتضى العقود اللزوم والدوام فيما عدا ما بنى على الجواز فيجب الوفاء بها على نحو ذلك ويزداد عقد البيع بأصالة اللزوم على سائر العقود قوة ظهور ودليلاً لزيادة ظهوره في ذلك ولخصوص الأدلة الدالة على ذلك ولا ينافي استصحاب اللزوم فيه ثبوت خيار المجلس لتعلق الاستصحاب بغير جهة أو لتعلقه به بعد انتهائه أو سقوطه وكما ثبت أصالة اللزوم في العقود بالنسبة للأفراد على جهة العموم ثبت كذلك بالنسبة إلى الأزمنة لأن مقتضى العقود اللزوم في جميع الأزمنة وإلا فلا ثمرة لقبولها في كثير منها فيجب بمقتضى الدليل العمل على مقتضاها ولان المفهوم من شرع العقود هو اللزوم في الأفراد والأزمنة لأنها شرعت لقطع مادة النزاع وحسم مفاسد الاختلاف

وفي الخيار مباحث:-