انوار الفقاهة-ج2-ص32
عاشرها:لا يصح بيع المجهول انضمامه إلى المعلوم جزءاً أو شرطاً اصالة أو تبعاً إذا جيء به بلفظه ولم يكن من توابع المبيع الداخلة فيه تبعاً عرفاً أو من الشرائط الخارجة مما يتعلق بالعوضين وليست مقصودة أو لا وبالذات فلا يصح بيع الصوف والجلد على ظهر الغنم منضمين إلى غيره ولا بيع ما تحت الجلد من لحم أو شحم أو عظم منضماً إلى ما على الظهر أو إلى غيره من الأعيان أو المنافع الخارجة إلا إذا انضم إلى الحيوان نفسه فإنه لا بأس به لعده مبيعا واحداً ولا بيع الحمل منضماً إلى غير أمه ويجوز منضماً إلى أصله على وجه الشرطية والجزئية التابعة لمكان الضرورة والإجماع المنقول وما ورد من جواز بيع الحمل منضماً إلى الصوف ضعيف جداً وهل يجوز بيع الصوف والشعر على الظهر منفردين مطلقاً للاصًل والعومات والخبر المجوز لبيع الصوف منضماً إلى الحمل فبدونه بطريق أولى للإجماع المنقول أو لا يجوز مطلقاً لدليل الغرر وضعف الإجماع والخبر لمخالفتهما على ما نقل لما اشتهر وقياسه على الثمر فوق الشجر من القياس الغير المعتبر أو يجوز مع اشتراط الجز أو بلوغ أوانه ولا يجوز مع عدمه لاستلزامه اختلاط المالين فيؤول إلى النزاع أقوال وفي الأول قوة ولا يجوز بيع السمك مع عدم مشاهدته وجهالته ولو منضماً إلى غيره من قصب الآجام أو غيره من سمك أو غيره ولا بيع اللبن في الضرع ولو منضماً إلى لبن محلوب أو إلى غيره سواء في ذلك أصالة القصد إليهما أو تبعية أحدهما وأصالة الآخر كله لدليل نفي الغرر وفتوى الأشهر وللإجماع المنقول على منع بيع السمك على جهة الإطلاق وللزوم جواز بيع كل مجهول ضم إلى معلوم وهو مناف للنصوص والفتاوى وليس للسمك واللبن خصوصية وقيل بالجواز استناداً لأخبار ضعيفة سنداً وجملة منها غير صريحة الدلالة وإلى إجماعات منقولة لا يعتمد عليها مع فتوى المشهور بخلافها فالأخذ بها أو تنزيلها على ما إذا كانت الضميمة مقصودة بالأصالة لا معنى له مع وجود معارض أقوى لها ومع ضعفها سنداً وورود بعضها في بيع الأجمة لا السمك والصحيح منها مرمي بالإجمال لقيام الاحتمال والموثق منها قابل للحمل على الوعد والمساومة لا تصلح لإثبات حكم مخالف لفتوى المشهور والقواعد المحكمة والأصول المتقنة.
حادي عشرها:حيث حكمنا بالبطلان في بيع المجهول لزم على كل من المتعاقدين الضمان فيضمن العين كل منهما مع تلفها أو امتناعهاً وحجبها بقبضه أو قبض وكيله الجاهل عالماً كان أو جاهلاً قبض بإذن من الناقل أو بدونها للإجماع المنقول ولقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ولاحترام مال المسلم وإقدام كل منهما على طبيعة الضمان لا بقصد الجواز وللزوم أكل المال بالباطل لولاه ويجب رد العين مع الإمكان ورد البدل مع عدمه لعموم لا يسقط الميسور وللإجماع بقسميه ولدخوله تحت على اليد ما أخذت حتى تؤدي لكونه تأدية عرفاً ودعوى ظهورها في رد العين أو في خصوص الغصب ممنوع فيضمن المنقول إليه مع عدم غروره من جهة الناقل المثل لأنه أقرب في البدلية إذا كان مثلياً عرفا وإذا كان له مثل ولو كان قيمياً في وجه مع عدم التفاحش بين قيمة المثل وقت الاتلاف وقيمته الاستيفاء ومع التفاحش فالرجوع إلى القيمة لنفي الضرار وجه قوي فإن لم يوجد المثل انتقل إلى القيمة حين الاعواز أو حين المطالبة أو حين الاستيفاء وهو الأظهر والأعلى ما بينها هو الأحوط ويضمن القيمة إذا كان قيمياً وقت التلف وهو الأظهر الأشهر لأنه زمن الانتقال إليها أو وقت القبض لتعلق الخطاب بالقيمة مرتبة على العين حقيقة ولحديث البغل ونسب للأكثر وهو قوي إلا أن الأول أظهر ويضمن أعلى القيم ما بين القبض والتلف لانتقال القيمة باختلاف أحوالها إلى المالك فيملك أعلاها ولحديث البغل وللاحتياط ونسب للاشهر وهو ضعيف لمنع ضمان القيم مع وجود العين ومنع دلالة حديث البغل والاحتياط لا يفيد لزوماً أو أعلاها بين القبض والاستيفاء أو أعلاها ما بين التلف والاستيفاء أو يضمن قيمة وقت الاستيفاء أقوال ووجوه أكثرها سيما الأخيرة ضعيفة وعليه مع رد العين ارش نقصها وضمان منافعها ونمائها وبذل أجرة الرد ولو زادها عيناً أو صفة كالعين كانت له وفي مقام يمكن فيه الشركة يكون شريكاً ولو كانت بفعل الله تعالى فللمالك ولا يرجع على المالك بغير إعانة على العين أو إتلافه أو انفاقه مع عدم كونه مغروراً من قبله بتدليس وشبهه للأصل وعلم المالك وجهل القابض ليس من الغرور لتفريطه بجهله فليس مغرورا.ً
القول في الخيارات: