انوار الفقاهة-ج2-ص31
ثامنها:لو باع فرداً من أفراد القيمي مردداً بين فردين أو أكثر بطل للغرر وللشك في شمول أدلة البيع عموماً وخصوصاً له وتنزيله على الإشاعة غير معقول لا من جهة العقد ولا من جهة المعقود عليه وعلى الفرد المردد لا يدفع الغرر نعم يجوز ذلك في التكليف والفرق بينهما ظاهر نعم يمكن تنزيله على الكلية في غير المحصور مع انضباط وصفه أما في المحصور فإرادة الكلية منه تؤول إلى الغرر أيضاً وأما المثليات فلا يصح بيع فرد منها مردد كبيع أحد الأصواع سواء اجتمعت أو تفرقت للإبهام والغرر عرفاً ويصح بيع كلي منها كبيع صاع كلي من هذه الاصواع سواء كانت مجتمعة أو متفرقة لارتفاع الإبهام عرفاً فيها دون القيميات والمسألة تدور مدار العرف فيما لم يقم عليه دليل خاص من الشرع وهل ينزل بيع الكلي على الإشاعة فيكون بمنزلة الكسر المعلوم فلو تلف من المجموع شيء سقط بحسابه او ينزل على الفرد المضمون فيبقى المبيع ما بقي صاع إلا أن ينقص عنه فيكون من تلف المبيع قبل قبضه وجهان والأقوى الأخير لحكم العرف بذلك ولفتوى الاكثر ولاصالة الوجوب على البائع في وجه ولخبر إلا أن الدال على أن الباقي بعد الحرق للبائع ويسري لغيره بتنقيح المناط هذا مع الإطلاق وأما مع التصريح فالحكم تابع لما وقع التصريح به ويصح بيع المشاع كالربع والخمس تساوت أجزاء المبيع أو اختلفت إذا كان المجموع معلوماً لئلا يجهل المبيع للأصل والأجماع بقسميه وينزل على الإشاعة مع الإطلاق قضاءً لحق العرف إلا مع التصريح بارادة الغرر المضمون منه فيعود كالكلي المراد منه فرداً مضموناً ويجري عليه حكمه ولو كان المشاع مما يفتقر إلى حساب لا يعرفه أحدهما بطل للجهالة وهل يشترط في بيع الكلي من شيء مشتمل عليه كالصاع من الصبرة العلم باشتمالها عليه كما يظهر من بعضهم أو لا يشترط أو يشترط مع قصد الإشاعة دون الفرد المضمون وجوه أوجهها الوسط للأصل وعموم الأدلة قيل وللإجماع منقولاً على الإطلاق ومحصلاً مع عدم البناء على الإشاعة ولا يتفاوت بين ظن الإشتمال أو الشك أو ظن عدمه على إشكال في الاخيرين ولا تفاوت أيضاً بين ظهور الاشتمال بعد ذلك على الصاع وبين عدمه فثبت للمشتري خيار التبعيض على الأظهر ولا يصح بيع صبره مشتمله على صيعان مجهوله ولا بيع صيعانها كل صاع بكذا مع جهالة مقدارها للغرر ويصح بيعها مع العلم جملة وكل صاع منها بكذا أو صاع واحد منها على سبيل الإشاعة او الفرد الرد المضمون ككسر منها مشاعاً معلوماً ولا يصح بيع كل قفيز منها بكذا مع عدم ضبط قدر الأقفزة ولو باع ذراعاً من أرض أو ثوب يعلمان قدرهما مع قصد الإشاعة اختلفت أجزاؤهما أو تماثلت جاز ومع الإطلاق ينزل على الإشاعة على الظاهر ولو قصدا معيناً من غير تعيين كلياً مضموناً منها بطل للإبهام في الأول ولاختلاف الأغراض في الثاني وللإجماع المنقول ولو عين الذراع مبدأً أو آخراً أو وسطاً أو كونه من أول الثوب أو آخره أو وسطه جاز لعدم الغرر ولفتوى المشهور بل نسب للأصل وفي الفرق بينه وبين الكلي إشكال لأن تعيين الذراع مبدأ الثوب قبل ذرعه لا يعلم قدره منه حين البيع فيعود كالكلي .
تاسعها:لا يصح البيع مع إبهام السلوك والمشرب وسائر الحقوق اللازمة ما لم ينصرف إليها إطلاق البيع أو يقول تملكها بحقوقها فإنه يصح للأصل وارتفاع الضرر الناشيء من الجهالة ويثبت للمشتري السلوك للاستطراق والشرب من جميع الجوانب ويقوى القول بأن الإبهام أن كان بترديد لفظي أو قصدي بطل وإن كان للاطلاق صح ويدخل ما يتوقف عليه منفعة الاستطراق تبعاً ويكون الخيار للبائع في تعيينه فيكون الفرق بين المطلق والعام هو كون الخيار للبائع في الأول و للمشتري في الثاني.