انوار الفقاهة-ج2-ص29
خامسهـا:إذا اجتمعت عدة أشياء موزونة أو عدة مكيلة فهل يجوز بيعها بمعيار واحد نظراً إلى أن المجموع معلوم القدر أو لا يجوز نظراً إلى الجهالة بالنسبة إلى كل فرد فردُ والأقوى الأول فيما إذا كانت الموزونات متقاربة في القيمة وشبهها واما لو لم تكن كذلك كجمع ذهب وملح بميزان واحد وبيعه جملة فيقوى الأشكال فيه ولو اجتمع موزون وغير موزون فهل يجوز بيع الجميع بوزنه كبيع الظراف والسمن والطعام وإنائه بأن يوزن الجميع فيباع أو لا يجوز والأظهر العدم لمكان الغرر هذا كله إذا كان المضمم مما يقوم عادة وأما ما لا يتقوم كالتراب والذهب فوزنه معه لا فائدة فيه فلا إشكال في عدم الاكتفاء بوزنه معه كما أنه لا إشكال في جواز وزن الظرف مع المظروف إذا صار كالجزء له أصالة كقشر الجوز وشبهه أو عارضاً مما صار معه كالشيء الواحد ويجوز الإنذار للظروف بما تجري العادة بقدره قبل العقد فيوقع العقد على قدر المظروف حدساً بعد حط قدر الظرف كذلك منه ويختص ذلك فيما يحتمل الزيادة والنقصان والموافقة بعد الإنذار فلو قطع بالزيادة أو النقيصة أو أحدهما بطل البيع ابتداءً وتوقف على التراضي إذا كان وفاءً لبيع متقدم ولا يختص الإنذار بما إذا تقدم العقد على معين مشتمل عليه قطعاً أو كلي وكان هو وفاؤه بل يعم المتقدم والمتأخر خلافاً لمن خصه باللاحق للعقد تفصياً عن الوقوع في الغرر دون السابق فإنه لا يصلح إلا بعقد صلح وشبهه ما لا تفسده الجهالة وجواز الإنذار وإن وردت به الأخبار في مقامات خاصة كموثقة حنان في زقاق الزيت ورواية البطاني فيها وفي ظرف السمن ورواية قرب الإسناد في الجوالق والناسية وفيهما اشتراط التراضي إلا أنه بتنقيح المناط وباندفاع الغرر عرفاً يسري الحكم إلى كل ظرف ومضروف عادة من مائع أو جامد متصل به اتصال الجزء أو لا ما لم تكن ظرفيته له غير معتادة كوضع الطعام في حب ووزنه أو وضع ما لا يظرف في ظرف غير معتاد ووزنه كذلك بل قد يسري الحكم إلى إنذار مظروفات تعلق القصد بظروفها وإلى إنذار خليط أو وسخ أو شبهها ولا يتوقف الإنذار على التراضي لأن الناس مسلطون على أموالهم وإن كان أحوط لظاهر بعض الأخبار وإن كان الإنذار للزائد فلا شك في لزوم التراضي للنص والفتوى إذا كان الإنذار من المشتري ولو كان للناقض فظاهر جملة من أصحابنا عدم التوقف على التراضي لأن الإنذار حق للمشتري فله إسقاطه وإن أضربه وهو حق لو كان الإنذار بيد المشتري وأما لو كان بيد البائع أو مشتركاً بينهما كان حكمه حكم إنذار الزائد والظاهر أن الزائد والناقص سواء في كون أحدهما مضراً بالبائع والآخر بالمشتري وفي كون كل منهما إذا أراد إسقاط حقه أسقطه وفي كون الآخر لا يسقط صاحبه إلا برضاه.