پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج2-ص27

ثانيها:يجب أن تعين كل مقدر من مكيل أو موزون أو معدود بما يناسبه مما هي المقبولة في العادة العامة أو في عادة تلك البلد وإن يكون بالكيل المعتاد عامة أوفي تلك البلد وكذا الوزن كذلك فلا يجوز الاعتبار بكيل مجهول قدره بالنسبة إلى الكيل المعلوم وإن اصطلح عليه المتعاقدان قد أن أو رضيا به للإجماع المنقول وفتوى الفحول وللخبر الناهي عن ذلك ولا بالوزن المجهول بالنسبة إلى الوزن المعتاد لما ذكرناه ومثلهما العدد المجهول عند المتعاقدين كأن يبيعه عدداً من الجوز له نصف ولنصفه نصف أو أقل عدد له ذلك لمن لا يعرف الحساب للزوم الغرر ويلزم البيان عند اشتراك لفظ الكيل بين أفراد كما إذا تعددت الصيوان أو اشترك لفظ الوزن كما إذا تعدد مصداق الرطل للزوم الغرر بدونه ذلك وهل يشترط لمن لم يكن من أهل بلد خاص أن يعرف عند الشراء منهم قدر نسبة كيلهم لكيله ووزنهم للوزن الذي في بلده للزوم الغرر لولاه أولا يشترط لأنه رجوع للوزن المعتاد وإن لم يكن من أهله أو يفرق بين مشاهدة المبيع فيكتفي به وبين عدمها فلا يكتفي به وجوه أقواها الأخير والأحوط توكيل المشتري لصاحب البلد في الشراء هذا كله أن اشترى المشتري بكيل تلك البلد أو وزنها كما هو المعتاد والمنصرف إليه إطلاق العقد وإلا لزمه البيان وبدونه يلزم البطلان ومثله ما لو اختلف الوزن أو الكيل في بلدهما وكانا في برية أو طريق وعلماً الاختلاف فإنه يبطل العقد مع عدم البيان وقصد المعين وكذا مع الجهل واختلاف القصد نعم لو أوقعاه في بلد انصرف إلى التقدير بكيله أو وزنه ما لم يقصد خلافه سيما مع موافقة البلد لأحدهما ولو عرفا كل منهما كيل بلد الأخر ووزنه وأطلقا من غير قصد احتمل البطلان للإجمال والصحة حملاً له على بلد العقد مع الموافقة وعلى ما كان أقرب إليها أو ما كان أشهر وأعظم وعلى بلد البائع في مبيعه والمشتري في ثمنه أو الأخذ بالأقل للأصل وبالزائد للاحتياط أو القرعة أو التخيير ومثلا ما لو قصدا معيناً فجهلا ما قصداه و الوجوه الأربعة الأخيرة أوفق بالاحتمال هنا من احتمالها هناك: