انوار الفقاهة-ج2-ص26
ثانيها:ويشترط في العوضين أن لا يكون أحدهما مجهولاً في كل عقد لم يبنِِ على المسامحة كالبيع والإجارة للإجماع المنقول وفتوى الفحول ولورود النهي في بعض المواضع وبالإجماع المركب على عدم الفرق يتم المطلوب ولقوله ( في الخبر المعتبر المروي عن سيد البشر نهي النبي (( ) عن بيع الغرر وهو معتضد بالفتوى والعمل فلا يضر ضعف سنده ولا دلالته من جهة أصل اليمين أو من جهة صيغته أو من جهة عموم البيع أو عموم الغرر أو معنى الغرر لظهوره في التدليس أو من جهة اقتضاء الفساد أو غير ذلك وللنهي في الصحيح عن بيع المكيل جزافاً وهو وإن كان بلفظ الكراهة إلا أن المراد منها التحريم بقرينة الفتوى والإجماع وكذا الأخر لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصروفي آخر لا يحل مع المنع فيه عن صاع البيت وفي آخر عن شراء ما يكال أو ما يوزن بغير كيل ووزن فأجاب بنفي البأس إذا كاله البائع وأخبر به وفي آخر عن الجص بكيل بعضه دون بعض فقال أما أن يأخذ كله بتصديقه وأما أن يكيله كله فلا يجوز شراء المجهول جنساً أو نوعاً أو وصفاً أو كماً أو كيلاً أو وزناً أو عداً أو زماناً أو مكاناً أو شرطاً فيما يدخله الزمان والمكان والشرط وتجويز البيع بحكم المشتري للرواية الدالة على صحة ذلك وأنه إن لم يرض به البائع قومت فأعطى الزيادة أن كانت القيمة أزيد وإن كانت أقل أعطى الزائد بالحكم وكذا تجويز بيع المشاهد فقط وإن كان مكيلاً أو موزوناً للأصل وعموم الأدلة وعدم دليل صالح للمنع ولخصوص ما ورد من جواز البيع بمجرد اخبار البائع بالقدر وما ورد من جوازه بمجرد اعتباره بمكيال وأخذ الباقي مجاناً كله ضعيف لإجمال الرواية الأولى ومخالفتها للفتوى والإجماع المنقول وعدم انطباقها على صحة البيع وإلا لما كمل الناقص عن القيمة فلا بد من طرحها أو الأخذ بها تعبداً مقتصرين على نفس مضمونها غير متعدين إلى غيره وأما الأصل وعموم الأدلة فهما مقطوعان بما تقدم من الأدلة وأما الأخبار الأخيرة فنحن نقول بها ولا تنافي اشتراط العلم فظهر بذلك ضعف ما ذهب إليه المرتضى من جواز كون مال السلم مشاهداً وإن لم يكن معلوماً بالتقدير وما ذهب إليه الشيخ من صحة بيع الجزاف وما ذهب إليه ابن الجنيد من صحة بيع الجزاف إذا كان مرة ثمناً أو مثمناً وما ذهب إليه أيضاً من صحة القول ما لو قال بسعر ما بعت مع جهالة المشتري فيكون له الخيار إلى غير ذلك من المذاهب.
وهنا أمور.
أحدها: لا يجوز البيع بالمعادلة كمعادلة شيء بشيء أوبضعف شيء أو بربعه وإن جرت عليه المعاملة لأنه ليس من الكيل والوزن والظاهر عدم الجواز حتى في المعاطاة بناء على أنها لا بيع مع احتمال اغتفار ذلك فيها وإن كانت بيعاً لبنائها على المسامحة لكونها من العقود الجائزة لا اللازمة فيغتفر فيها ما لا يغتفر فيها ولا يجوز البيع أيضاً برائج المعادلة كقرش وبارة وربع رومي لصدقة على أفراد مختلفة جنساً ونوعاً إلا أن يثبت له عرف خاص في شيء خاص ولا يجوز بيع الذهب والفضة إلاموزونين ما عدا المسكوك بسكة المعاملة المتعارفة فإنه يجوز جعله ثمناً ومثمناً وإن لم يعرف وزنه أما لإلغاء الوزن فيه عادة مادام على حال السكة وأما لقيام السكة مقام الوزن في المعلومية لأن المدار على ارتفاع الغرر وبها يرتفع الغرر عرفاً وأما الخروج المسكوك عن حكم الوزن للدليل من جهة السيرة القطعية على المعاوضة عليه من غير وزن وأما من جهة قيام معلومية وزنه بين الناس ومعرفة مقداره عند الصيارفة مقام العلم به حين المعاوضة .