پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج2-ص16

سادسها:لو باع أو نقل مطلقاً ما يملكه أو ما هو بحكمه وما لا يملكه المسلم أو مأذون مطلقاً صحَّ فيما يملكه سواء كان قصد البيع إليه أصالة والآخر تبعاً أو العكس أو كانا أصليين لعموم الأدلة وإطلاقاتها ولا مانع سوى ما يتخيل من الغرر وهو مدفوع بصورة المقابلة ابتداء ولا ينافيه الأول إلى التقسيط في الغاية ولأن العقد كعقود متعددة يتعلق بعضها بالقابل وبعضها بغيره ولأن الأسباب الشرعية كالعقلية يؤثر في القابل دون غيره ولا يتفاوت الحال بين الجاهل والعالم ودعوى الفساد في حق العالم لتعلق النهي به ولان إقدامه على ما لم يسلم معه مع علمه جهل في حقه بمقابلة في الثمن فيلزم الغرر مدفوع بأن ما تعلق النهي به أصالة نقول بفساده وما تعلق به من حيث اجتماعه معه لو قلنا به فهو لأمر خارج وبأن الغرر مرتفع بمقابلة الجملة للجملة نعم ما لم يكن له قيمة عرفاً وشرعاً كالفضلات والتراب والحشرات لا يبعد القول بلزوم الجهالة فيه للعالم مع قصده أصالة فيفسد مع احتمال الصحة وانصراف الثمن إلى ما يملكه ويكون ذكره لغواً حينئذ ويبطل العقد بالنسبة إلى الباقي ويتخير المشتري مع الجهل لتبعض الصفقة وتقسيط الثمن فيؤخذ ما قابل المملوك ويسترد الباقي ومع علم المشتري بعدم المملوكية ودفعه الثمن وتلفه من البائع لا يسترد شيئاً كثمن المغصوب في وجه قوي وطريق التقسيط أن يقوم أن كان محرماً علينا وله قيمة عند مستحلية بقيمته عند مستحليه أو عند بائعه أو مشتريه من العصاة كالخمر والخنزير والأرنب وغيرهما فيرد من الثمن ما قابله ويأخذ ما قابل المملوك ولو اختلف تقويمها قدمت قيمة مستحليه على الأظهر مع احتمال الإقراع والتخيير وتثبت القيمة بشهادة عدلين مخالطين لهم والآمنين منهم وإلا فالمأمون من أهل الخبرة منهم وبالشياع ومع عدم إمكان الاستعلام يؤخذ بالأقل ويقوم لو كان حراً بقيمة لو كان عبداً مراعيا لحلقه وخلقه وما لا يكون له قيمة عند مستحليه وكانت له قيمة عرفية قوم كذلك فيفترض أنه يباع ويشترى فما تكون قيمته عند ذلك فهو قيمته وأما ما لا قيمة له أصلاً ورأساً فلا يبعد بطلان البيع فيه من أصله مع احتمال الصحة وصيرورة الثمن في مقابلة المملوك واحتمال الفرق بين العلم فيفسد وبين الجهل فيقوم على زعمه حين العقد ولو باع المملوك بزعم أنه مملوك فظهر مملوكاً توجه الحكم بالبطلان لمغايرة الجنس ولو عاد المملوك غير مملوك بعد العقد والقبض فلا عبرة به ولو أنعكس فلا عبرة به أيضاً في عدم الفساد ويكون مباحاً للمشتري كما إذا انقلب الخمر خلاً ويجري في التقويم هنا من اجتماع وانفراد من حيث الزيادة والنقيصة أو الزيادة والنقيصة معاً بحسبهما من تأثير الهيئة الاجتماعية وعدمه ما قدمناه سابقاً:

القول في شرائط المعقود عليه من العوضين

وفيه أمور:

أحدها:يشترط في العوضين مغايرتهما للمتعاقدين ولو كمغايرة الجزء للكل وشبهها كبيع الإنسان شعره ولبنه أو كمغايرة الذات للمنفعة كإجارته نفسه ولا يصح مع الاتحاد في غير، ما قام عليه الدليل كالكتابة فلا يجوز للعبد أن يشتري نفسه من مولاه للشك في اندراج هذه المعاملة تحت عموم أدلة العقود وخصوصها فيحصل الشك في ترتب هذا العقد عليه والأصل عدمه ولظاهر الاتفاق ولو لا هذين لامكن القول بجوازه والاكتفاء بالمغايرة الاعتبارية وجواز أن يملك المولى عليه الثمن حالاً ويملك هو نفسه أيضاً كذلك دفعة لأن ذمته قابلة للشغل فيقع الملكان دفعة من باب دور المعية الذي لا بأس به كما إذا تزوج أمة فجعل عتقها صداقها أو يملكه مؤجلاً كعقد الكتابة بتأخر الملكية أو التأدية إلى حين الحرية وكذا لا يجوز إيجار العبد نفسه لمولاه لما ذكرنا ولأن العبد لا يملك المولى عليه شيئاً غير ملكه له: