انوار الفقاهة-ج2-ص15
ومنها:أنه لا يبعد أن العقد إذا وافق المصلحة الإلهية فقد المجيز الخاص كفى عن الإجازة الفعلية كالعقد على مال اليتيم مع المصلحة وعلى مال الغائب عند خوف الفساد والعقد على مال الزكاة والخمس وكل شيء يملكه الفقراء ولا يحتاج إلى إجازة الحاكم لرضا المالك الحقيقي بالعقد بعد صدوره وإن لم يسوغه في ابتدائه لوجود الولي كالحاكم ونائبه فلو باع شخص مال الزكاة في جملة أمواله بنية الفضولية مع المصلحة فالأحوط إجازة الحاكم ولو باعها عاصياً من دون مصلحة توقف على إجازة الحاكم فإذا أجاز بيع المشتري بالثمن إن أمكنه أخذه منه وإن لم يمكنه لم يجز له أن يجيز فيبقى كل من المشتري والبائع مشغول الذمة ولو باعها ضامناً لها صح البيع له سواء أظهر الضمان أو أضمره وسواء كان معسر أو موسراً للسيرة وأدلة نفي الحرج وما جاء في الخرص وهل الضمان ناقل فلو امتنع عن الأداء بعد تعلق المال بالذمة أو موقوفة على الأداء فبدونه يرجع الحاكم إلى نفس العين أو يجيز البيع فيأخذ الثمن من المشتري وجهان وهل ينقل مال الزكاة إلى المالك بنفس نية الضمان أو بنفس تصرفه فيه بأكل أو بيع أو غير ذلك وجهان ولو باع غافلاً عن الضمان وعدمه ففي مضي البيع والضمان أو كونه فضولياً وجهان ولو باع ما يملكه واستثنى حصة الفقراء ولم تكن معلومة بطل البيع للجهالة ولو باع الكفار أو المخالفون مال الزكاة أو مال الخمس فالظاهر صحة الشراء منهم وليس من الفضولي ولا يتوقف على إجازة الحاكم ولا يجيز دفع شيء للفقراء من الثمن للسيرة القطعية والإخبار الخاصة في الخمس ولتقرير الأئمة (() على ذلك ويمكن إدخال ذلك في الإجازة الإلهية للموافقة للمصالح الدنيوية والأخروية وإن لم يؤد من ثمنها المشتري شيئاً بالكلية هذا كله إن قلنا بتعلق الزكاة بالعين تعلق شركة أو رهانه وإلا فلا يجري جميع ذلك وكذا الكلام في أكثر أنواع الخمس في جواز التصرف به مع الضمان فيما جرت به السيرة كالأرباح والغوص والمعادن وفي عدمه مع عدم الضمان إلا على جهة الفضولية وكذا لا يجوز التصرف بكل مال تعلق به حق كالمرهون وكتركة الميت مع قصورها عن الدين إلا مع إذن من تعلق الحق أو إجازته فيصح العقد حينئذٍ ويجوز التصرف فيما يتعلق به حق كحق أرش جنابة الخطأ وينفذ نفوذاً متزلزلاً فإن وفي عنه مضى تصرفه وإلا كان لذي الحق فسخه وذلك كثمرة النخلة والأشجار والمزارع إذا تعلق بها حق الخراج.