پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج2-ص14

ومنها:انه لو باع ما يملك وما لا يملك صح فيما يملك أو ما كان تحت سلطانه ما لم يمنع منه مانع آخر للإجماع المنقول وفتوى الفحول ولأن الأسباب الشرعية كالعقلية تؤثر في القابل دون غيره والأول إلى الجهالة بعد التقسيط غير ضائر بعد العلم ابتداء بمقابلة الجملة للجملة وعدم القصد إلى المجموع شرعاً لا ينافي القصد إلى البعض أو الكل عرفاً وأما ما لا يملك فإن فسخ مالكه بطل العقد بالنسبة إليه وصح في الباقي وتبعضت الصفقة على المشتري فله الخيار بين الفسخ وبين قبوله بما قابله من الثمن ولا خيار للبائع لإقدامه على الضرر إلا مع جهله فالأوجه ثبوته له ولا يفسد العقد من اصله لعموم أدلة العقود وللشهرة والإجماع المنقول وللزوم الوفاء بالعقد بالمقدار الممكن ولأن العقد بمنزلة السبب الفعلي يؤثر في القابل دون غيره وقيل بفساده من أصله في وجه أو من حينه في وجه آخر لأصالة عدم الانتقال إلا في المقطوع به ولتبعية العقود للمقصود والقصد الجميع فلم يحصل وللغرر لأن القدر المستحق مجهول ولأن صيغة العقد واحدة فلا تتبعض ولأنه كتزويج الأختين في عقد واحد ولأن الكل والبعض مختلف الجنس فيفسد كبيع الذهب فيظهر نحاساً والكل ضعيف لان الأصل مقطوع بالعموم ولأن القصد قبل الإجازة متحقق على أن الضمني كاف ولان الغرر ممنوع عند الابتداء لكفاية معلومية مقابلة الجملة للجملة ولا اعتبار بالغاية بعدها ولأن التبعيض في التعلق لا يقتضي تبعيض العقد المتعلق ولأن المقتضي للبطلان في تزويج الأختين هو لزوم الترجيح بلا مرجح لو حكمنا بالصحة ولأن القياس على الذهب والنحاس من القياس الباطل لأن المبيع ليس هو الكلية بل كل واحد فالواحد فرده لا مغاير له وإن لم يفسخ مالكه فأجاز نفذ البيع ولزم ولا خيار للمشتري إلا على القول بالنقل ففي الخيار وجه وعلى أي تقدير من الفسخ والإمضاء فالثمن يقسط بالنسبة إلى المالين فمع الإجازة يأخذ كل من المالكين حصته ومع عدمها يأخذ المالك حصته وينفسخ البيع بالنسبة إلى الباقي وطريق التقسيط أن يوزع الثمن على أجزاء المبيع أن كان متماثلاً في الأجزاء متساوياً في القيمة ككثير من المثليات وبعض القيميات كالأرض والثوب وكذا لو كان المبيع مشاعاً مشتركاً بين اثنين وإلا قوما جميعاً منفردين أو مجتمعين إذا لم تكن للهيئة الاجتماعية مدخلية ثم قوم أحدهما فيؤخذ من الثمن على نحو التقويم مع توافق التقويم والثمن وإلا أخذ من الثمن بنسبة قيمة أحدهما لقيمة المجموع وإن كان للهيئة الاجتماعية مدخلية في التقويم لأنها مال تولد من مالهما يستحقان عليه عوضاً فيقوما مجتمعين ثم يقوم كل واحد منضماً إلى الآخر فيؤخذ كل منهما بنسبة ذلك من الثمن ودعوى أنها ليست ملكاً لأحدهما لأنهما ملكاً منفردين وصفة الاجتماع جاءت من الغيب ولم تدخل تحت يد أحدهما مدفوعة بأن ما جاء من الغيب ودخل في المملوك دخول جزء أو وصف تبعه وهل يتجدد ملك إلا وهو من الغيب وحينئذٍ فإن أثرت زيادة قيمة من الجانبين بالسوية قسمها المالكان بالسوية ولم يرجع ما قابلها للمشتري وإن كان بالتفاوت أعطى كل منهم بنسبة التفاوت وإن أثرت من جانب واحد أخذ ما قابلها صاحبه ولم يأخذ الآخر شيئاً وإن أثرت نقصاً من الجانبين بالسوية أخذ كل منهما بنسبة نقصه بالسوية وإن كان بالتفاوت فبالتفاوت وإن أثرت نقصاً من جانب وزيادة من آخر أخذ مالك الزائد بنسبته ومالك الناقص بنسبته هذا إن تساوت قيمة لانفراد ولو تفاوتت قيمة الانفراد لوحظا منفردين نقصاً وزيادة ومجتمعين فيأخذ كل منهما بنسبة ذلك نقصاً وزيادة والتقويم على الكشف من حين العقد وعلى النقل من حين الإجازة ولو فسخ المالك فذهبت الهيئة الاجتماعية رد الفضولي على المشتري ما قابلها وهل يقوما منفردين تم يقوم أحدهما منفرداً فيأخذ البائع من الثمن بنسبة قيمته منفرداً إلى قيمتهما منفردين ويبطل فيما سوى ذلك لرفع الغرر من البائع للزوم الحيف عليه بنقصان ثمن مبيعه عن نسبة قيمته منفرداً إلى منفردين أو يقوما مجتمعين ثم يقوم أحدهما منفرداً فيأخذ البائع من الثمن بنسبة قيمته منفرداً إلى قيمتهما مجتمعين لدفع الغرر عن المشتري لإقدامه على الهيئة الاجتماعية ولم تسلم له وجهان والأقوى الأخير كما يرشد إليه ما سيجيء إن شاء الله تعالى فيمن باع ما يملك وما لا يملك كالخنزير وكان للهيئة الاجتماعية فيه مدخلية ولو كانت الهيئة الاجتماعية مؤثرة نقصاً انعكس الآخر ولزم الحيف على المشتري لو دفع بنسبة قيمة أحدهما منفرداً إلى قيمتهما مجتمعين والحيف على البائع لو أخذ بنسبة قيمة أحدهما منفرداً إلى المنفردين وترجيح جانب المشتري لا يخلو عن قوة.