پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج2-ص13

ومنها: أن المالك لو لم يجز غرم المشتري البيع إن كان تلفه عنده ولم يرجع على البائع بشيء مع علمه بالغصب ومع جهله لا يرجع عليه بقدر ما قابل ما دفعه من الثمن لإقدامه على ضمان إذا تساوى جنس المبيع والثمن وهل يرجع إليه بالزائد عن ما قابل الثمن وبجنس ما دفعه إن كان مغايراً إلا لأنه مغرور من البائع وقد أقدم على أنه سالم له ولا يرجع لإقدامه في العقد على الضمان في الجملة والأصل البراءة وجهان أقواهما الثاني سيما لو شرط البائع عليه عدم الرجوع إليه لو ظهر مستحقاً فرجع المالك عليه ولو غرم المالك البائع وكان التلف مستقراً عند المشتري رجع البائع على المشتري بمقدار ما عزم للمالك فيأخذ منه من مال المالك مقاصته أو لأنه رضى بعوض ماله من البائع فكأنه سلطه على أخذه من المشتري إلا في الزائد عما قابل الثمن ومع جهل المشتري فالوجهان وللبائع أن يأخذ من المشتري مقاصته عند امتناعه ولا يجوز للمشتري مع علمه احتساب ما على البائع من ثمنه بعد تلفه في مقابلة ما غرمه ونسب إلى الأشهر والأكثر وقيل يوم القبض استناداً إلى الأصل ولأن القبض سبب لتعلق الخطاب برد العين مع وجودها وقيمتها عند تلفها ولإشعار رواية البغل به حيث أوجب عليه قيمته إذا تلف يوم المخالفة وفيه أن الأصل مقطوع بموجب القواعد وقد يكون مقلوباً والقبض سبب لتعلق الخطاب تعليقاً لا تنجيزاً أفلا يترتب عليه من حينه ضمان والرواية دالة على ضمان القيمة في يوم الغصب وهو أعم من القبض إلا أن يريد من اليوم نفس الساعة التي تحقق القبض فيها لبعد الاختلاف بينها كما نريد بإطلاق اليوم الساعة في هذه الموارد وقيل أعلى القيم ما بين القبض والتلف للاحتياط لأن الغاصب يؤخذ اشق الأحوال بمقتضى الحكمة ولأنه مخاطب على الاستمرار بدفع العين أو القيمة فجميع القيم تعلق بها االخطاب فلا بد من قيمة تأتى على الجميع ونسب القول به للأشهر وربما ظهر من بعضهم نقل الإجماع عليه وقيل أعلاها ما بين القبض والتسليم استناداً لجملة مما قدمناه والجمع في رواية البغل بين الأمر بالقيمة يوم الغصب كما يظهر من يوم خالفته والأمر بها يوم الرد بحملها على إرادة الأعلى وفيه أن نقصان القيمة أن كان لنقص في العين كالهزال ونحوه أو صفة أو هيئة فضمانه لا إشكال فيه لدخوله تحت اليد وإن كان لارتفاع سوق ونحوه فمنظور فيه للمنع من إيجاب دليل الاحتياط لذلك والمنع من حجة قاعدة أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال والمنع من تعلق الخطاب بوجوب دفع القيمة تنجيزاً والتعلق التعليقي لا يترتب عليه ضمان والمنع من دلالة الرواية على لزوم أعلى القيم لأنه سأله عن بغل استأجره إلى مكان فتقوى به إلى آخر فإذا تلف ما يلزمه قال قيمة البغل يوم خالفته ثم سأله أن أصابه عيب ما يلزمه قال قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه ثم سأله عن مقدار ما يلزمه من القيمة قال يأتي بشهود يشهدون بقدر قيمة يوم الكرى فيلزمه ذلك فذيله قاض بيوم الأمانة ووسطه قاض بيوم الردان تعلق الظرف بالقيمة لا بوجوبها ولزومها وأوله بيوم الغصب إن تعلق بالقيمة أيضاً لا بلزومها فاستنباط أعلى القيم منه بعيد لا يصلح أن يكون سنداً وقبل قيمته يوم التسليم استناداً لرواية البغل ويحتمل قيمته يوم المطالبة لأنه به يتضيق وجوب تفريغ الذمة ويحتمل التخيير بين الكل أو بين يوم التلف والقبض أو بينهما وبين يوم التسليم والأقرب للقواعد الأول والأظهر من الرواية الثاني والأوفق بالاحتياط الثالث والقول بالتخيير ما بين يوم الغصب ويوم الرد للجميع بين فقرتي الرواية أيضاً لا بأس به واحتمال لزوم أقل القيم للأصل ولزوم أعلاها إن كانت العين باقية لم يتمكن من إرجاعها ولزوم قيمته يوم التلف في مقابلة ما غرمه البائع وكان له الرجوع عليه لاستقرار التلف عنده على إشكال.