انوار الفقاهة-ج2-ص12
ومنها:أنه لو فسخ المالك عقد الفضولي بطل العقد ولا تصح إجازته بعد ذلك ويرجع على البائع لو استولت يده على العين دون المشتري وعلى المشتري لو استولت يده على العين دون البائع ولو استولت معاً تخير بالرجوع فإن رجع على البائع وجب عليه الرد ولو من المشتري ولو بمال كثير حتى لو كان فوق قيمته وكان مجحفاً بالحال لكنه في ذلك على إشكال وإن رجع على المشتري وجب عليه الرد ولو من البائع وإن كان بمال يضر بالحال ولكن على إشكال ويرجع المشتري مع الرجوع عليه على البائع مع جهله وغروره من طرف البائع بإدعاء وكالة أو ولاية أو إظهار سلطان ملك أو ولاية على البائع متحداً أو متعدداً كان مجموعهم سبباً للغرور أو كل منهم سبب مستقل به اختلفت جهة غرورهم للمشتري أو اتحدت بثمنه المدفوع إليه عيناً ومع عدمه مثلاُ أو قيمة وبما غرمه على النحو المعتاد من نفقة أو أجرة خدمة لم يصل إليه في مقابلها نفع أو نماء تالف أو متلف أو إرش جباية مملوك أو قيمة شجر أفسده القلع أو زرع أو غرامة على حفر أنهار أو سقي آبار أو طم حفر أو بناء جدار وما زاد على المعتاد من الغرامات أو ما وصل إليه في مقابله نفع كاستيفاء منفعة من سكنى دار أو ركوب حمار أو انتفاع بنماء أو كان من الترابع البعيدة أو الأعمال المسنونة ففي الرجوع وجهان أقواهما الرجوع لأدلة نفي الضرر والضرر والعدوان وفي خبر جميل دلالة عليه وقضية العدل سنشير إليه ومع عدم جهل المشتري لا يرجع على البائع بعوض ما أتلفه من نماء أو غيره من منافع أو غيرها وصل إليه في مقابلة نفع أم لا ولابما أنفقه ولا بالثمن إذا أتلفه البائع للإجماع بقسميه ولأنه بتسليطه عليه مع علمه قد هتك حرمة ماله فكانة إذن له في إتلافه وأعرض عنه وإن أثم البائع في أخذه والتصرف فيه وكان ضامناً له ومشغول الذمة في وجه قوي ولا ملازمة بين شغل الذمة وحرمة الرجوع به والمقاصة فيه كما تذهب اليمين بما فيها الحكم بعدم الرجوع مخالف للقواعد فيقتصر فيه على مورد اليقين في بيع المغصوب ولا يجري للبيع الفاسد بل يضمن كل من المتعاقدين فيه مال صاحبه بالمثل أو القيمة حتى لو كان فساده لكون العوض غير قابل ولعدم المقابل شرعاً أو عرفاً ولو قيل بعدم الضمان في خصوص هذين إلحاقاً له بالمغصوب كان وجهاً ويقتصر فيه على ما لو أطلق المتعاقدان البيع دون ما لو شرط المشتري بقاء ثمنه مرة فأتلفه قبلها أو شرط الرجوع إليه عند الرجوع عليه بالمبيع أو شرط له الخيار أو نحو ذلك كان باعه مغصوباً فدفع عوضه من ماله فإن الأظهر أن المدار على المدفوع أو باعه المغصوب فقبض الثمن فأتلفه قبل تقبيض العين المغصوبة له فإن الحكم بالضمان ههنا أقوى ويرجع بالثمن مع وجوده على مقتضى الأصول والقواعد واستصحاب الملك لعدم حصول ما يقطعه من الأعراض الحقيقي أو الهبة أو أحد الأسباب الشرعية ولان الدافع لم يدفعه إلا في مقابلة عوض صورة وإن شك أو علم أنه لا يسلم له ويلحق بوجوده إتلافه من أجنبي قابل للضمان للشك في تخصيص القواعد بإتلافه وغاية ما يتيقن من تخصيص القواعد الشرعية والضوابط المرعية هو ما إذا كان المتلف البائع أو كان بآفة سماوية وقيل بعدم جواز الرجوع مع بقاء العين أيضاً وربما نقل عليه الإجماع والحكم به كالإجماع المنقول عليه ضعيفان وعليه فهل هو باق على ملكية المشتري مع التحريم المطالبة به أو مع تحريمه مطلقاً عليه أو ينتقل إلى ملك البائع مع تحريم التصرف به أو مع عدمه ومع وجوب رده للمشتري ومع عدمه أو يخرج عن ملك المشتري ولا يدخل في ملك البائع جمعاً بين ما دل على حرمة الرجوع من المشتري وعلى توقف الملك على الأسباب الشرعية.
ومنها:أن المالك لو لم يجز ورجع لماله فوجده تالفاً أخذ قيمته يوم التلف لأنه يوم تعلق الخطاب واستقرار الضمان المثل لزم قيمته ما تعذر مثله يوم التعذر لأنه يوم تعلق الخطاب بالقيمة أو يوم إلا داء لأنه يوم استقرارها مع احتمال لزوم قيمته يوم القبض أو قيمته يوم التلف أو قيمة يوم المطالبة أو أعلى القيم ما بين الكل أو ما بين اثنين منها أو ثلاثة أو التخيير بين الكل أو بين اثنين منها أو ثلاثة ويرجع المالك أيضاً بقيمة النماء المتلوف تحت يد البائع أو المشتري وبقيمة المنافع المستوفاة وفي النماء المتلوف لنفسه كان ولدت الدابة بعد أن ذهب إلى مكان آخر عنه لا يتسلط الغاصب عليه فذهب ولدها إشكال.
ومنها: أنه إذا أجاز المالك البيع صار المبيع ملكاً للمشتري ودخل في ضمانه سواء دفعه الفضولي إليه أو لا فإن تلف قبل قبضه انفسخ البيع وعاد مضموناً على الفضولي الغاصب على الأظهر وكذا لو تلف المبيع في زمن خيار المشتري وكذلك في ضمانه على الغاصب إلا إذا دفعه الغاصب إلى المشتري بإذن المالك فإنه يبرأ من ضمانه حينئذٍ كما إذا أذن له بالقبض فيما يتوقف على القبض كالصرف مثلاً فإن الضمان يكون على المالك إذا أذن الغاصب بدفعه فتلف زمن خيار المشتري خاصة وأما الثمن فالمشتري مطلوب فيه للمالك فإن كان البائع قد قبضه وأجاز القبض المالك برأ المشتري من ضمانه وإن لم يجز المالك قبضه فإن كان كلياً وجب عليه تأديته للمالك مرة أخرى وإن كان معيناً وجب عليه تخليصه من البائع الفضولي ودفعه إلى المالك وكان المالك مخير بين الرجوع إلى المشتري فيرجع إلى البائع وبين الرجوع على البائع ابتداءاً فيأخذ منه العين مع وجودها وإلا فالمثل والقيمة.