پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج2-ص10

ومنها:أن الإجازة ناقلة من حينها فالنماء قبلها لملاكه أو كاشفة عن الصحة المتقدمة بمعنى أن الصحة الثابتة من قبل انكشفت بها لأنها موقوفة على حصول الشرط وهو الرضا في أحد الأزمنة ولو متأخرة بالإجازة بأن حصوله أو بمعنى أن الإجازة إن أثرت صحة في العقد الماضي حين صدوره فيها انكشف أن العقد الأول كان صحيحاً من حينه وجوه أقواها الوسط وربما كان هو المشهور ويشعر به حديث إجازة الصبي بعد موت البالغ فإنه على النقل لا محل لها وحديث عروة حيث بارك في صفقة يمينه فإنه مشعر بوقوعها وتمامها سابقاً وكذا حديث الوليدة حيث لم يرجع السيد عليه بشيء بعد الإمضاء كما ربما ظهر من الرواية واستناد أهل النقل لظاهر الجزئية والأصل ضعيف وهل بناء النقل والكشف على مقتضى الإجازة وحال المجيز فيجوز الانصراف عن مقتضاهما من تصريح المجيز بالنقل عند الإجازة أو الكشف على ما صرح به أو على الحكم الذاتي اللاحق للفضولية فبناء على أحدهما يكون عدول المجيز عنه مبطلاً لإجازته وجهان أقواهما الأول ويترتب على الكشف والنقل حكم نماء الثمن والمثمن وحكم ابتداء خيارهما وحكم مجلس الصرف والسلم وحكم ما لو انسلخت قابلية الملك من أحدهما بموته أو قابلية النقل بجنونه وسفهه قبل إجازة الآخر وحكم ما لو انسلخت قابلية المنقول إليه للنقل كما إذا ارتد المشتري عبداً مسلماً أو مصحفاً قبل الإجازة وحكم ما لو تجددت القابلية بعد انعدامها وقت العقد قبل الإجازة إلى غير ذلك للمشهور فإن العقد يتم بالإجازة على القول بالنقل فتجري أحكامه عند حصولها ويتم عند صدوره على القول بالكشف إذا قلنا بعدم الفورية في الإجازة فأبى المالك عن إظهار الإجازة وعن إظهار المنع إلى أن تضرر الأصيل بالتأخير فلا يبعد حينئذ جواز الفسخ منه لحديث نفي الضرار سيما مع جهله بالفضولية.

ومنها:إنه لو باع الفضولي شيئين عن شخصين بثمن واحد فأجاز أحدهما صح فيما أجاز وبطل بالنسبة إلى من لم يجز وثبت خيار التبعيض

ومنها:أنه يشترط تعين المجاز واقعاً فلو أجاز أحدهما مبهما بطل ولو أجاز المالك ما فعل الفضولي وإن لم يعلم فعله من زيادة في الثمن أو نقيصة أو حلول أو تأجيل صحت الإجازة ولا يشترط فيها العلم الفعلي،

ومنها:أنه يشترط المطابقة بين العقد الواقع ومتعلق الإجازة في جنس الثمن والمثمن والمكان والزمان والخيار للشك في حصول النقل مع عدمه ويحتمل جواز التبعيض في قدر الثمن أو المثمن سيما لو كان الثمن عيناً ومنفعة فأجاز أحدهما بما يخصه من الثمن فإنه لا يبعد ويكون للأصيل خيار التبعيض.

ومنها:انه لو تعددت العقود لم يكن متضادة كبيع دار وإجارتها فأجازهما دفعة صحا معاً وكان للمشتري الخيار لفوات المنفعة وإن أجاز البيع أو لا بطلت الإجازة وإن أجاز الإجارة أو لا صح له أن يجيز البيع وللمشتري الخيار وإن كانت متضادة فإن أجاز الأول صح وفسد ما بعده وإن أجازها دفعة بطل الجميع على النقل وصح السابق على الكشف وإن كانتا مقترنة بطل الجميع عليه أيضاً.

ومنها:أنه لو أجاز المالك بزعم أن المال له فظهر للمولى عليه أو لموكله أو أجاز بزعم أنه للمولى عليه أو لموكله فظهر أنه له ففي نفوذ الإجازة إشكال.:

ومنها:إنه يصح تعلق الإجازة بالإجازة الفضولية ولكنه على النقل من إشكال.

ومنها:أنه لو أجاز عقداً معلوماً فجهل أو أجاز أول عقد وجهل الأول قبل الإجازة أو بعدها قوي احتمال استخراجه بالقرعة.