پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج2-ص7

ثانيها: لا يشترط في المتعاقدين الإسلام والإيمان للأصل والعموم والإجماع في أكثر الموارد فيصح بيع الكافرين والمسلمين والمختلفين من جميع أنواع الكفار وجميع أصناف المسلمين إلا أن في بيع الحربي لشبهة عدم ملكه لكونه عبداً أو مملوكاً وبيع المرتد الفطري كذلك لكونه موروثاً دائماً إشكال وصحة عقد كل قوم بالنسبة إليهم فقط لا العقد الجامع للشرائط الحقة فإنه صحيح بالنسبة إلى الجميع ولو تعاقد ذو الشرائط الحقة مع ذي الشرائط الفاسدة فسد العقد لان الصحة لا تتبعض ولو تعاقد أهل الشرائط الفاسدة بينهم أجريناها عليهم حكم الصحة وأثارها للأخبار والسيرة القطعية وفتوى الأصحاب وإن لم تكن صحيحة واقعاً وإلا قوي اشتراط إسلام المشتري وكل من أنتقل إليه بأي صنف من أصناف الإسلام سوى ما خرج عنه إلى الكفر بإنكار ضروري أو هتك حرمة أو بسبب إذا أشترى مسلماً من أي أصناف الإسلام حتى ما خرج عنه بما ذكرنا في وجه يؤيده الاحترام والاحتياط ويدل على الاشتراط من الصحة وعدم الحرمة الشهرة بقسميها والإجماع المنقول وما جاء في إعزاز المؤمن واحترامه والنهي عن إذلاله برفعته وتعظيمه وإن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وما ورد في الكتاب من نفي السبيل العام ولا تخصيص مورده لان المورد لا يخصص الوارد والمراد بالسبيل أما المعنى الأعم فيدخل فيه الملك ولا يرد نقضاً عليه بتسليط الكفار على المؤمنين الأخيار لان ذلك سبيل الشيطان لم يسده الرحمن لمصلحة الامتحان أو الحجة كما في الرواية فيدخل فيه أيضاً لان في سلطان الملك أعظم الحجج على المملوك إلا إذا أريد به الحجة في إبطال الدين ونقض شريعة سيد المرسلين فإنه يخص مورده ويكون في دليلنا الأول كفاية والحكم بمخالفة الأصل يقتصر فيه على مورد الدليل فلا يبطل نقل المؤمن إلى غيره من المخالفين أو الفرق الباقية إلا في الجارية فالأحوط ذلك لأنها تأخذ من دين مواليها كما تأخذ الإمرأة من دين زوجها ولا يبطل الملك القهري من ميراث ونحوه ولا الملك الاختياري السابق على الإسلام وإن أجبر الكافر على بيعه بعد إسلامه كما يأتي إن شاء الله تعالى ولا الملك الغير منافي للاحترام كالملك الغير المستقر إما بعتق كمن يشتري آباه أو شرط الحرية له بعد الصيغة أو بإقرار له بها قبل ذلك أو بيعه على مرتد فطري فيرثه المسلم فإن الظاهر في ذلك كله الصحة للشك في دخوله تحت دليل المنع ونفي السبيل بل ربما كان فيه تعجيل نفع وإعزاز وإثبات سبيل له على الكافر لا العكس وأما النقل ففي اشتراط أسباب الحرية كالعتق أو البيع على مسلم أو وقفه ففي كونه رافعاً للمنع ومخرجاً له عن دليل البطلان إشكال ويشترط أيضاً في الصحة وعدم الحرمة أن لا يكون المنقول مصحفاً أو أبعاضه إذا كان المنقول إليه كافراً لفحوى ما تقدم من الأدلة أن لم تكن هي في القرآن أولى سواء تعلق البيع به أو بجلده صورة وسواء كان منسوخ الحكم أو لا والأحوط إلحاق منسوخ التلاوة والمكتوب بغير خط العربي والمكتوب حروفاً مقطعة والمكتوب رقوماً والمكتوب بالبياض المخرق والمكتوب بالجفر والمكتوب بلا قصد إذا كان مختصاً بالقرآن بل ولو كان مشتركاً لم يقصد به غير القرآن بالقرآن في الفساد والتحريم وإن كان بعضها أشد من بعض في الاحتياط كما أن الاحوط إلحاق كتب الأدعية والأخبار والمواعظ والكتب الفقهية وآلات العبادة كالتراب الحسينية والسبح بالقرآن في الفساد والحرمة وبالأظهر ههنا مساواة الاستدامة للابتداء في منع التملك ومساواة الاضطرار للاختبار كما أن الأظهر مع اشتراط الوقف على المسلم أو التملك له بنفس الشرط والإقرار بأنه ملك للمسلمين إذا وقف عليهم الحكم بالصحة وعدم الإثم وأما مع اشتراط الوقف والتمليك الاختياريين بالحكم بالصحة وجه لا يخلو من قوة وهل يصح تمليك منافع العبد أو الحر المسلمين على نحو الإجارة الخاصة أو على الإجارة المطلقة المتعلقة بالذمة على أن يستوفيها بنفسه أو بمثله أو على أن يستوفيها مسلم أو على أن تكون مصروفه بمصالح المسلمين من بناء قنطرة أو مسجد أو نحوهما للأصل والشك في دخولها في دليل المنع أو لا يصح لاستلزامه السلطنة على المسلم والسبيل المنفي أو يفرق بين إجارة الحر نفسه لانتفاء السلطنة عنه عرفاً وللسيرة القاضية بذلك والأخبار الواردة عن علي (() والبتول الزهراء (() من إيجارهما أنفسهما لغير المسلمين وللعسر والحرج وبين إجارة العبد لاستلزامها السبيل المنفي لدخوله تحت اليد أو يفرق بين الأجير الخاص فيمنع وبين الإجارة المطلقة فتصح للشك في دخولها تحت السبيل وجوه أقواها منع إيجار العبد إجارة خاصة تقضي بملك جميع منافعه ودخوله تحت اليد وكذا الكلام في صحة إيجار المصحف له لانتفاع محلل كالاستثناء أو ليقرأ به مسلم أو غير ذلك والأوجه فيه صحة الإيجار إذا لم يدخل تحت يده كأن يشترط عليه تسليمه لمسلم يقرأ فيه أو يشترط عليه وضعه عند المسلم إذا أراد الانتفاع به وهل يصح رهن العبد المسلم أو المصحف عند الكافر للأصل والعمومات أو لا يصح لأنه من أفراد السبيل أو يصح بشرط وضعه عند مسلم وتولي بيعه عند تعذر وفاء الدين وجوه أوجهها الأخير والأحوط عدم إعارة الكافر العبد المسلم أو المصحف للانتفاع وأما إيداعه فلا بأس به ويجوز أن يكون كل من المسلم والكافر ودعياً ومعيراً للآخر في غير العبد والمصحف ويجوز قرض كل منهما للآخر ومطالبته له ويجوز مطالبة الكافر بالإنفاق من زوجة أو قرابة أو عبد ويجوز تعليم كل منهما الآخر ويجوز مقاصة كل منهما للآخر والأكل منه في المارة أو في البيوت المستثناة كل ذلك للشك في الدخول تحت السبيل المنفي نعم في جواز وصايته على المسلمين وجهان أقواهما المنع لشبهها بالولاية ولو أسلم عبد الكافر أو كفر مولى المسلم لم تنفسخ ذا الملكية للاستصحاب وظاهر الفتوى والنص الوارد في العبد إذا اسلم والإجماع المنقول ويجري على بيعه بعقد لازم أو جائز فيؤول إلى اللزوم على وجه قوي أو عتقه من الحاكم أو عدول المسلمين إن لم يوجد وإن لم يتمكنوا من جبره قام الحاكم أو عدول المسلمين بتولي بيعه أو عتقه أو وقفه مقامه وفي إجراء هذا الحكم للمصحف إذا كفر مالكه وجه ولكن لا يبعد انفساخ الملكية فيه قهر الظاهر الأدلة من دون معارض ويملك سيد العبد الكافر الثمن والنماء المتجدد قبل بيعه أو وقفه أو عتقه ولو اشتبه النماء أنه من قبل النقل أو بعده فإن علم التاريخ بنى على تأخير المجهول عن المعلوم وإلا بنى على انه لذي اليد المتأخرة على الأظهر ولو بيع العبد أو المصحف بثمن كلي فدفع له فرداً معيباً جاز له الرد والإبدال وليس له فسخ العقد وإن كان بمعين جاز له أخذ الإرش وهل يجوز له الفسخ وإذا فسخ فهل له أن يسترد العبد والمصحف لعدم كون ذلك ملك ابتدائي بل سبب متقدم أو متعين عليه أخذ قيمتهما للمنع عن ملكهما بسبب اختياري مطلقاً فيكون بمنزلة التلف وجوه أقواها تعين الإرش جمعاً بين قاعدة نفي الضرر وبين نفي السبيل وكذا الحكم فيما لو وجد مشتري العبد أو المصحف فيهما عيباً ويجزي نقل العبد والمصحف بأي ناقل كان للعين لازم أو جائز فيعود الجائز لازماً ولا يكفي نقل المنفعة عنه إلا المنفعة المستدامة ففي الاكتفاء بنقلها عنه وجه هذا كله إن جاز نقل عينه فإن لم يجز كما إذا كان موقوفاً على الكافر على القول بجواز الوقف عليه وعدم جواز بيع الوقف اكتفى بالحيلولة بينه وبينه أو بنقل منافعه لغيره دائماً وكذا لا يكفي التزويج ولا التحليل ولا الرهن ولا الكتابة المشروطة وفي المطلقة وجهان من انقطاع سلطنة التصرف ومن بقاء سلطنه الملك فيدخل تحت نفي السبيل والأخير أقوى إلا إذا ترتب ذلك فك الملك عليها فوراً من متبرع بالبذل أو من بيت المال والاكتفاء أقوى ولو أجبر الكافر على نقل المسلم أو المصحف فاشترى بهما مبيعاً فتلف قبل قبضه وفي زمن الخيار المختص إن قلنا بإمكان ثبوت الخيار له احتمل رجوعهما إليه لأنه بمنزله الملك القهري وأحتمل استثناء هذه من قاعدة أن تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه بل يكون من مال المشتري وأحتمل أن له على البائع المثل والقيمة واحتمال بقاء العبد بلا مالك لخروجه عن ملك البائع بالانفساخ وعدم دخوله في ملك المشتري ضعيف لا يقوله أحد ولو أسلم عبد الكافر بعد أن باعه على مسلم بخيار له أو بمعاطاة لزم البيع على الأظهر ولو أسلم بعد أن باعه فضولاً على مسلم فهو المالك على الإجازة أو البيع من آخر ولو أسلم عبد الكافر بعد أن اشتراه من كافر فأسلم البائع وكان له خيار فيه فهو على بيعه ولا ينتظر خيار المسلم مع احتمال انتظاره واستئذانه احتراماً لحقه ولو أسلم عبد الكافر بعد أن اشتراه الكافر فضولاً انفسخ العقد بناءً على النقل وعلى الكشف أقهر المالك على بيعه أو الإجارة فإن أجاز أقهر الثاني ولو أسلمت أم ولده لم يجبر على العتق والوقف على المسلمين مجاناً ولا مع قيمتها من بيت المال للأصل وعدم الدليل وهل يجبر على بيعها على مسلم أو على بيت المال تقديما لدليل نفي السبيل والأخذ بما دل على احترام المسلم أو لا يجبر تقديماً لدليل المنع من بيع أمهات الأولاد وجهان والظاهر أن الأقوى بحسب الدليل هو الأول بل ربما نقل عليه الإجماع ويساعده الاعتبار لأنه حق من شعائر الدين فلا تعارضه حقوق المخلوقين وعلى الثاني فهل يحال بينها وبينه فتوضع على يد مسلم فيصل إليه نقصها ويصل إليها نفقتها إلى أن تموت أو يموت الولد أو تستسعي في فك رقبتها فإذا دفعت قيمتها تحررت أو يجبر على المكاتبة معها مع بقائها في يده أو مع عدمه أو تكتسب لنفسها في نفقتها وترد عليه الزائد وجوه أوجهها الأول وهل يلحق الطفل المملوك للكافر بإسلام أبويه بالمسلم الأصلي فيقهر على بيعه قضاء لحق التبعية الثابتة بالنص والإجماع أو لا يلحق للأصل والشك في دخوله تحت دليل المنع ولأن علاقة الملك أقوى من علاقة النسب إلا مع الاجتماع في يد واحدة فهناك يجبر على بيعهما وجهان والأول أقوى لأن دليل شرف الإسلام والتبعية فيه يقوى على دليل الناس مسلطون على أموالهم وأما إسلام الجد القريب مع وجود الأب ومع عدمه أو الجد البعيد فالإشكال فيه أقوى لضعيف التبعية وعدم قوة دليلها سيما البعيد مع وجود الأب.