پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج2-ص6

أولها: يشترط في المتعاقدين التغاير بينهما ولو حكما كالوكيل عن اثنين أو الولي عليهما أو الفضولي عنهما أو الأصيل والوكيل أو الولي فلا يكفي الواحد ولا يضر التعدد الاعتباري لعموم الأدلة وفتوى الأصحاب واستدعاء العقد فعلاً وانفعالاً وفاعلاً وقابلاً وتضايقاً لا يوجب التعدد الحقيقي كما توهمه بل يكفي فيه الاعتباري وكذا يكفي التغاير الاعتباري بين العاقد والمعقود عليه كما لو باع العبد نفسه لعموم الأدلة من غير معارض ويشترط فيهما البلوغ وهو الحال الذي يعتري الإنسان بحيث يخرج به عن الصباوة فيتعلق به التكليف وله علامات عرفية وشرعية منها ما تخص الرجال ومنها ما تخص النساء ومنها ما تكون مشتركة كالمني وذا العقل وكذا القصد وكذا الاختيار مقارناً أو متأخراً كل ذلك للإجماع بقسميه وللشك في شمول أدلة العقود خطاباً ووضعاً لها لعدم القابلية للخطاب التكليفي وعدم انصراف الخطاب الوضعي إليها فتبقى على حكم الأصل ولا تؤثر الإجازة اللاحقة بها صحة بعد الحكم ببطلانها في غير ما يستثنى إن شاء الله تعالى وعلى ذلك فلا عقد لصبي أو مجنون أو غافل أو ساهي أو سكران أو نائم أو مغمى عليه أو غير قاصد للمعنى كالهازل والغالط ومن جوز عقد الصبي إذا كان مميز أو إذا بلغ عشراً أو في المحقرات مع إذن الأولياء أو بدونه فقد خالف الأصحاب والأخبار الخاصة في الباب الدالة على عدم نفوذ تصرفاته المؤيدة بالأصول والقواعد والاحتياط والإجماع وغاية ما يستدل به من شمول العمومات له ومن آية [ وابتلوا اليتامى ] حيث أن الابتلاء موقوف على معاملته ومما دل على صحة إسلامه وإصلاحه وتدبيره ووصيته وعباداته ومن جريان السيرة على العمل بإذنه في دخول الدار وتوليته ضروب المعاملات وقبول الهدايا منه عند إيصالها من وليه لأهلها مردود بالمنع من شمول العمومات له والسند ما تقدم ويمنع ظهور الآية في ذلك بل لا يبعد إرادة الاختبار بنفس الصور دون الحقائق واختبار نفس البلوغ أو الاختبار بعد البلوغ لاستئناس الرشد أو الاختبار بغير أموالهم أو الاختبار بالإباحة أو بالسؤال والبحث أو بما جاز لهم توليته أو غير ذلك والحكم بالعموم للكل للإطلاق ضعيف وبمنع دلالة صحة ما قام عليه الدليل على صحة عقوده لأنه قياس مع الفارق على أنه منظور في كثير منه لضعف دليله كضعف ما دل على جواز تصرف الغلام إذا بلغ عشراً سنداً وعملاً وفتوى فحمله على مقارنة العشرة للبلوغ الحقيقي أو على غير الذكر أو طرحه أولى من العمل به وبمنع جريان السيرة على توليته ضروب المعاملات سواء كان من المحقرات أو من غيرها ولو قضت بذلك سيرة قاطعة لكانت محمولاً على جواز العمل بشاهد الحال من إباحة الأولياء للأخذ منهم والدفع إليهم لا على وجه النقل والانتقال وأما جريان السيرة على قبول قوله في الإذن بدخول الدار وإيصال الهدية فلو قلنا بها وكانت قاطعة فلا تفيد سوى جواز العمل بالمضنة الحاصلة من قول الصبي بدخول الدار وكون الهدية من الولي فيقتصر فيهما على موردهما ولا يقاس على ذلك باقي ضروب المعاملات والظاهر أن هذا الشرط يلزم استمراره من مبدأ الإيجاب إلى تمام القبول بالنسبة إلى الموجب والقابل فلو كان الإيجاب مع صبي أو مجنون فقبل بعد بلوغه وعقله بطل العقد وهكذا ويستثنى من ذلك عقد المكره الذي لم يبلغ إكراهه إلى ارتفاع قصده كالخائف بتهديد أو توعيد أو ضرب أو شتم ونحو ذلك فإنه يصح مع الإجازة عند الاختيار إذا ستكمل سائر الشرائط عدا الرضا المقارن بفتوى المشهور والإجماع المنقول ولاحتساب الفقهاء عقده من العقود المأمور بها وهم أدرى بمدلول الألفاظ فيرتفع الشك في شمولها له ودخوله تحتها فالحكم ببطلانه للأصل والشك في الاندراج ضعيف وهل يلزم غير المجبور بانتظاره أوله الفسخ وجهان أوجههما الأول لإدخاله الضرر على نفسه سواء أستمر الجبر زمناً طويلاً أو لا وهل يلزم عند ارتفاع الإكراه بأحد الأمرين إما الفسخ أو الإجازة لمكان الضرر أو لا وجهان أقواهما الأول وهل الإجازة كاشفة أو ناقلة وجهان أقربهما الأول أما بمعنى توقف صحته على حصول الشرط المتأخر واقعاً كلما علم بحصوله علم صحته قبل ذلك عند علام الغيوب أو بمعنى تأثير الإجازة لصحته عند وقوعه لا عند الإجازة والمعنى الأول أظهر من كلمات الفقهاء ولا بد من مطابقة الإجازة للعقد فلو عين شرطاً أو مكاناً أو زماناً لم تؤثر الإجازة شيئاً ولا بد في الجبر كونه على معين أو مردد ليس للجابر فيه حق فلو جبره على البيع فصالح لم يكن مجبوراً ولو جبره على أحدهما لا بعينه ففعل أحدهما معيناً كان مجبوراً ولو جبره على مردد له فيه حق الجبر كان جبره على البيع أو الإنفاق على زوجته أو على عبده أو على أو على خمسه أو على زكاته فباع لم يكن مجبوراً والحياء ليس من الجبر للسيرة القطعية فالاحتياط منه لا معنى له ولو وقع عقد بين ناقضين فقبضا وكان بإذن الوليين ضمن الوليان بل لو علما ولم يمنعا من دون مانع ضمنا كذلك وإن لم يعلما أو كانا ممنوعين ضمن الناقصان ولو وقع القبض بين كامل وناقص ضمن الكامل بقبضه حتى لو أرجعه إليه كان مضموناً حتى يصل إلى وليه ولو أذن المالك بالدفع إلى الناقص شيئاً فدفعه المأذون لم يضمن الدافع ولو أذن الغريم للمدين بدفع ما في ذمته للناقص وفاءً لم تبراً ذمته على الأظهر إلا إذا كان على وجه توكيله في قبضه وفاءً ثم دفعه للناقص ولو جهل الوكيل نقص المدفوع إليه كان الضمان عليه مع التقصير ولو تنازعا في أن القبض هل كان على حالة الكمال أو النقص فإن علم تاريخ أحدهما تأخر عنه المجهول وإلا ففي الضمان لعموم على اليد أو عدمه للأصل إشكال.