انوار الفقاهة-ج2-ص3
خامسها: قد يقع البيع بالفعل دون القول وهو مختص بمعاطاة العوضين أو أحدهما مع القصد النقل بها مطلقاً فينصرف للبيع لأنه الظاهر من الإطلاق اللفظي أو الفعلي أو مع قصد البيع بالخصوص مصاحبة لقرينة دالة على ذلك من الألفاظ العامة أو الخاصة غير المستجمعة للشرائط أو غير مصاحبة ولا ينفع مصاحبة ما لا يستجمع الشرائط معها مع عدم قصد النقل به منفرداً عنها أو منضماً وإلا فسد البيع قطعاً في الأول وعلى الأظهر في الثاني ولا يكفي غير المعاطاة في النقل من الأفعال كالإشارة والكتابة والملامسة والمنابذة للإجماع والأصل مع الشك في الاندراج في العموم ولقوله (() في المعتبرة المستفيضة المحمول عليها إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام ولا تفاوت بين وقوعها بنفسها أو بمصاحبتها للفظ غير صالح للنقل أو صالح غير مقصود به ذلك ولو كان كل منهما مقصوداً بالنقل به فإشكال وهل يصح النقل بغير المعاطاة مع العجز عن مباشرة الصيغة والمعاطاة أو لا يصح والوجه الصحة مع العجز عن المباشرة وعن التوكيل أيضاً وعن مباشرة صيغة أخرى من النواقل لمكان الضرورة وتنزل مراتب العقود منزلة العبادات مع احتمال عدم مشروعية الضرورة لذلك إلا في الأخرس وشبهه لقيام الدليل: