پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج2-ص1

كتاب البيع

وهو ثابت كتاباً وسنة وإجماعاً وهو الأصل في نقل الأعيان وإليه يرجع عند صدور الصيغة أو النقل القابلان له ولغيره ومع عدم تعين المراد منهما وفيه مطالب.

المطلب الأول:في الصيغة

وما يتعلق بها وفيه أمور.

أحدها:الأصل ففي كل صيغة من صيغ العقود أن تؤخذ من مبدئها المسمى به لصراحتها في الدلالة عليه لأن المقصود من شرع العقود قطع النزاع وحسم مادة الاختلاف ولا يحصلان إلا بما هو صريح الدلالة ولو خرج من ذلك شيء لكان لدليل آخر أولياء غيره في الصراحة لتلك المرتبة ولا يشترط في الاشتقاق تساوي المشتق والمشتق منه بل في المعنى بل يكفي دوران أحد المعاني من المشتق منه في المشتق كما يكفي في بعتك إرادة النقل مع أن البيع مشترك بين معاني متعددة نعم يكفي في القبول بلفظ قبلت في سائر العقود للإجماع والصراحة.

ثانيها: لفظ البيع يقال على نقل الأعيان فقط ونقلها وانتقالها معاً وقد يقال علي الإيجار فقط وهذه هي الشائعة في اللغة والعرف العام وقد يقال علي مجموع العقد الدال عليه المركب من الإيجاب والقبول وهو الشائع في السنة الفقهاء بل في لسان الشارع والظاهر أنه حقيقة عرفية بل لغوية في الجميع علي وجه الاشتراك ولم يثبت له حقيقة شرعية جديدة على الأظهر وهل يختص في اللغة والعرف بالنقل الخاص المأخوذ من اللفظ الخاص أو الإيجاب الخاص أو ما يقوم مقامة من إشارة وأخذ وإعطاء ولا يختص بل يكون ما زاد على نقل الأعيان من الشرائط والأحكام وجهان أوجههما الأخير وهل يختص بالصحيح من النقل أو بما هو أعم منه ومن الفاسد وجهان أوجههما الأخير وإطلاق البيع على الانتقال مطلقاً أو مقيداً بلفظ خاص وعلى ما دل عليه مجاز لا ينصرف لفظ البيع إليه ولا يناسب تعديته بنفسه والأنسب صدق لفظ الشراء عليه وقد يطلق لفظ الشراء على البيع إلا انه أقل من إطلاق لفظ البيع عليه.