انوار الفقاهة-ج1-ص29
خامسها:يجوز استئجار الشخص لرعي الماشية في المباح ويقدر بالمدة وبالعمل وإن قدر بالعمل افتقر إلى ذكر نوع الماشية بل صنفها لحصول الجهالة من دون ذلك وإلى معرفة قدر المرعي فيه كي يتميز العمل وإن قدر بالمدة افتقر إلى تعيين الحيوان فقط نوعاً وصنفاً من دون تعيين المرعي ولو عين الحيوان بشخصه في كلا الأمرين فمات كلاً أو بعضاً انفسخ العقد بالنسبة إليه وهل يجوز استئجار الراعي في أرضه المملوكة له فيدخل المرعى تبعاً في الإجارة يبني على جواز دخول الأعيان تبعاً في الإجارة على وجه يشمل العقد له شمول الأجزاء أما لو دخل على وجه الشرطية فالأوجه الصحة في جميع عقود الإجارة المشترط فيها تمليك عين أو إتلافها ويجوز استئجار الأرض المرعي فيها وتقدر بالمدة ولا إشكال لو كان بينها غير مملوك للمؤجر ولو كان مملوكاً ففي جواز الاستئجار وجه.
سادسها:يجوز استئجار الأرض للغرس والبناء فيها مع تعيين المدة الرافعة للجهالة وتعيين المبني والمغروس فيها وإن عينا مدة كثيرة يضمحل فيها المغروس والمبني وإن عينا مدة قليلة يبقيان بعدها فإن اشترطها القطع بعدها جاز للمستأجر والمؤجر القلع ولا شيء عليها ولا يمنع أحدهما الآخر ولهما أن يتراضيا على الإبقاء مجاناً أو بأجرة أو بنقل الغرس لمالك الأرض أو نقل الأرض لمالك الغرس كل ذلك لعموم أدلة الشروط والعقود وإن شرط إبقاء المغروس والمبني بعدها من دون تحديد لمدة البقاء بطل الشرط والعقد لمكان الجهالة ولزوم الغارس أجرة المثل ما دام غرسه في الأرض وإن أطلقا صح العقد لعموم الأدلة من غير معارض وكان للغارس القلع بعد المدة لعموم الناس مسلطون على أموالهم ولا شيء عليه لو نقصت الأرض أو غابت قضاءً لحق مورد الإجارة وأحتمل بعضهم أن عليه الأرش وطم الحفر لأنه تصرف في مال الغير بدون إذنه وهو ضعيف لأنه تصرف مأذون فيه فلا يستعقبه ضمان وكذا للمالك القطع أيضاً ولا شيء عليه لو نقص الغرس أو عاب لأنه فعل مأذون فيه شرعاً بعد انقضاء عقد الإجارة فلا يستعقبه ضمان واحتمل بعضهم الضمان لمفهوم ليس لعرق ظالم حق والغارس هاهنا ليس بظالم فله حق وهو ضعيف إذ لا حق بعد مضي زمن الإجارة واحتمال أنه ليس للمالك القطع بل عليه الإبقاء مجاناً أو بأجرة أو دفع قيمة الغرس للغارس مع رضائه ضعيف جداً مخالف للقواعد.