پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج1-ص27

ومنها : أنه لا يجوز استئجار الشخص على أعماله الواجبة على المستأجر مباشرة كصلاته الواجبة عليه وصومه ونحوها ولعدم إمكان النيابة فيها ولا على الواجبة على الأجير كصلاة الأجير وصومه ونحو ذلك سواء نواها عن الأجير أو عن نفسه لعدم جواز تملكها وعدم ثبوت السلطان عليها إيجاداَ أو عدماً وإبراءً ولعدم قدرنه على تسليمها للمستأجر لتكليفه بها لعدم إمكان النيابة فيها ولعدم شمول أدلة الإجارة لها لانصرافها إلى غيرها وليس المانع منافاة القربة للأجرة كما تخيله بعض المحققين لأن الوجوب بالإجارة يؤكد الوجوب كما يؤكده أمر المطاع فلا ينافيه العبادة للأجرة حتى تنافي الإخلاص بل الأجرة ملزمة للعبادة المتقرب بها إلى الله تعالى فلا تنافيه ولأنها لو نافت الإخلاص للزم بطلان الاستئجار على العبادات عن الأموات وعلى ما تقع فيها النيابات وهو باطل قطعاً ودعوى خروجه بالإجماع ممنوعة لمنافاته على ذلك لدليل العقل والنقل فدعوى الإجماع غير مسموعة ولو صلى الأجير عن نفسه ابتغاء الأجرة كانت الإجارة فاسدة والعمل صحيح ولا يستحق أجرة على عمله وحينئذٍ فلو صلى عن المستأجر تلك الصلاة فسدت صلاته وبطل المسمى ولا يستحق أجرة مع العلم بالفساد ومع الجهل ففي الاستحقاق وعدمه وجهان ومنها أنه لا يجوز الاستئجار على الواجبات الكفائية الواجبة من غير اشتراط العوض كتغسيل الميت ودفنه والإفتاء والقضاء وأداء الشهادة والتحمل في وجه والجماعة الواجبة ونحو ذلك سواء انحصر الواجب في ذلك أم لم ينحصر للإجماع المنقول بل المحصل ولعدم انصراف أدلة الإجارة عموماً وخصوصاً إلى مثل ذلك ولأنه بفعله يتعين له فلا يدخل آخر ولعدم جواز النيابة وكلما يقع فهو عن النائب لا المنوب وأما ما وجب بالعوض كالصناعات والحرف فلا بأس بأخذ العوض عليه لعدم تقدم الوجوب على العوض وما شك فيه من الواجبات أنه هل وجب بالعوض فأصل البراءة من الوجوب المطلق وعموم أدلة جواز الاستئجار يقضيان بأنه مشروط إلا أن يعارضهما إطلاق يرجح عليهما ومنها أنه يجوز الاستئجار للصلاة والصوم والحج الفائتة من الميت لجواز النيابة وصحة تملكها على المؤجر وهل يجب الترتيب في الصلاة المستأجر عليها لا يبعد الوجوب مع العلم به وعدم المشقة في الترتيب وحكمها كحكم صلاة القاضي لنفسه على الأظهر والأحوط ويجوز استئجار أجيرين لصلاة سنتين عن الميت أو أكثر ولأظهر عدم جواز اقترانهما في الصلاة بحيث يبتدئان دفعة فلو فعلا ذلك صحة واحدة على جهة الوجوب وفسدت الأخرى أو كانت نفلاً كفعل الواجب مرتين أما الأول فلعدم إمكان صحتهما لفقد شرط الترتيب وصحة معين منهما للزوم الترجيح بلا مرجح وفسادهما معاً لأن إحداهما قد وقعت في محلها ومقارنة الأخرى لها غير مفسدة وأما على الثاني فيكون كمن أدى الواجب مرتين دفعة واحدة ومع ذلك فيقضيان سنة كل واحد نصف سنته لعدم العلم بالفاسدة فيلزمه توزيعه عليهما بالمناصفة ولو صليا ولم يدر أحدهما بصلاة الآخر صحت الصلاتان معاً وإن اقترنتا لأن الترتيب شرط علمي بالنسبة إلى القاضي نفسه فغيره بطريق أولى ومع ذلك ففي الحكم بصحة أحدهما معيناً مع عدم وجود غير المعين وإبهامه واقتضائه الحكم بصحة هذا مرة وهذا أخري بمجرد التشهي وأدائه إلى عدم الفساد مع عدم النهي لأنهما بإقدامهما على الفعلين مع العلم بالمقارنة قد أقدما على منهي عنه محل بحث وإشكال والحق سقوط الترتيب بالنسبة إلى قضاء الولي والأجير وجواز الاقتران منهما لعدم الدليل على لزوم تقديم الأول فالأول وعدم جواز وقوع الفرائض دفعة واحدة وعلى الأول فلو وقعا دفعة واحدة لا يضمن الولي ولو مع جهلهما لضعف السند ولو ابتدأ أحدهما وتأخر عنه الآخر اختص الفساد بالمتأخر ولا يجوز الاستئجار على صلاة واجبة للميت غير فائتة ولا على رواتب غير فائتة ولا على ذوات أسباب غير فائتة إلا إذا استؤجر على السبب والمسبب كصلاة التحية والزيارة تبعاً للاستئجار على دخول المسجد والزيارة ويجوز الاستئجار على النوافل المندوبة الابتدائية عن الميت ولا يجوز عن الحي الاستئجار على واجب أو نفل من الصلوات ما لم يقم عليه دليل وكانت النيابة مشروعة فيه كالحج والزيارة والمقام يحتاج إلى تأمل ونظر .

ثانيها:يجوز الاستئجار للزرع ودياسته ونقله وسقيه وحفظه كل واحد مجتمعاً ومنفرداً لأنه عمل مقصود وتصح النيابة فيه فيدخل تحت عموم الأدلة ويتعين تارة بالزمان وأخرى بالعمل وعلى كل حال فلا بد من تعيين الزرع نوعاً لاختلاف الزرع شدة وضعفاً واختلاف السقي والنقل والدياس والحفظ بأختلافه ولا بد من بيان مكان المنقول إليه ومكان النقل ولا بد من بيان قدر الزرع بالمشاهدة أو الوصف إذا كان التقدير بالعمل وبجوز الاستئجار للقصاص نفساً أو طرفاً وعلى الحدود والتعزيرات إذا لم تجب كفاية ويتعين كل ذلك بالمدة والعمل ولا بد فيه من التعيين الرافع للجهالة قدراً أو وصفاً ومشاهدة قيل والأجرة يجب على المقتص منه لأن الأجر يجب لإيفاء حق على من عليه الحق وفيه نظر إذ الواجب عليه عدم الامتناع عند طلب صاحب الحق ولا يجب عليه فعل ذلك ابتداءً وتأديته بنفسه ويجوز الاستئجار على الدلالة على الطريق وعلى المحافظة فيه وبجوز تعيينها بالمدة والعمل على الاظهر ولا بد من تعيين ما يحتاج فيه إلى التعيين لرفع الجهالة ويجوز الاستئجار على الكيل والوزن والعد والنقد وتتقدر بالمدة والعمل مع التعيين الرافع للجهالة في نوع الموزون وكيفية الوزن ويجوز الاستئجار على ملازمة الغريم فيتعين بالمدة وعلى استيفاء الدين فيتقدر بالعمل ويجوز الاستئجار على المحاكمة وإقامة البينة وإثبات الحجج والخصومة وتتقدر بالعمل ويجوز الاستئجار على الاستخدام ويتقدر بالمدة والعمل ولا بد من تعيين نوع الخدمة ويجوز الاستئجار على العموم في وجه قوي ويجوز الاستئجار على السمسرة وعلى إيقاع صيغ العقود من بيع وشراء ونكاح وإيقاع صيغ الطلاق والعتق ونحوها سواء توقف إيجادها على المؤجر أم لا ووجوبها مع العوض إذا توقف عليها النظام لا ينافي العوض ويجوز الاستئجار على الصلح بين المتخاصمين ويتقدر بالعمل ويجوز الاستئجار على الخطبة وعلى إرضاء المخطوبة أو على إرضاء الولي ويتقدر بالعمل كل ذلك لعموم الأدلة وإطلاقها .