پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج1-ص26

السابع:لو ادعى المستأجر إباق العبد أو مرض الدابة أو انهدام المسكن فإن جاء بما ادعاه غير متصف بدعواه فالقول قول المالك لأصالة عدم طريان ما ادعاه وإن لم يجئ به كان القول قول المستأجر لأمانته وللزوم تخليده بالسجن لو لم يسمع قوله وإن اتفقا على المرض واختلفا في المدة كان القول قول المستأجر لكونه تحت يده ولو اختلفا في وقت الهلال والإباق والمرض بحيث كان النزاع في تاريخ مبدأ ذلك كان القول قول المالك إن كانت المنفعة مقدرة في الزمان لأصالة التأخر وإن قدرت بالعمل فاختلفا في سبق هذه على العمل وتأخره فالقول قول المستأجر لأصالة عدم تقدم العمل وأصالة عدم استقرار الأجرة في ذمته سيما لو قلنا باستقرار الأجرة بمجرد العمل من دون توقف على التسليم وإلا فإشكال.

القول في مسائل متفرقة:

وهي أمور:

أحدها:كل ما لا يمكن تملكه من المنافع ولا يمكن حصول السلطان عليه ولا يمكن البيان فيه من الأعمال من المستأجر أولا منفعة للمستأجر فيه لا يصح الاستئجار عليه وذلك ظاهر من الأدلة سنة وإجماعاً لأن الإجارة فرع ما ذكرناه فلا يتحقق الفرع من دون أصله ويترتب على ذلك أمور.

منها: أنه لا يصح استئجار الشخص على أعماله الراجعة إليه من أكل أو شرب أو نوم أو جلوس ولا على عمل في ملكه كخياطة ثوبه وصياغة خاتمه ونحو ذلك إلا إذا تعلق للمستأجر غرض يعتد به ومع ذلك ففي جوازه وإدخاله تحت إطلاقات الإجارة إشكال ولا يبعد الجواز عند تعلق الغرض وإمكان النيابة كأن يعمل في ملكه بنية القربة لي مثلاً هذا إذا سبق الملك أما لو وقعا دفعة كان استئجاره لخياطة ثوبه أو لصياغة خاتمه أو لطحن حنطته فوجه الجواز ظاهر بعد تعلق الغرض ومانع الملك مرتفع لوقوع الملكين دفعة واحدة وأظهر في الجواز ما لو استأجره للعمل في ملكه ببعضه كالاستئجار لإرضاع العبد ببعضه وطحن الحنطة بريعها دقيقاً وهكذا كل مال يتحقق به الاشتراك ويراد العمل فيه لدخوله في عمومات الجواز من غير معارض سوى ما يتخيل من لزوم اجتماع العوض والمعوض عند الأجير فيخلو المستأجر عن النفع وهو مدفوع بما قدمناه من حصول النفع وإمكان النيابة ولزوم اجتماع العوض والمعوض بالأجرة غير مانع كما جاز مثله في العوض في المزارعة والمساقاة مع تحقق الشركة بينهما وزيادة النماء لأحدهما مع العمل .