پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج1-ص23

أحدها:لو اختلفا في أصل الاستئجار كان القول قول منكره مع عدم البينة للأصل وللإجماع المنقول ورجع كل مال إلى صاحبه إذا لم يستوف غير المالك شيئاً من المنافع فإن كان المدعي المالك أخذ المنافع مقاصة عما دفعه من الأجرة لأنه ملكه على دعواه فإن زادت قيمتها دس الزائد في أموال المنكر أو بقي مجهول المالك لأنه لا يملكه أحد ويملك بالإعراض وجوه أجودها الوسطي فإن كان المدعي الآخر كانت العين مضمونة عليه إن كانت تحت يده ولم يأذن المالك بقبضها وأخذ الأجرة مقاصة إلا مع الزيادة على المنافع فيجيء الكلام السابق وإن استوفى غير المالك شيئاً كلاً أو بعضاً ضمن العين إن لم يكن مأذوناً بالتصرف من المالك إذا كان المالك منكراً للاستئجار وضمن أجرة المثل إن زادت على المسمى بزعمه وإن نقصت عنه كان الزائد بحكم المال المعرض عنه أو يلزم أن يدسه في مال المالك أو يكون كمجهول المالك وجوه ولو كان المتصرف يزعم أن الأجرة نقد مخصوص فإن كان من الغالب دفعه للمالك ولزمه قبوله وإلا دفع للمالك الغالب من النقد وكان المعين بيده من المالك له أخذه مقاصة إن ساوى وإن زاد ففي الزائد الوجوه المتقدمة وإن كان المنكر المتصرف وحلف على نفي الإجارة لزمه أجرة المثل فإن كانت أزيد من المسمى لم يكن للمالك أخذ الزائد لاعتراف المالك بعدم استحقاقه له وكان عليه دسه في ماله أو رجوعه من المجهول المالك أو مما يملك بالإعراض هذا إن لم يكن دفعه للمالك وإن دفعه له لم يكن له مطالبة المالك به لاعترافه بأنه للمالك وكان على المالك إرجاعه إليه ولو اكذب المنكر نفسه بعد ذلك ففي جواز أخذه للزائد الذي نفاه بإقراره أو لا وجه وإنما جازت المقاصة في المواضع المتقدمة مع صدور النفي من المنكر لعدم تعلق النفي بنفي المال ابتداءً بل إنما تعلق وقوع العقد.

الثاني:لو اختلفا في رد العين المستأجرة كان القول قول المنكر لنفي الخلاف عنه وللأصل السالم عن المعارض حتى ما يقال في الوديعة من أن الودعي لو ادعى الرد كان القول قوله لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل للفرق بين الودعي والمستأجر حيث أن الأول قبض لمصلحة المودع والثاني قبض لمصلحته فلا سبيل على الأول بمطالبة البينة بخلاف الثاني.